أهلا بكم فى منتدي مصر رئيسية موقع مصر اجعل جميع المنتديات مقروءة
منتدي مصر

تهنئ الإدارة جميع الأعضاء و الزوار بعيد الأضحي السعيد أعاده الله علينا باليُمن و البركات


قضايا الأمة الاسلامية مناقشة جاده لقضايا الأمة الاسلامية و مشاكلها و محاولة وضع حلول اسلامية و عملية و علمية لها من خلال فكر شبابنا المسلم

تركواز 

بنفسجي وردي احمر بني اخضر 

إفتراضي

المنتدى الحالى: قضايا الأمة الاسلامية ,الموضوع الحالي: الخلع , المنتدى الرئيسي: العلوم الأسلامية, نبذة من الموضوع: قوانينوتشريعات الخلع 3- والمصدر الثالث في الاجماع ، فلقد اجمع الفقهاء على جواز الخلع ومشروعيته عند الحاجة كخوف الزوجين الا ...

لنك مختصر للموضوع: http://forum.egypt.com/arforum/showthread.php?t=3924


مشاهدة نتائج الاستفتاء: ماذا تفعل اذا وجت قطعة اثار تحت منزلك
تبيعها 1 33.33%
تسلمها للحكومة 1 33.33%
تحتفض بها 0 0%
ان ترميها ولا تخبر احد وتبعد عن الشبوهات 1 33.33%
استفتاء متعدد الإختيارات. المصوتون: 3. لا يمكنك التصويت على هذا الاستفتاء.

رد
 
 
مصرى جديد

رد مع اقتباس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 45
12-08-2007
 
قوانينوتشريعات

الخلع
3- والمصدر الثالث في الاجماع ، فلقد اجمع الفقهاء على جواز الخلع ومشروعيته عند الحاجة كخوف الزوجين الا يقيما حدود الله كالكراهية الشديدة للزوج ، واذا وجد ما يبرره ، كما اذا كانت الزوجة تسيء عشرة الزوج او كانت تكرهه . 1 - يشترط في الزوج ان يكون اهلا لايقاع الطلاق . بأن يكون بالغا عاقلا ، فكل من لا يصح طلاقه لا يصح منه الخلع ، لأن من جاز تطليقه بلا عوض جاز تطليق بعوض بطريق الاولى ، فلا يصح الخلع من الصبي والمجنون والمعتوه ، ومن اختل عقله بسبب المرض او كبر السن ، وهكذا إن كان الزوج مجنونا أو مكرها أو سكران ولو آثما في أصح قولي أهل العلم , أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل, فإنه من لا يقع طلاقه فلا يقع خلعه في هذه الحالة لقول صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ , والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق ) . 2- ويشترط في المختلعة ان تكون محلا للطلاق واهلا للتبرع اذا كانت هي الملتزمة ببدل الخلع بان تكون بالغة عاقلة رشيدة غير محجور عليها ، لان الخلع لها بالنسبة لها معاوضة فيها شبه بالتبرعات . 3- ان لا يشوب ارادتها أي عيب من عيوب الارادة ، وان تكون راضية غير مكرهة عليه عالمة بمعنى الخلع ، فمثلا : 4- يجب ان يبنى الخلع ابتداءا على بذل المال من قبل الزوجة ، فلا بد من كون الشيء المبذول مما يصح التعوض به شرعا ، عينا كان او منفعة . 5- التراضي بين الزوجين على المخالعة بأن ترضى الزوجة بدفع البذل ويرضى الزوج بالخلع بالبدل ، واذا لم يتم التراضي بينهما فللقاضي الزام الزوج بالخلع اذا ما توافرت الاسباب الموجبة للخلع . 1- الضرر الذي يعود على الزوج من جراء استمرار الزوجية بينها وبين زوجها الذي يمكن ان يكون فيه عيب خفي لم تطلع عليه الزوجة قبل الزواج ومن هذه العيوب : العقم - العجز الجنسي - سوء الخلق- او ايا من العيوب التي لا تستطيع الزوجة معها الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج . 2- الحالة التي قد يصل اليها الزوجين من استحالة العشرة بينهما وتشاقا وخافا الا يقوما بما يجب عليهما من حقوق الزوجية ، فاذا اتفقا على الطلاق او الخلع يتم الفراق بهدوء وتفاهم ، اما اذا تعنت الزوج واصبح يساوم الزوجة محاولا ابتزازها للحصول منها على اموال كثيرة مقابل اعطائها حريتها فلها ان تلجأ الى الخلع كوسيلة لانهاء العلاقة الزوجية مقابل البدل . 3- تعدد الزوجات الذي يمكن ان يكون ضررا محققا على الزوجة الاولى . فإذا وجدت الزوجة الاولى نفسها متضررة من زواج زوجها مرة اخرى ، يمكن ان تفتدي نفسها وتحصل على حريتها بان تخلع نفسها من زوجها . 4- حالة النشوز التي يمكن ان تجد المرأة نفسها فيه بحكم قضائي ( حكم الطاعة) والذي تصبح فيه المرأة معلقة لا هي متزوجة ولا مطلقة الامر الذي يلحق بها ضررا كبيرا . 5- خوف الزوجة من التقصير وعدم قيامها بواجبات الزوج والتقصير في حقوقه بسبب نفورها منه وكرهها له بالرغم من عدم تقصيره في حقها او ايذائه لها . 6- سوء معاملة الزوج لزوجته بمضايقتها وايذائها بالرغم من قيامها بواجباتها وعدم تقصيرها . 1- انه يقع به طلاق بائن ،ان الطلاق الذي يقع بالخلع هو طلاق بائن ومؤدى ذلك ان الرجل لا يجوز ان يرجع مطلقته المختلعة منه ويكون للطرفين ان يتزوجا مرة اخرى بعقد ومهر جديدين اذا اتفقا سويا ، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا اذا كانت الطلقة التي اجراها القاضي بالخلع هي المكملة للثلاث – كائن يكون الرجل الذي طلق زوجته قبل اختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالة فتكون البينونة هنا بينونة كبرى فلا تحل له الا بعد ان تتزوج رجلا اخرا ويعاشرها معاشرة الازواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن ان تتزوج رجلها الاول الذي خلعته . 3- انه لا يتوقف على قضاء القاضي ككل طلاق يقع من الزوج . 2- انه لا يبطل من بالشروط الفاسدة ، كأن تشترط ان تكون لها حضانة الطفل ولو تزوجت بغير ذي رحم منه ، او ان تسقط حضانتها له ، فالشرط يبطل وحده ويصح الخلع . 3- يجب به ما اتفقا عليه من البدل قليلا كان او كثيرا ، ولا يسقط به شيء من الديون او الحقوق التي لاحد الزوجين على الاخر مما لا يرتبط بعقد الزواج كثمن مبيع او وديعة وغيرها . 4- اما بالنسبة الى الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالزواج ولم تذكر في الخلع ضمن الاتفاق ، فأبو حنيفة يسقط به كل حق ثابت بالفعل لكل من الزوجين على الاخر. كالمهر والنفقة المتجمدة للزوجة سواء اكان الخلع بهذا اللفظ أو كان بلفظ المبارأة . لأن المقصود بالخلع قطع الخصومة والمنازعة بين الزوجين ،وهذا لا يتحقق إلا باسقاط كل حق يتعلق بالزواج ، فليس للزوجة ان تطالب بمهرها الذي لم تقبضه ، ولا بالنفقة المتجمدة لها ، وليس للزوج ان يطالبها بالمهر الذي قبضته إلا إذا كان الخلع واقعا عليه . 5- اما بالنسبة لنفقة العدة والمسكن فلا تسقط ولكن يصح الخلع مقابل الابراء من نفقة العدة، ويبرأ الزوج منها وان كان الساقط مجهولا . وكما يصح الخلع في مقابل اسقلط حق السكنى مدة العدة ، ولا يسقط حقها ، لان سكنى المعتدة في بيت الزوجية واجب شرعي ، لا يملك الزوجة اسقاطه ، ولا تملك الزوجة ان تعفيه منه لقوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ) الطلاق65 لكن اذا التزمت المرأة ان تدفع اجرة البيت من مالها ، فيصح ان تعفي الزوج من هذه الاجرة . 2- اما المصدر الثاني ففي السنة/ او الحديث الشريف ادلته ، روي عن ابن عباس " انها جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت عبد الله ابن ابي . وكان يحبها وتبغضه ، فقالت : يا رسول الله لا انا ولا ثابت ، ولا يجمع رأسي ورأسه شيء ، والله ما اعيب عليه غي دين ولا في خلق ، ولكن اكره الكفر بعد الأسلام ما أصفه بغضا ، اني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو اشدهم سوادا وأخصرهم قامة وأقبحهم وجها ، فنزلت الاية ، وكان قد اصدقها حديقة ، فقال ثابت : يا رسول الله ترد الحديقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ما تقولين ؟ فقالت : نعم وازيده ، فقال : لا، حديقته فقط ، فاختلعت منه " ان عقد النكاح من أخطر العقود التي اعتنى به الشرع واحتاط له فابتدائه وانتهائه وعقده وفسخه مثل النكاح , أبدا , لأنه يترتب عليه مواريث وأنسابوأصهار ومسائل كبيرة في المجتمع , ولذلك تجد له شروطا فكون الإنسان بأدنى أمر يذهبويطلق الطلاق... وما أكثر ما يطلق الإنسان ثم يتجول إلى عتبة كل عالم لعله يجدمخلصا ومخرج
ان الإسلام قد أباح الطلاق والخلع ، ليس لاستهانته بقدر المرأة وبقدسية الزواج ، وانما اباحه لتضرر المرأة من استمرار الحياة الزوجية ، ونظر إلى الموضوع من جميع جوانب و الإسلام يفترض أولاً ، أن يكون عقد الزواج دائماً ، وأن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين ، حتى يفرق الموت بينهما، ولذلك لا يجوز في الإسلام تأقيت عقد الزواج بوقت معي
غير أن الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً يعلم أنه إنما يشرع لأناس يعيشون على الأرض ، لهم خصائصهم ، وطباعهم البشرية ، لذا شرع لهم كيفية الخلاص من هذا العقد ، إذا تعثر العيش ، وضاقت السبل ، وفشلت الوسائل للإصلاح وهو في هذا واقعي كل الواقعية ، ومنصف كل الإنصاف لكل من الرجل والمرأة.
فكثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي ، ما يجعل الخلاص ضرورة لازمة ، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير ، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما ، فقد يتزوج الرجل والمرأة ، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق ، وتنافراً في الطباع ، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر ، نافراً منه ، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب ، ولا يرضى من سلوك شخصي ، أو عي خفي لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج ، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي ، التي ل تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة ، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله ، فيكون الخلاص (الطلاق اوالخلع ) لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها ، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها ، لأكلت الضغينة قلبيهما ، ولكاد كل منهما لصاحبه ، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل ، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما ، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام، لهذا شُرع الطلاق والخلع كوسيلة للقضاء على تلك المفاسد ، وللتخلص من تلك الشرور ، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر ، قد يجد معه ما افتقده مع الأول ، فيتحقق قول الله تعالى: ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته ، وكان الله واسعاً حكيماً ). وهذا هو الحل لتلك المشكلات المستحكمة المتفق مع منطق العقل والضرورة ، وطبائع البشر وظروف الحياة .
ان الشريعة الاسلامية كما اعطت الحق للرجل في انهاء الحياة الزوجية بالطلاق ، وفي المقابل اعطت هذا الحق للمرأة بإنهاء الزواج بالخلع ولكن مقابل ان تفتدي نفسها كما سنرى من خلال السرد للموضوع الذي سأبدأه بالتعريف اولا ومن ثم الحكم وحكمة المشروعية وشروطه والاسباب الموجبة لاقرار الخلع ............. ،
مفهوم الخلع لغة / وفقها ،
لغة :- الخُلع بالضم من الخَلع بالفتح وهو النزع لغة ، الخلع مأخوذ من خلع الثوب اذا ازاله ، فكل من الزوجين لباس للأخر ، قال تعالى : "هن لباس لكم وانتم لباس لهن "
فقها :- الخلع والمخالعة في اصطلاح الفقهاء هي "افتراق بالتراضي بين الزوجين ، مقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها تعويضا له عن خسارته بسبب الطلاق "
حكم الخلع :-
يعتبر الخلع نوع من انواع الطلاق ، ولكن الفارق بينهما انه بيد المرأة ،مقابل الافتداء حكم الخلع : مكروه ، دليله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة "
حكمة مشروعية المخالعة :-
ان مشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الصحابة



كيف يتم الخلع ( اللفظ ) ؟
- يتم الخلع بلفظ الزوج به او بأي لفظ من الفاظ الطلاق مع ذكر العوض الذي ستدفعه الزوجة مقابل طلاقه منها
- الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع او الطلاق مجردا من كل منهما عن الاخر او منضما ، فبعدما انشأت بذل الفدية ليخلعها الزوج يجوز ان يقول " خلعتك على كذا او"انت مختلعة على كذا " ويكتفي به او يتبعه بقوله" فأنت مختلعة على كذا " لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترك .
شروط الخلع :-



- فإن كانت غير عربية ولقنها زوجها بالعربية كلمات :اختلعت منك بالمهر ونفقة العدة فقالت هذه الكلمات وهي لا تعرف معناها وقبل الزوج طلقت طلاقا بائنا ولا شيء له من البدل ،
- وان لا تكون مكرهه : كأن يقوم الزوج بالتعدي على زوجته والتضييق عليها من اجل ان تتخلص منه ببدل مالها ، ففي ذلك استغلال لضعفها كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام : " ومن اضر بامرأة حتى تفتدي نفسها منه لم يرضى الله بعقوبة دون النار ، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ....... الا وان الله ورسوله بريئا ممن اضر بأمرأته حتى تختلع منه " ولقوله عزوجل : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) من سورة النحل : 106 .. فإذا كان المكره على الكفر لا يكفر , إذا كان مطمئن القلب بالإيمان , فالمكره على الخلع من باب أولى , إذا لم يحمله على الخلع سوى الإكراه ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم . وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله , الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد .


الاسباب الموجبة لاقرار الخلع :-






اثار الخلع الشرعية :-






اذا اعسرت الام المختلعة بنفقة اطفالها . وجبت النفقة عل ابيهم . دون المساس بحقه في الرجوع عليها .




ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية اخرى كأن تكون دائنة او مدينة له ، فلكل منهما مطالبة الاخر بديونه او بوديعته ، ولها ان تطالبه بأعيان جهازها اذا هي اشترته من مالها ، حملته الى بيت الزوجية .
الخلع قانونا
لقد تناول قانون الاحوال الشخصية الاردني لسنة 1976 في الفصل الحادي عشر منه الحق في المخالعة وافرده في المواد 102 -112
اولا:مفهوم الخلع : هو ان تتقدم المرأة الى القاضي بطلب التفريق بينها وبين زوجها ، حتى لو عارض الزوج هذا الطلب ، شريطة ان تبدي هذه الرغبة وتبدي ايضا الاستعداد لرد ما قبضته من الثمن وتتنازل عن حقوقها الاخرى الناشئة عن الزواج .
ثانيا :- شروط الخلع :-
حيث افردت المادة 102 من قانون الاحوال الشخصية شروط لصحة الخلع الا وهي
أ‌- يشترط لصحة المخالعة ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق والمرأة محلا له .
ب‌- المرأة التي لم تبلغ سن الرشد اذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع الا بموافقة الولي .
ت‌- اذا بطل البدل وقع الطلاق رجعيا ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق البدل المتفق عليه .
ومن هنا نلاحظ ان المشرع قد اورد شروطا لصحة المخالعة الا انه لم يورد ولم يتطرق الى الشروط الخاصة باتمام المخالعة وعلى ان يكون الخلع مسببا الا وهي ضرورة اقرار الزوجة صراحة ببغض الزوج كما فعل القانون المصري في القانون رقم(1 ) لسنة 2000 ،الذي حدد اربعة شروط لاتمام الخلع :




اسباب لجوء المرأة الى التطليق خلعا :-



لذا لا بد من الاسراع في الاجراءات امام المحاكم وسرعة الفصل في القضايا وعدم اطالة امد النزاع
خطوات رفع قضية الخلع :- ان قانون الاحوال الشخصية الاردني لسنة 1976 والمطبق في فلسطين لم يتناول صراحة الخطوات المتبعة لرفع قضية الخلع وهذا لايعتبر خللا او نقصا فيه الا انه في هذه الحالة يتم الرجوع الى القواعد العامة في رفع القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية ( قانون الاجراءات الشرعية )، بعكس القانون المصري الذي حدد في القانون رقم(1) لسنة 2000 عددا من الخطوات الواجب اتخاذها حتى يتم قبول الدعوى وهي :
- ان يتم رفع الدعوى من قبل الزوجة ولا تقبل من الزوج .
- ان يتم رفع الدعوى على النحو المقرر قانونا في قانون المرافعات
- وان يتم امام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها
- وان تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية
- وان تقوم برد الصداق الذي دفع لها الا وهو الصداق الثابت بعقد الزواج .
- ولا يجوز للمحكمة ان تحكم بالتطليق الا بعد ان تبذل جهدا ايجابيا في محاولة الصلح بين الزوجين
- اخيرا ان تقرر الزوجة صراحة بنفسها او بوكيل عنها في صحيفة الدعوى او في محضر الجلسة انها تبغض الحياة مع زوجها و لقد حدد القانون رقم(1 ) لسنة 2000 عددا من الخطوات التي جاءت واضحو وقطعية الدلالة ، وخاصة فيما يتصل بالشروط الواجب توافرها كي تحكم المحكمة بالخلع .
الاثار المترتبة على الخلع قانونا :
يترتب على الخلع سواء تراض عليه الزوجان او حكمت المحكمة به ، عددا من الاستحقاقات لكل منهما نحو الاخر وهي تحديدا



- كما ان نفقة العدة لا تسقط الا بالنص عليها في المخالعة كما نصت عليه المادة 108 على ( نفقة العدة لا تسقط الا اذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة ) .

كما اكدت عليه المادة 112 حيث نصت على انه ( لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على ابيه ودين الاب على حاضنته )

الاثار المترتبة على الخلع
يعتبر الخلع مشكلة اجتماعية نفسية .. وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في الأزمنة الحديثة والطلاق والخلع هو " أبغض الحلال " لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءاً من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك .
ومما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة قد نال اهتمام المفكرين منذ زمن بعيد. ونجد في كل الشرائع والقوانين والأخلاق فصولاً واسعة لتنظيم هذه العلاقة وضمان وجودها واستمرارها. ويهتم الدين ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بهذه العلاقة، كل يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة لأن في ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها وتطورها
بما ان الأسرة هي الوحدة الأولى في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، والأسرة على مر العصور كانت ومازالت الحصن الحصين الذي صمد أمام جميع التيارات التي حاولت غزو المجتمع المسلم فحافظت على تقاليده وقيمه ، وعليه اذا ما اختل جزءا من الحق الضرر بالغير ورتب اثارا ومن اهم الاثار التي تترتب على الخلع :-
اولا :الاثار الاجتماعية :-
من المفروض ان يعمل الخلع على تحقيق التوازن للأسرة، وبما أن الزوج يستطيع التطليق فبالمقابل فإن الخلع من حق المرأة كسلاح تستطيع استخدامه اذا ما وقع عليها ضرراا من الرجل ، كما ورد في أحكام الشريعة الإسلامية، وهي دائما متكاملة فجعلت الطلاق حقا للزوج والخلع حقا للزوجة، وأيضا على الزوجة التي تطلب الخلع ان تكون واعية وعلى دراية للاثار التي من الممكن ان تنتج عن الخلع ، مما تقدم فإن ما ينجم من اثار قانونية واقتصادية على الخلع يضفي بضلاله ليؤئر سلبا على وضع المرأة الاجتماعي من خلال الاوجه التالية :




إن قانون الخلع يخرج المرأة صفر اليدين بعد الحياة الزوجية. وكما انه في المقابل لا يطلب من المرأة الكارهة .
الاثار الاقتصادية :
من المفترض ان الخلع يحقق التوازن الاقتصادي للأسرة، فكما أن الزوج يستطيع التطليق فالخلع من حق المرأة والذي يعتبر من أحكام الشريعة الإسلامية، وهي دائما متكاملة فجعلت الطلاق حقا للزوج والخلع حقا للزوجة،الا ان الخلع يسقط كل حق ثابت لكل من الزوجين على الاخر كالمهر والنفقة المتجمدة للزوجة سواء كان الخلع بهذا اللفظ او كان بلفظ المبارأة كما قال ابو حنيفة رحمه الله ولذا فإنه يرتب اثارا اقتصادية سلبية على المرأة ومن اهمها :
- ان المرأة تفقد المعيل :-
من المتعارف عليه في وطننا العربي ان المرأة العربية تعتمد اعتمادا كليا على الزوج في القيام بتأمين الحاجات الاساسية والضرورية للاسرة وبما ان المرأة قد فقدت المعيل الوحيد للاسرة الذي كانت تعتمد عليه اعتمادا كليا ويحقق لها جميع ما تحتاجه ففجأة تجد نفسها بلا معيل الذي يؤدي بها الى البحث عن مصدر جديد للرزق لكي تعمل على ايجاد التوازن المالي الى حياتها .
- وتفقد النفقة التي قد تساعدها على توفير الحاجات الاساسية لها ولاسرتها وما ان تستفيق من فرحة الحصول على الطلاق حتى تجد نفسها امام ام معيلة لأسرة ولا تستطيع الحصول على الحد الادنى لتوفير الحاجات الاساسية لها ولاسرتها وخاصة اذا كانت لا تعمل اصلا لسبب او لاخر ثالثا : الاثار القانونية و الشرعية :
ولا اغفل ذكر الاثار القانونية والشرعية التي تم ذكرها اعلاه
من التوصياتت المقترحة :-


1- المصدر الاول في الكتاب : قال تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله قلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " (229 من سورة البقرة ) 6- تعتد المرأة من الخلع عدة الطلاق ممن تعتد في الطلاق ، كالمدخول بها وهي في سن الحيض ، الا ان عدتها بائنة بثلاثة قروء(حيضان) من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع فلا يجوز لها ان تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم ، اذا ما كانت حاملا فإن عدتها تتراخى حتى وضع الحمل 7- اما بالنسبة الى النسب فإن المولود ينسب الى المطلق متى وضعته في حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع . 8- بالنسبة للميراث فأنه يشترط للتوارث بين الزوجين ان يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول ام لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي او المطلقة طلاقا بائنا اذا طلقها الزوج في مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات في خلال المرض اثناء عدتها ، فإذا طلقت خلعا وهي راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث في حق الزوج ومن ثم فإن المرأة المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل في عدتها ، اما اذا مات احد الطرفين اثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعي لكل منهما . 9- لا تأثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالأم لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على ابيهم كما ان للأم ان تحصل على اجر حضانة من الاب لان اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية اولاده وله ضمهم في حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الاولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة والعلاج طبقا لحالة الاب يسرا او عسرا . 1- محاولة الصلح بين الزوجين ، حيث تلتزم المحكمة بعرض الصلح على الزوجين مرة واحدة في حال عدم وجود الاطفال الا ان الحال يختلف في حالة وجود الاطفال لما له من اثار فتلتزم المحكمة بعرض الصلح على الزوجين مرتين ويفصل بينهما ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما 2- انتدا ب حكمين لمحاولة الصلح بين الزوجين حيث تلتزم المحكمة بتكليف كل من الزوجين بتنسيب حكم من اهله ، واذا تقاعس الزوجين اواحد منهما تعين المحكمة حكما عن الطرف المتقاعس . 3- ضرورة اقرار الزوجة صراحة ببغض الزوج 4- رد مقدم الصداق الوارد بقسيمة الزواج . 1- لجأت المرأة من التطليق لاسباب التطليق –بضرر – عدم الاتفاق – الهجر – حبس الزوج – الزواج بأخرى – الر الخلع بسرعة الفصل في قضايا الخلع لانها قضية شكلية متى تمت اجراءاتها صحيحة فإن القاضي لا بد من ان يحكم بالخلع وهذا في مقابل ان تتنازل المرأة عن حقوقها المالية الشرعية . 2- اما لو كان قانون الخلع مطبق جنبا الى جنب مع قواعد التطليق ويستوي التطليق للخلع مع التطليق للاسباب الاخرى في سرعة الفصل في القضايا وفي باقي المميزات لما لجأت المرأة الى الخلع الا تلك التي فعلا لجأت اله لسببه التي شرع من اجله . 3- ختمت اية الخلع بالقران الكريم بأن (تلك حدود الله فلا تعتدوها) فالمرأة في كل مراره تطلب الخلع لغير سببه فهي تعتدي على حدود الله ونرى ان هذا ظلم للمرأة من نفسها لنفسها وشق كبير منه ناتج عن ظلم المجتمع لها . 1- وقوع طلاق بائن 2- استحقاق الزوج بدل الخلع / والذي نظمه القانون في المادة 104 - 107 منه حيث نصت المادة 104 على عترف البدل : ( اته ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون بدلا في الخلع ) والمادة105 والتي نصت على انه تصح المخالعة على المهر وغيره ( اذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم اداؤه وبرئت ذمة المتخالعين مكن كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية ) والمادة 106 والتي تناولت عند عدم التسمية في المخالعة ( اذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة برىء كل منهما من حقوق الاخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية ). اما المادة 107 فلقد تكلمت عن حالة انتفاء البدل ( اذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية . 3- سقوط حق الزوجة المالية لدى الزوج حيث نصت المادة 106 على ( اذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة برىء كل منهما من حقوق الاخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية ) 4- اما بالنسبة الى الامور التي لا يصح التخالع عليها ، فلقد حدد القانون الامور التي لا يصح التخالع علبها الزوجان وهي كل ما يتعلق بالصغار من اسقاط حضانتهم ، او نفقتهم ، او أي حق من حقوقهم الاخرى . 5- ولقد انفرد القانون المصري عملا منه لاستقرار المعاملات وذلك في الفقرة الاخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2001 ، فأقرت ان حكم الطلاق غير قابل للطعن في جميع الاحوال وبأي طريقة من طرق الطعن ، وهذا ما يتفق مع الهدف من هذه المادة وهو منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها ، وحتى يكون الخلع طريقا لخلاص الزوجات من علاقات زوجية فاشلة لا تستطيع الفكاك منه – بطلبها الطلاق – الا بشق الانفس . 1- من خلال تأثيره على الاسرة بشكل عام : حيث ان الاسرة التي كانت من المفروض ان تؤمن الاستقرار العائلي للأطفال وفجأة يعصف في هذه الاسرة الشقاق والنزاع الذي يؤدي الى الانفصال الاسري وبالتالي يؤثر سلبا على الاطفال مما قد يوفر مناخا للانحراف- مشاكل نفسية- الهروب من المدارس – التبول الليلي للاطفال – التأخر العلمي او الدراسي – العنف – المشاكل النفسية ..........الخ . 2- من خلال تأثيره على المرأة بشكل خاص : ان للخلع اثار جد خطيرة على المرأة بشكل خاص فلذا فإن المرأة التي ستقدم على الخلع لا بد ان تعلم الاثار التي سيرتبها لها الخلع وهو على سبيل المثال وليس الحصر : 1- التوظيف على اعلي الهرم ،هذا الذي يبينه الواقع العملي بسبب النظرة الدونية للمرأة المختلعة . 2- وذئاب المجتمع الذين لا يرحمون، ونظرة المجتمع للمرأة..وادخالها في دائرة القيل والقال والشك – وتقييد حريتها في الخروج من منزلها بحرية – مما يؤثر على نفسيتها بشكل سلبي ويدخلها بمشاكل نفسية هي بغنى عنها ، هذه المشاكل لابد من وجودها في اي مجتمع، فنحن طبعا لا نعيش في المدينة الفاضلة، الا ان زيادة نسبتها متفاوتة الامراالذي يدعونا الي اعادة النظر ودق ناقوس الخطر 1- ان المرأة اصبحت تلجأ الى الخلع لانه الاسهل اجرائيا ولكن في المقابل تنازل من المرأة عن جميع حقوقها المالية قبل الزوج واصبحت كل الاسباب التي بموجبها تلجأ المرأة الى الطلاق تضعف امام سبب الخلع .فأصبح الخلع بهذا المنهج غير الخلع التي تم التشريع عليه في النصوص الفقهية . لذا فلا بد من العمل على التسريع والتسهيل في اجراءات الطلاق حتى لا تجد المرأة ان الخلع هو المنفذ الوحيد لانهاء الضرر الذي تعرضت له 2- الاسراع في اقرار قانون الاحوال الشخصية . 3- رفع مستوى الوعي لقضايا المرأة وايجاد قاعدة معلومات لدعم التغيير ، واقناع واضعي السياسات واخذي القرار بضرورة استخدام الاحصاءات المصنفة .

التعديل الأخير تم بواسطة : Feeling Angel بتاريخ 12-08-2007 الساعة 06:55 AM.
 
 
 
 
مصري مميز
الصورة الرمزية hamo81

رد مع اقتباس
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 8,261
24-08-2007
 
شكرا عبد اللطيف على الموضوع
ولكن الإستفتاء ليس له علاقة بالموضوع
__________________
سبحان الله
والحمد لله
ولا إله إلا الله
والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم


 Egypt.Com - منتديات مصر

 Egypt.Com - منتديات مصر
عايزين نغير الصورة دي
 
 
 
 
الصورة الرمزية فجر الإسلام

رد مع اقتباس
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: بمصر خير جند الارض
العمر: 26
المشاركات: 12,066
07-12-2008
 
الموضوع طويل جدا وغير مسنق
__________________
 Egypt.Com - منتديات مصر


 Egypt.Com - منتديات مصر


لن تهزم أمة نصرها الله ولن تركع أمة قائدها محمدا
 
 
 
رد

لنك مختصر للموضوع: http://forum.egypt.com/arforum/showthread.php?t=3924



مواقع النشر

العبارات الدلالية
الخلع


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود BB متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع إلى



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064