اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة master.ms
توضيح ... الميراث فى حال عدم وضوح الجنس !! عن ضوابط الميراث في تلك الحالة أوضح الدكتور سعيد أبو الفتوح -أستاذ الشريعة بكلية الحقوق/ جامعة عين شمس بمصر- أن العلماء على أن الخنثى يورث حسب ما يظهر عليه من علامات مميزة؛ فمثلا إن بال من حيث يبول الرجال ورث مثل ميراث الرجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. ونقل الإجماع على هذا ابن المنذر وغيره، أما إذا لم يظهر حاله فهو خنثى مشكل. وله حالتان: أولا: أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو أنوثة، وفى هذه الحالة يوقف أمره وينتظر اتضاحه إن أمكن، فإن لم يمكن الانتظار قسم الميراث وروعي الاحتياط. وأوضح أنه في حالة عدم اتضاح حال الخنثى وبقائه مشكلا فميراثه إن كان واحدا على تقدير ذكورته أو أنوثته أعطي حقه كاملا وكذلك من كان معه من الورثة. أما إن كان إرثه يختلف باختلاف تقديره فاختلف العلماء في توريثه، فالحنفية يرون أن يعامل هو بأقل النصيبين وحده دون من معه من الورثة. أما الشافعية فيرون أن يعامل الخنثى ومن معه بأقل النصيبين سواء أكان يرجى اتضاحه أم لا، بينما نجد المالكية يرون أن يعطى الخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلا، وإن ورث بأحدهما فقط فله نصف نصيبه سواء أكان يرجى اتضاحه أم لا. وعلى هذا القول يعامل الخنثى وحده بأقل النصيبين ولا يوقف شيء من التركة بل تقسم قسمة نهائية. أما رأى الحنابلة ففيه تفصيل فإن كان يرجى اتضاحه عومل هو ومن معه باليقين، ويوقف الباقي من التركة إلى حين تميز حاله، فتعمل المسألة على أنه ذكر ثم تعمل على أنه أنثى، ويدفع للخنثى ولكل وارث أقل النصيبين، ويوقف الباقي إلى حين يميز. أما إن كان لا يرجى اتضاح حاله بأن مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلا فلم تظهر فيه علامته -فكما قال المالكية- ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلا، وإن ورث بكونه ذكر أعطي نصف ميراث ذكر؛ وسبب ذلك مراعاة الاحتياط فى الحالتين. لكن المخنث -وليس الخنثى- يعامل معاملة جنسه الأصلي، حيث لا لبس فيه. |
جزاك الله كل خير ماستر
انا بس حبيت تكون اجابتى مختصرة لكن انت جاوبت بضمير ههههه
ربنا يكرمك
