| مراقب الفنون والسياسى
| تاريخ التسجيل: Mar 2008 العمر: 52 المشاركات: 14,837 |
17-05-2009
| صرف العلاوة للعاملين الدائمين والمؤقتين رئيس الجهاز المركزي للتنظيم
يوضح القواعد التنفيذية للعلاوة الجديدة
صرف العلاوة للعاملين الدائمين والمؤقتين
وبالمكافآت الشاملة بالجهات العامة والمحليات وقطاع الأعمال
المرتبات بعد العلاوة تتراوح
بين482 جنيها للدرجة السادسة و1499 للممتازة كتبت ـ ماجدة عطية:
تنفيذا لتكليفات الرئيس مبارك إلي رئيس الوزراء بمنح العاملين بالدولة علاوة بنسبة10% بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اتخاذ الإجراءات الخاصة بوضع القواعد التنفيذية لصرف العلاوة الجديدة, وأكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن رواتب شهر يوليو سوف تزيد لكل العاملين في كل درجة من كل مجموعة بمبالغ تتراوح بين67.2 جنيه للدرجة الممتازة, و19.2 جنيه للدرجة السادسة من الاجر الاساسي, ويوضح الجدول الزيادات التي يحصل عليها العامل في بداية كل درجة ونهايتها.
وأوضح النحاس أن اجمالي دخل الموظف يشمل الاجور الاساسية المشار إليها في الجدول, بالاضافة إلي الاجور المتغيرة التي تشمل:
العلاوات غير المضمومة بنسبة84% والعلاوات الاجتماعية والاضافية ومنحة عيدالعمال وحافز االإثابةبنسبة2% للعاملين بالدولة و75% للعاملين بالمحليات, وهو ما يترتب عليه زيادة اجمالي دخل المرتبات بنسبة13% نتيجة ضم علاوة عام2004 ايضا التي تم صرفها بنسبة10% ليصل اجمالي دخل الموظف في أول يوليوإلي1499 جنيها للدرجة الممتازة و482 جنيها نهاية الدرجة السادسة.
وأشار النحاس إلي أن القواعد التنفيذية لمنح العلاوة تتضمن صرفها للعاملين الدائمين والمؤقتين وبمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة.
وأكد النائب موضحا أن العلاوة تحسب بنسبة10% من الاجر الاساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في30 يونيو2009 أو عند التعيين بالنسبة إلي من يعين بعد هذا التاريخ في أي من الجهات المشار إليها, ويستمر حساب العلاوة المشار إليها في السنة المالية2010/2009 بذات النسبة وفقا للاجر الاساسي في2009/6/30, ولا يعتمد عند حساب هذه العلاوة بأية مكافآت أو رواتب اضافية أو بدلات أو علاوات اجتماعية أو اضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة التي لم تضم, كما تتضمن القواعد ضم علاوة عام2004 إلي الاجر الاساسي اعتبارا من أول يوليو, مع مراعاة أن تضم العلاوة الجديدة المقررة إلي الاجور الاساسية للعاملين اعتبارا من أول يوليو2014 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للاحكام المنظمة لها, وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. وأكد النحاس أن القواعد تتضمن عدم خضوع العلاوة المضمومة للاجور الاساسية لاية ضرائب أو رسوم ولا يسري هذا الاعفاء علي ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب علي هذا الضم.
وقال إن هذه العلاوة الجديدة تصرف للعاملين الذين يعملون في الخارج من مختلف الجهات المشار إليها, والمعارين والعاملين في إجازات خاصة بدون مرتب, وذلك عند العودة وتسلمهم العمل كما تصرف للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين منها وللمعارين من الجهة المعارين إليها, كما تصرف للعاملين المؤقتين بشرط أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة ولا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدي اداء اشغال أو أعمال معينة.
وأكد النحاس أنه في حال الجمع بين المعاش ودخل من العمل في احدي الجهات المشار اليها يكون صرف العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش التي تقررت وفقا للضوابط الآتية:
إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة بتوافر شروط استحقاقها, وعلي جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فان كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زاد المعاش بمقدار الفرق بينهما, أما أن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش, وإذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة, والزيادة في المعاش بمراعاة احكام قانون التأمين الاجتماعي. | |
| |
| | |