السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الاعزاء قبل ما اقول الموضوع اللي انا جاي اقوله انهارده احب اوضح حاجتين مهمين:
اولا : انا كتبت الموضوع ده هنا بعيد عن الموضوع الاصلي عشان يكون سهل علي كل الناس انها تقراه وكمان نوع من ضخ دماء جديده للموضوع و حاولت اني اعدل الموضوع الاصلي بتاعي عشان اضيف عليه الكلام ده بس معرفتش ففضلت اني اكتبه في موضوع مكمل للموضوع الاصلي المثبت.
ثانيا : انا كتبت دعوه لكل العرب في عنوان الموضوع مع اننا في منتدي مصر لاني لاحظت ما شاء الله ان في عدد كبير من اخواننا العرب الاعزاء مشتركين في الموقع و مش بس متفرجين و انما فعالين و مشاركين في الموضوعات و اتمني ان تكون دي دعوه عشان المنتدي يحصل تعديل في اسمه الي منتدي مصر منتدي كل العرب.
طبعا قبل ما اي حد يقراء الموضوع ده لازم يطلع علي الموضوع الاصلي كاملا يعني مش بس اول الموضوع لان في اضافات كتير في الموضوع مهمه جدا وللاطلاع علي الموضوع لمن لم يراه من الرابط
دعوه للمخترعين والمبتكرين ندخل في صلب موضوعنا بسرعه لانه طويل اصلا وارجو انكو تقرأوه للاخر عشان الفائده تعم باذن الله
انا دخلت من فتره علي موقع جمعية المخترعين السوريين و بصراحه قريت كلام عجبني جدا ونظام كويس جدا و ان كنت مش متاكد هو بينفذ ولا لاء و لكن احنا نقدر نقتبس النظام ده و الهيكل العام للجمعيه و نخليه احنا محل التطبيق الفعلي و اقرو معايا الكلام المذكور علي الموقع وياريت كل واحد يشارك برايه للفائده (معلش الموضوع طويل بس مفيد جدا) طبعا في حاجات في الموضوع خاصه بالاخوه السوريين و نقدر نوفقها مع ظروفنا في مصر:
مادة 1. تؤسس في دمشق جمعية اسمها (جمعية المخترعين السوريين) ويشمل نشاطها جميع محافظات الجمهورية العربية السورية. ومقرها الرئيسي في مدينة دمشق ولها فروع في باقي المحافظات.
مادة 2. أغراض الجمعية:
- وضع توجيهات السيد رئيس الجمهورية العربية السورية التي ركزت على الإبداع والاختراع والبحث العلمي موضع التنفيذ العملي وبالتعاون مع الجهات المعنية.
- حماية حقوق ومصالح المخترعين والمبدعين المشروعة والتعريف بمخترعاتهم وتقديم المساعدة لهم.
- تطوير البحث العلمي والإبداعي لأعضاء الجمعية بإحداث مكتبة تضم المراجع العلمية والثقافية والمخترعات والكتب التي تبحث في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية والعالم.
- الاهتمام بالإبداع والاختراع والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية والعالم وتشجيع ودعم المناهج والأفكار العلمية بكافة الوسائل والطرق.
- التعاون مع المؤسسات الاعلامية في القطر لنشر المعلومات و الوثائق الخاصة بالمخترعات وإعداد البرامج الاعلامية المتخصصة لهذه الغاية.
- تقديم الاقتراحات اللازمة التي تساهم في تصنيف وترتيب الاختراعات حسب التصنيف الدولي وبما يتلائم مع التشريع النافذ في الجمهورية العربية السورية.
- المشاركة مع الاجهزة المتخصصة بفحص مشاريع المخترعات من الناحية العلمية والتكنولوجية وتقديم المقترحات اللازمة بهذا الشأن.
- نشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية وإصدار المطبوعات والنشرات الخاصة بها.
- إطلاع أعضاء الجمعية على التطورات العلمية والتقنية كي تتوفر لديهم الخبرات و المعلومات اللازمة والتي تربط الاختراع بالعلم والبحث العلمي بهدف مساهمة الاختراعات في التنمية الشاملة في القطر.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية التي تقيمها الهيئات والمنظمات والمؤسسات في مجال الاختراع داخل القطر و خارجه.
- وضع الخطط السنوية لإقامة الندوات العلمية والمعارض والدورات التدريبية لأعضاء الجمعية والمشاركة في المعارض التي تقيمها الدولة, ومنح الجوائز للمبدعين والمخترعين المميزين والذين تساهم مخترعاتهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطويره.
- السعي بكافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة المخترعين لاستثمار مخترعاتهم.
- ابداء الرأي في مشاريع القوانين الخاصة بالاختراع والإبداع أو تعديلها.
- السعي من أجل تنمية المقدرة الذاتية عند المواطنين في مجال البحث العلمي والإبداع والاختراع.
- التعاون مع الهيئات والجمعيات المعنية في هذا المجال بغية توحيد الجهود لتحقيق أهداف الجمعية.
- السعي لدى الجهات المتخصصة لتقديم التسهيلات المصرفية للاعضاء للحصول على القروض اللازمة لدعم الاختراعات والمخترعين بشروط تشجيعية ملائمة لظروفهم.
- السعي لدى الجهات العامة وجهات القطاع الخاص من أجل إحداث مراكز متخصصة هدفها دعم وتطوير الاختراعات واستثمارها.
- إحداث صندوق تعاون يضع لوائحه الداخلية والمالية مجلس الادارة وتصادق عليه الهيئة العامة والجهات المختصة.
- السعي لتأمين مقرات للجمعية بدمشق والمحافظات لمزاولة أهدافها ونشاطاتها.
مادة 3.لا يجوز لهذه الجمعية التدخل في العقائد الدينية والأمور السياسية.
العضوية: مادة 4.تتألف الجمعية من أعضاء عاملين وأعضاء مؤازرين وأعضاء شرف .
- الأعضاء العاملون: هم الأعضاء المنتسبون إلى الجمعية والذين تنطبق عليهم شروط العضوية وقبل انتسابهم إلى الجمعية.
- الأعضاء المؤازرون: هم الأعضاء المنتسبون إلى الجمعية ولم تتوفر فيهم شروط العضوية بعد ويقومون بتأدية التزاماتهم المادية للجمعية وليس لهم حق التصويت.
- أعضاء الشرف: هم أعضاء غير منتسبين للجمعية ويقرر مجلس الإدارة تسميتهم أعضاء شرف وذلك بحكم مكانتهم العلمية أو وظيفتهم في الدولة أو جهودهم الإيجابية في خدمة أهداف الجمعية وأغراضها وليس لهم حق التصويت أيضاً.
مادة 5.يشترط في عضو الجمعية العامل ما يلي :
- أن يكون حصل على براءة اختراع مسجلة في الجمهورية العربية السورية.
- أن يكون قبل بنظام الجمعية خطياً.
- أن يكون حسن السلوك والسيرة.
- أن يقدم طلب انتساب للجمعية مرفقا برسم الانتساب , ويتضمن الطلب الاسم الثلاثي والمؤهل العلمي, ومحل الاقامة والعمل الذي يقوم به ومكانه وطريقة دفع رسم الاشتراك.
- أن لا يكون محروماً من حقوقه السياسية.
مادة 6.يشترط الاعضاء المؤازرين ما يلي:
أن يكونوا من الباحثين والمبدعين,ومن أساتذة الجامعات المختصين في البحث العلمي وخاصة ممن تتوفر لديهم الخبرة في مجال الابداع والاختراع والتأليف فيهما.
مادة 7.تسجل طلبات الانساب لدى الجمعية وتصدر قرارت القبول من مجلس الادارة وتبلغ لصاحب الطلب أصولا ويعطى العضو بطاقة العضوية للجمعية
مادة 8. تزول صفة العضوية في الحالات التالية:
- إذا انسحب العضو من الجمعية بطلب خطي من قبله
- إذا فقد شرط من شروط العضوية.
- الفصل من الجمعية في إحدى الحالتين التاليتين:
- أتى عملا من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية جسيما ماديا أو أدبيا.
- إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
ويتم الفصل بعد تحقيق يجريه مجلس الادارة أو من يكلفه لهذه الغاية ويحق لمجلس الادارة إيقاف عضوية العضو من تاريخ اجراء التحقيق ولحين البت فيه من قبل مجلس الادارة - الوفاة:وذلك بتقديم الصك اللازم لإثبات حالة الوفاة للجمعية
- إذا تأخر العضو عن تسديد رسم الاشتراك لمدة ستة أشهر بعد استحقاقه وإنذاره بتسديدها.
مادة 9. - يتم زوال صفة العضوية بقرار من مجلس الادارة ويبلغ العضو هذا القرار أصولا خلال مدة 15 يوم من تاريخ صدور هذا القرار.
- أما عضو مجلس الادارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة وفق ما هو محدد من المادة 21 من هذا النظام.
مادة 10. يحق لمجلس الادارة إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفعهم رسم الاشتراك إذا أدو الرسوم المستحقة عليهم , وتقديم طلب إلى مجلس الادارة لهذه الغاية وذلك خلال السنة التالية.
مادة 11. لا يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية أو ورثة المتوفي استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية وليس له الحق في أموال الجمعية .
وفي حال وجود صندوق إعانات أو صندوق معاشات يحق له أو لورثة المتوفي القدر المخصص له وفق النظام الصادر لهما عن الجمعية.
<A href="http://www.arabinventor.org/arabic/pages/syrian/#Top">عودة إلى الأعلى
الهيئة العامة مادة 12. تتألف الهيئة العامة في الجمعية من جميع الاعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الاقل.
مادة 13. يجب دعوة الهيئة العامة للانعقاد مرة كل سنة خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية, ويجوز دعوتها للاجتماعات غير العادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.
مادة 14. تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الادارة الى الاعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل, ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وتلصق في مقر الجمعية ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الاعمال وقائمة بأسماء الاعضاء المدعوين. وتخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بموعد الاجتماع وجدول الاعمال قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل.
مادة 15. يجوز لعشر الاعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك . فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية.
مادة 16. يحق للعضو أن ينيب عنه عضو آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة . ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد. وتخضع صحة الانابة إلى موافقة مندوب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أو تنظم بحضوره في مقر المديرية قبل الاجتماع.
مادة 17. يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حال غيابه, ويرأسها أكبر الاعضاء سناً إذا غاب نائب الرئيس.
مادة 18. يعتبر اجتماع الهيئة قانونياً إذا بلغ عدد الاعضاء الحاضرين أكثر من نصف الاعضاء المدعوين وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع ثان بعد مضي عشرين يوماً على الاقل من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا بلغ عدد الاعضاء المحاضرين أكثر من ربع مجموع الاعضاء على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الادارة .
مادة 19. لا يجوز للهيئة العامة أن تبت إلا في الامور المدرجة في جدول الاعمال .
مادة 20. تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الامور التالية:
- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
- تقرير مراقب الحسابات.
- إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة.
- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم والتطلعات المستقبلية للجمعية , واتخاذ القرارات اللازمة بشأن ما ورد في هذا التقرير وتوجيه مجلس الادارة بما تراه الهيئة العامة خلال اجتماعها.
- انتخاب أعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين انتهت عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم.
- تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية.
- تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها.
- اعطاء القرار بمقترح احداث فروع للجمعية بناءاً على اقتراح مجلس الادارة, ويمكن أن يشمل عمل الفرع محافظة أو أكثر حسب تقديرات مجلس الادارة .
- إعطاء القرار بإحداث صندوق تعاوني لأعضاء الجمعية وتكليف مجلس الادارة بوضع مشروع لوائحه الداخلية والمالية .
- كل ما يعرضه مجلس الادارة من أمور أخرى .
مادة 21. تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للاعضاء الحاضرين والممثلين وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام. وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية:
- تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بأهدافها أو أغراضها.
- حل الجمعية.
- عزل أعضاء مجلس الادارة.
- اتحاد الجمعية بغيرها أو اندماجها فيها.
مادة 22.لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوة عليه أو انهاء دعوى بينه و بين الجمعية, وكلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.
مادة 23. تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليه كل من الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور وأسماء الاعضاء الحاضرين والممثلين, كما يذكر فيه اسم الرئيس و أمين السر والقرارات المتخذة وعدد الاصوات التي حازت عليها ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع.
مادة 24.يعتبر الاعضاء المؤسسون أعضاء عاملين ويشكلون هيئة عامة لانتخاب أول مجلس إدارة للجمعية.
<A href="http://www.arabinventor.org/arabic/pages/syrian/#Top">عودة إلى الأعلى
مجلس الادارة مادة 25. يدير الجمعية مجلس ادارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين، و يجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الادارة الذين انتهت مدة عضويتهم وفق أحكام القوانين و القرارات النافذة.
مادة 26. يشترط في عضو مجلس الادارة:
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
- أن يكون مقيما في منطقة أعمال الجمعية أو أن يكون له مصلحة جدية فيها .
- أن يكون على درجة من التعليم والثقافة تحدد بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 27. يجوز لمجلس الادارة أن يقترح الأجر الشهري لأعضاء المكتب في مجلس الادارة تجاه تفرغهم لأعمال الجمعية الادارية و المالية و تقرر الهيئة العامة تحديد هذا الأجر الشهري و يصرف من أموال الجمعية اصولا.
مادة 28. يحق لعضو مجلس الادارة استرداد نفقات الانتقال و غيرها من النفقات الأخرى التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقا للنظام الذي تقرره الهيئة العامة للجمعية.
مادة 29. مجلس الادارة يمثل الجمعية أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات .
مادة 30. إذا شغر مكان أحد الاعضاء في مجلس الادارة, فلهذا المجلس أن يعين من بين الاعضاء الحائزين على أكثر الاصوات بعد الاعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للجمعية من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يتم المدة الباقية لسلفه وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يسد المكان الشاغر.
مادة 31. إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الادارة , تدعى الهيئة الهامة من قبل الاعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الاعضاء المنسحبين.
مادة 32.كل عضو من مجلس الادارة انقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يجوز اعتباره منسحباً.
مادة 33. يقوم مجلس الادارة بإدارة شؤون الجمعية كما يقوم بصورة خاصة بالأمور التالية:
- عداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية .
- وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية و الاعمال الادارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية .
- مراجعة تقرير مراقب الحسابات .
- إعداد الانظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
- تعيين العناصر العاملة اللازمة لأعمال الجمعية وتحديد أجورهم, والنظر في تأديبهم وفصلهم ويحدد ملاك هذه العناصر من قبل الهيئة العامة .
- النظر في طلبات الانتساب للجمعية.
- دراسة محاضر اجتماعات اللجان المشكلة من قبله لتحقيق أغراض الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
- اقتراح إحداث صندوق تعاوني لأعضاء الجمعية. ووضع مشروع لوائحه الداخلية والمالية الخاصة به.
- تشكيل اللجان النوعية والتخصصية وتسمية رؤساء لجان التحقيق وأعضائها .
مادة 34. يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة كل شهر على الاقل للنظر في شؤون الجمعية ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الاعضاء على الاقل . ويجتمع المجلس استثنائياً بدعوى من قبل رئيس مجلس الادارة أو ثلث أعضاء المجلس على أن يتم إلام أعضاء المجلس قبل اسبوع على الاقل من تاريخ موعد الاجتماع المقرر وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الاصوات يعتبر الرأي الذي بجانبه الرئيس مرجحاً.
مادة 35.ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ونائبا ًللرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
مادة 36. رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو آمر الصرف وعاقد النفقة في جميع نفقات الجمعية.
مادة 37. نائب رئيس الجمعية يقوم بمهام الرئيس اثناء غيابه وبكل عمل يسند إليه.
مادة 38. يقوم أمين السر بما يلي:
- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الادارة والتوقيع عليها منه ومن رئيس مجلس الادارة .
- تحرير الدعوى لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الادارة.
- تحرير جميع مراسلات الجمعية واستلام المراسلات الواردة إليها .
- حفظ اضبارات وسجلات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية.
- مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
مادة 39. يقوم أمين الصندوق بما يلي:
- جمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب إيصالات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه وإيداع هذه المبالغ في المصرف المعتمد.
- تأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه ومن رئيس المجلس أو نائبه.
- يسحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع أمر الصرف.
- ينفذ قرارات مجلس الادارة المالية ويقدم حساباً شهرياً للمجلس بمآل التنفيذ.
- تحفظ الدفاتر والمستندات و السجلات المالية في مقر الجمعية .
<A href="http://www.arabinventor.org/arabic/pages/syrian/#Top">عودة إلى الأعلى
لجان النشاطات في الجمعية مادة 40.يشكل مجلس الادارة بقرار منه اللجان النوعية والتخصصية التي تحقق أهدافها وتنفيذ برامج عملها وتقدم هذه اللجان تقاريرها إلى المجلس لإقرار المناسب .
مادة 41. تكون مهام هذه اللجان دراسة وبحث المواضيع التابعة لاختصاصها المحدد بقرار تشكيلها وتقديم المقترحات التي يتم التوصل إليها بنتيجة تقاريرها لصالح الجمعية .
مادة 42. يحق لمجلس الادارة تحديد مدة عمل اللجنة وينتهي عملها بانتهاء المدة المحددة حكماً ويمكن تمديد هذه المدة تبعاً لنشاط الجمعية في مجال مهمة اللجنة .
<A href="http://www.arabinventor.org/arabic/pages/syrian/#Top">عودة إلى الأعلى
فروع الجمعية مادة 43. للجمعية أن تنشىء لها فروعاً في المحافظات باقتراح من مجلس الادارة وموافقة الهيئة العامة في الجمعية, ويمكن أن يشمل مجال عمل الفرع المحافظة التي أحدث فيها أو أكثر من محافظة حسب تقديرات مجلس الادارة.
مادة 44. تتم موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على إحداث هذه الفروع.
مادة45. يخضع كل فرع من فروع الجمعية في سير أعماله لأحكام هذا النظام وليجوز للفرع أن يكون له شخصية اعتبارية مستقلة عن الجمعية.
مادة 46. عند حل أي فرع من فروع الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية.
<A href="http://www.arabinventor.org/arabic/pages/syrian/#Top">عودة إلى الأعلى
مالية الجمعية: مادة 47. تتألف إيرادات الجمعية من :
- رسوم الانتساب
- رسوم الاشتراكات.
- التبرعات والهبات والإعانات والوصايا.
- الموارد الاخرى التي يوافق عليها مجلس الادارة وذلك حسب الانظمة النافذة.
- التبرعات والإعانات الخارجية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 48. يحدد رسم الانتساب للجمعية بمبلغ (500 ل س ) ورسم الاشتراك السنوي بمبلغ (300 ل س) لجميع أعضاء الجمعية . ويسدد رسم الاشتراك السنوي خلال الاشهر الثلاثة الاولى من كل سنة مالية ويجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي كله حتماً قبل نهاية السنة المالية بشعر على الاقل .
مادة 49. إذا انضم عضو أحد الاعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة .
مادة 50.تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الاول من كل عام ويمكن تعديل ذلك بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادةة 51.على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يقرره مجلس الادارة والمقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, ولا يجوز لأمين الصندوق بأكثر من مبلغ 25 ليرة سورية لصرف النفقات النثرية .
مادة 52. ليجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف إلا بناء على قرار من مجلس الادارة .
مادة 53.لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بأمر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية وأمين الصندوق .
مادة 54. لا يجوز إنفاق أموال الجمعية إلا في سبيل تحقيق أغراضها
<A href="http://www.arabinventor.org/arabic/pages/syrian/#Top">عودة إلى الأعلى
قرار إشهار الجمعية قرار رقم/1094/ م.ت
ان المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق
بناء على أحكام قانون الادارة المحلية رقم/15/ لسنة 1971 و تعديلاته.
و على اللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم/2297/ لسنة 1971 .
و على القانون رقم/45/ تاريخ 31/12/1986 .
و على موافقة القيادة القطرية رقم/10095/ ص تاريخ 20/8/2000 .
و على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم خ 21/609 تاريخ 18/2/2002 .
و على موافقة شعبة الأمن السياسي رقم 84934/47622/ س تاريخ 7/7/2002 .
و على كتاب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل رقم/7925/ تاريخ 24/7/2002 حول تأسيس و شهر جمعية المخترعين السوريين بدمشق.
و على حاشية عضو المكتب التنفيذي المختص المؤرخة في 24/7/2002 للعرض على المكتب التنفيذي مع اقتراح الموافقة.
و على المداولة الجارية و موافقة جميع أعضائه بجلسته رقم/51/ المنعقدة بتاريخ 27/7/2002.
يقرر ما يلي:
مادة 1. الموافقة على تأسيس و شهر جمعية المخترعين السوريين بدمشق.
مادة 2. يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 18/5/1423 الموافق 27/7/2002
<A href="http://www.arabinventor.org/arabic/pages/syrian/#Top">عودة إلى الأعلى
نشاطات جمعية المخترعين السوريين خلال الثلاث سنوات الماضية
قامت جمعية المخترعين السوريين خلال السنوات الماضية بإقامة العديد من الندوات الفكرية في مجال الابداع والاختراع وحماية الملكية الفكرية واستثمار الاختراعات منها:
- ندوة في محافظة اللاذقية عام 2000 م بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وبرعاية السيد وزير التموين والتجارة الداخلية.
- ندوة أولى في محافظة حماة حول الإبداع والاختراع في التراث العربي الإسلامي برعاية السيد محافظ حماة عام 2001 م.
- ندوة ثانية في محافظة حماة بالتعاون مع الصناعيين وبرعاية السيد محافظ حماة عام 2002 م.
- ندوة حول استثمار الاختراعات الوطنية بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق عام 2001 م.
كما أقامت وبالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ووزارة التموين والتجارة الداخلية دورتين بعلم الاختراع والتطوير للطلبة المتفوقين في كل من جامعتي دمشق وحلب:
- دورة الانتفاضة الباسلة بعلم الاختراع والتطوير في جامعة دمشق عام 2001 م.
- دورة شهباء 2001 بعلم الاختراع والتطوير في جامعة حلب عام 2001 م.
كما أن جمعية المخترعين السوريين:
- تساهم مساهمة فعالة في إقامة معرض الباسل للإبداع والاختراع منذ دورته الأولى عام 1992 م وحتى دورته الحادية عشر عام 2002 م وذلك من خلال اللجنة التحضيرية لمعرض الباسل للإبداع والاختراع.
- عضو في لجنة القرار /419/ لتحكيم براءات الاختراع.
- عضو في الاتحاد العالمي لجمعيات المخترعين IFIA.
<A href="http://www.arabinventor.org/arabic/pages/syrian/#Top">عودة إلى الأعلى
ميزات تقدمها جمعية المخترعين السوريين للمنتسبين إليها - إعطاء المنتسب رقم العضوية.
- الحصول على بطاقة مخترع.
- المساعدة في وضع لقب مخترع على جواز السفر.
- المساعد في الإعلان عن الاختراع في الإذاعة المرئية بمعدل 12 مرة مجاناً.
- المساعدة في التقدم للحصول على قرض مالي.
- المساعدة في السفر على الطائرات السورية بحسم 50%.
- المساعدة في الحصول على كتب مختلفة موجهة إلى المؤسسات العامة والخاصة.
- المساعدة في الحصول على قرض من هيئة مكافحة البطالة.
- المساعدة في تصنيع الاختراعات الناجحة في مؤسسة معامل الدفاع.
<A href="http://www.arabinventor.org/arabic/pages/syrian/#Top">عودة إلى الأعلى
الوثائق المطلوبة لمنح براءة اختراع سورية - الحالة التقنية للاختراع:وهي عبارة عن تمهيد للبحث يتضمن الحالة الراهنة قبل الوصول للاختراع.
- الوصف الفني للاختراع:هو شرح مفصل للاختراع يتضمن كافة الحالات التي يمر فيها من بدايته لنهايته (تقنيا-فنيا-ميكانيكيا) والجدوى الاقتصادية ومجالات تطبيقها.
- الرسوم والمخططات::يجب إرفاق رسم أ ومخطط لكل فكرة تستوجب التوضيح بواسطة المخططات.
- الادعاءات المطلوب حمايتها:وهي تعداد مفصل للافكار الجديدة في الاختراع المطلوب حمايتها:
- ...................................
- ...................................
- ...................................
- المراجع المعتمد عليها:يجب ذكر اسم المرجع واسم مؤلفه وسنة إصداره.
- ملخص الاختراع و هو عبارة عن وصف مختصر للاختراع بما لا يزيد عن /7/ أسطر (60-70 كلمة).
- قائمة بالوثائق المودعة:وهي عبارة عن فهرس بالوثائق ضمن الإضبارة.
<A href="http://www.arabinventor.org/arabic/pages/syrian/#Top">عودة إلى الأعلى
القرارات التشجيعية من قبل الوزارات والمؤسسات للإبداع والاختراع - المرسوم /1715/ عام 1977 م المتضمن منح مكافآت للعاملين في الدولة لقاء قيامهم بابتكارات أو اختراعات.
- المادة /46/ من قانون البعثات العلمية يتضمن منح مكافآت تشجيعية للموفدين المبدعين أو اللذين يقدمون أبحاث تطبيقية تمكن من زيادة الإنتاجية أو المردود المخطط في حال تنفيذها.
- قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل اللجنة المؤقتة للمخترعين.
- قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بمنح المخترعين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية للمخترعين المتميزين والمبدعين.
- قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بمنح شهادات مشاركة للمشاركين بمعرض الباسل.
- قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بمنح شهادات تقدير للمشاركات المميزة بمعرض الباسل.
- قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بالمشاركة بمعارض الباسل مجاناً للمخترعين.
- قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بنقل المعروضات مجاناً للمخترعين من المحافظات إلى دمشق وإعادتها للمشاركين في معرض الباسل.
- قرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بتأمين مبيت في استراحات الأسرة التموينية مجاناً للمشاركين في معرض الباسل.
- قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية رقم /962/ تاريخ 8/5/1995 م القاضي بمنح قرض قدره (1000000 ل. س) مليون ليرة سورية لكل مخترع.
- قرار السيد وزير الإعلام رقم /160/ تاريخ 12/10/1994 م القاضي بدعم نشر البحوث العلمية والإبداعية والمخترعات بكل وسائل الإعلام معفاة من الأجر الإعلامي بحدود مرة واحدة كل شهر.
- كتاب السيد وزير الدفاع رقم /5937/ تاريخ 14/11/1994 م إلى إدارة المركبات بالسماح للمخترعين بالاستفادة من المخلفات البالية.
- استعداد مؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة معامل الدفاع ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لدراسة أي نموذج أو اختراع لوضعه الاستثماري بالاستعانة بقدراتها الفنية والمادية.
- كتاب السيد وزير الصناعة رقم/15/ ص/42/ تاريخ 4/12/1996 م بتقديم المساعدة للمخترعين لإجراء تجارب أو تصنيع بعض الأجزاء بمساعدة بعض المشرفين والفنيين المختصين في المراكز التابعة لمديرية التدريب المهني والتأهيل في جميع المحافظات.
- قرار السيد وزير الزراعة بتبني بعض الاختراعات الزراعية وإعلانه الاستعداد لتحويل تصنيعها لصالح وزارة الزراعة.
- إن القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/1/ لعام 1985 م قد تضمن في المادة/29/ منه أن للمبدعين الحق بالرفيع الاستثنائي بحدود لا تقل عن/6%/ من الراتب الشهري وألا تزيد عن/24%/ من الراتب.
- استعداد مركز الدراسات والبحوث العلمية لإجراء بعض التجارب والأبحاث للمخترعين فيه.
- استعداد مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لمساعدة المخترعين في إجراء بعض التجارب في مختبراته.
- الاتفاق مع مؤسسة الدفاع لتصنيع بعض الاختراعات الناجحة وتسويقها بعد إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية عليها.
- الاتفاق مع هيئة مكافحة البطالة لدعم المخترعين ذوي المشاريع الصغيرة والغير موظفين بدعمهم بقروض مالية لاستثمار اختراعاتهم.