قانون التأمين الصحي: تحصيل 30% من التكلفة العلاجية.. و15% من ثمن السجائر للتمويل
قانون التأمين الصحي:
تحصيل 30% من التكلفة العلاجية..
و15% من ثمن السجائر للتمويل
شيماء القرنشاوي
حصلت «المصري اليوم» على نص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي، المزمع تقديمه إلى مجلسي الشعب والشورى، والذي يتضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية تتولى إدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء بعد تأهيلها واعتمادها وفقاً لمعايير الجودة اللازمة للتعاقد مع الهيئة، كما يهدف القانون إلى تحويل المستشفيات العامة إلى هيئات اقتصادية بعد تأهيلها تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز سنتين.
ويلزم القانون الدولة بسداد اشتراكات الفئات غير القادرة بواقع 15 جنيهاً عن كل فرد، كما يلزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش في كنفه من الأبناء، كما يفصل تمويله من اشتركات الأفراد وأصحاب الأعمال وفق وضعهم التأميني بنسب تتراوح بين 1٪ و4٪ من الأجر أو المعاش الشهري، على أن تتم زيادة هذه الاشتراكات سنوياً بما يعادل معدل تضخم الأسعار. وحدد القانون رسوماً ومساهمات للمؤمن عليهم في ثمن الأدوية وتكلفة الخدمة الطبية بما لا يجاوز 30٪ من التكلفة خارج المستشفى، و5٪ من التكلفة داخل المستشفى، وأكد في نص بديل تحمل المؤمن عليه لفارق الإقامة عن الدرجة التأمينية، إلى جانب سداده لرسم عند الكشف الطبي بحد أقصى 5 جنيهات للممارس العام، و7 جنيهات للأخصائي، و10 جنيهات للاستشاري، و20 جنيهاً للزيارة المنزلية، إلى جانب تحمله 5 جنيهات عن كل يوم إقامة بالمستشفى بحد أقصى 50 جنيهاً، و20 جنيهاً عن كل يوم مقابل استخدام حضانة الأطفال، و30٪ من قيمة الدواء خارج المستشفيات بحد أقصى 40 جنيهاً للمرة الواحدة باستثناء مرضى الأمراض المزمنة. وحمل القانون خزانة الدولة مسؤولية سداد اشتراكات الأطفال وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد، والمتسربين من التعليم، كما حدد مصادر تمويل أخرى عبارة عن عائد استثمار أموال الهيئة، وفرض 15٪ من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء الوطنية أو الأجنبية.