أهلا بكم فى منتدي مصر رئيسية موقع مصر اجعل جميع المنتديات مقروءة
منتدي مصر

تهنئ الإدارة جميع الأعضاء و الزوار بعيد الأضحي السعيد أعاده الله علينا باليُمن و البركات


شئون داخلية مناقشات لمشاكل مصر الداخلية و احوالها و طرح الحلول لهذة المشاكل من منظور المشاركين

تركواز 

بنفسجي وردي احمر بني اخضر 

إفتراضي

المنتدى الحالى: شئون داخلية ,الموضوع الحالي: بدء التطبيق من يناير المقبل‏..‏ ومهلة حتي نهاية العام لتقديم إقرارات الثروة العقارية , المنتدى الرئيسي: السياسة و الاخبار, نبذة من الموضوع: بدء التطبيق من يناير المقبل‏..‏ ومهلة حتي نهاية العام لتقديم إقرارات الثروة العقارية بدء التطبيق من يناير المقبل‏..‏ ومهلة حتي ...

لنك مختصر للموضوع: http://forum.egypt.com/arforum/showthread.php?t=131115


رد

بدء التطبيق من يناير المقبل‏..‏ ومهلة حتي نهاية العام لتقديم إقرارات الثروة العقارية

حفظ الرابط أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
 
 
 
مراقب الفنون والسياسى
الصورة الرمزية master.ms

رد مع اقتباس
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 52
المشاركات: 14,820
08-08-2009
 
بدء التطبيق من يناير المقبل‏..‏ ومهلة حتي نهاية العام لتقديم إقرارات الثروة العقارية


























بدء التطبيق من يناير المقبل‏..‏
ومهلة حتي نهاية العام لتقديم إقرارات الثروة العقارية
غالي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد
الشقة التي قيمتها نصف مليون تدفع‏30‏ جنيها في العام
الضريبة علي الوحدات الصناعية تخصم من ضريبة الدخل




كتبت : آمال علام
‏أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ حيث شملت اللائحة التنفيذية‏22‏ مادة‏,‏ ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير المقبل‏2010,‏ كما اصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية‏.‏

وصرح د‏.‏ غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالي‏(‏ والذي يبدأ اليوم السبت‏)‏ نماذج الإقرارات والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها حيث يوجد‏400‏ مأمورية عقارية في أنحاء الجمهورية‏,‏ مطالبا ملاك ومنتفعي ومستغلي‏(‏ عقود استغلال‏)‏ الوحدات العقارية في أنحاء الجمهورية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها‏.‏

وأضاف انه تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية‏,‏ داعيا كل ملاك العقارات الأفراد والشركات بتقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالي‏.‏

وأكد د‏.‏ غالي أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن‏450‏ ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها‏500‏ ألف جنيه فان الضريبة المستحقة عليها‏30‏ جنيها فقط في العام‏,‏ والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها‏660‏ جنيها في العام‏.‏

وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل‏,‏ وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها‏,‏ كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ‏200‏ جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة‏.‏

وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح د‏.‏ غالي أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ‏,‏ أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بها العقار ومستوي ونوعية البناء فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري‏.‏

وقال د‏.‏ غالي إن القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة‏.‏ وفيما عدا الوحدات المستغلة‏(‏ مفروش‏)‏ تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية‏.‏ وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية‏.‏

وأضاف انه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المكلف بأداء الضريبة خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار‏.‏

وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل‏5‏ سنوات ويجب ألا يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي‏30%‏ من التقدير السابق‏,‏ وعلي‏45%‏ بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن‏.‏

وأشار د‏.‏ غالي إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية‏,‏ خصم‏30%‏ من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة‏.‏ ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار‏6000‏ جنيه لكل وحدة‏,‏ والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع‏10%.‏ وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم‏32%‏ فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع‏10%.‏

وفي جميع الأحوال لا يعفي المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة‏,‏ كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه‏.‏

علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات في مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات و مجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية‏,‏ وعلي المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه‏,‏

علي أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه‏,‏ وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية‏.‏ وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر‏.‏

وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراض زراعية‏,‏ أوضح الوزير انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء علي ترخيص‏,‏ أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء في الأراضي الزراعية وقضي فيه نهائياي بالبراءة أو بسقوط الدعوي الجنائية‏,‏ أو انقضاء ثلاث سنوات علي إقامة هذه العقارات مع توصيل أي من المرافق الأساسية إليها دون تحرير محضر بالمخالفة‏.‏

وفي هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتباراي من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة علي العقارات المبنية‏.‏

وبالنسبة لإجراءات الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوضح د‏.‏ غالي ان اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن‏,‏ وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية ويسدد مع الطلب مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملا عند قبول الطعن موضوعا‏.‏

وبالنسبة لتشكيل لجان الطعن قال د‏.‏ غالي انه سيصدر قريبا قرارا بتشكيل تلك اللجان والتي تشمل لجنة أو أكثر في كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة‏,‏ وعضوية كل من‏:‏ أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار محل الطعن‏,‏ وممثل لوزارة الإسكان‏,‏ واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة‏.‏

ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن‏.‏ ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء علي الأقل‏,‏ علي أن يكون من بينهم الرئيس‏,‏ وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين‏,‏ وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس‏.‏

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماي من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه‏,‏ ويكون قرارها نهائيا‏.‏

وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن علي تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوماي من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن‏,‏ ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة‏.‏

وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي النموذج المعد لذلك مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ‏.‏

وحول إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها حددت اللائحة عددا من الإجراءات تشمل أن يقدم المكلف بأداء الضريبة‏-‏ عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة‏-‏ طلباي‏,‏ إلي مأمورية الضرائب العقارية المختصة‏,‏ متضمنا سبب طلب الإعفاء مؤيدا بالمستندات إن وجدت‏.‏ ويراعي عند تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهي أنه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ما يأتي‏:‏

-‏ أن تكون الجمعيات مسجلة وفقاي للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها‏.‏

أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعاي‏,‏ وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة‏.‏

-‏ أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف‏.‏ وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة‏.‏

وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية فيشترط استخدامها في الأغراض المخصصة لها‏.‏ هذا وتعفي من الضريبة كل وحدة في عقار مبني مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها‏30%,‏ عن ستة آلاف جنيه‏,‏ ويخضع ما زاد علي ذلك للضريبة‏.‏

مع إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة علي الطبيعة وما يرد من بيانات في الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة‏,‏ أيضا الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف إلي تحقيق الربح وذلك بمقتضي شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية‏.‏

واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضةأن تكون مسجلة وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي‏.‏ أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة‏.‏

وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط لاعفائها من أداء الضريبة العقارية‏,‏ المعاملة بالمثل لدي الدول المالكة لها‏.‏

وحول حالات رفع الضريبة أوضح د‏.‏ غالي أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب لرفع الضريبة

عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها‏-,‏ إلي مأمورية الضرائب العقارية المختصة علي النموذج المعد لذلك‏,‏ متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدا بالمستندات إن وجدت‏.‏ ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأمينا مقداره خمسون جنيها عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها‏.‏ علي أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه‏.‏

وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة أكد د‏.‏ غالي انه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها في المواعيد المقررة وفقاي للقانون‏,‏ يستحق عليه مقابل تأخير علي ما لم يتم أداؤه من الضريبة‏,‏ ويعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة‏,‏ مع إخطار المستأجرين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة في السداد‏,‏ وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم

وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ملاك الشاليهات والقري السياحية بالساحل الشمالي يمكنهم تقديم إقراراتهم في مأموريات الضرائب العقارية في العلمين والضبعة والحمام بجانب المأموريات الاخري في الإسكندرية والقاهرة‏.‏
 
 
 
رد

لنك مختصر للموضوع: http://forum.egypt.com/arforum/showthread.php?t=131115



مواقع النشر

العبارات الدلالية
إقرارات, الثروة, التطبيق, العام, العقارية, المقبل‏‏, بدء, حتي, لتقديم, نهاية, ومهلة, يناير


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود BB متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع إلى



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064