أهلا بكم فى منتدي مصر رئيسية موقع مصر اجعل جميع المنتديات مقروءة
منتدي مصر

تهنئ الإدارة جميع الأعضاء و الزوار بعيد الأضحي السعيد أعاده الله علينا باليُمن و البركات


القانون قسم خاص بالمحاميين و المستشارين و النقاشات القانونيه و الاستفسارات

تركواز 

بنفسجي وردي احمر بني اخضر 

إفتراضي

المنتدى الحالى: القانون ,الموضوع الحالي: قرار وزاري 473 تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 846 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفي , المنتدى الرئيسي: التخصصات, نبذة من الموضوع: قرار وزاري 473 تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 846 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 ...

لنك مختصر للموضوع: http://forum.egypt.com/arforum/showthread.php?t=5015


رد

قرار وزاري 473 تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 846 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفي

حفظ الرابط أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
 
 
 
مصرى مشارك
الصورة الرمزية مستشارك

رد مع اقتباس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
الدولة: مصر القاهرة
العمر: 54
المشاركات: 67
27-08-2007
 
قرار وزاري 473 تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 846 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي
13 05 1418 9 15 1997
استناد
وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 846 لسنة 1995 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير المالية رقم 2007 المؤرخ 1997/8/28المتضمن الموافقة على القواعد والمعايير المحاسبية المقترحة من وزارة الاقتصاد؛
قرر:


المادة 1

يضاف الى القرار الوزاري رقم 846 لسنة 1995 المشار اليه فصل سادس بعنوان: القواعد والمعايير المحاسبية في شان التاجير التمويلي.


المادة 2

تضاف مادة جديدة برقم 38 الى الفصل السادس المشار اليه نصها الاتي:
- في تطبيق المادة (23) من قانون التاجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 يعمل بالقواعد والمعايير المحاسبية المنصوص عليها في الملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة-.


المادة 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 1997/9/15

وزير الاقتصاد
د. يوسف بطرس غالي


القواعد والمعايير المحاسبية
المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي
طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995

ملحق رقم 1

نطاق المعيار:
1- يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن عقود التأجير التمويلي على العقود التي تبرم وفقا لأحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية.
2- يلتزم بما ورد في هذا المعيار كل من كان طرفا في عقد التأجير التمويلي المسجل في السجل المعد لذلك بالجهة الإدارية المختصة (مصلحة الشركات) وكانت شروط العقد تعطي للمستأجر الحق في شراء المال المؤجر في التاريخ وبالمبلغ المحدد في العقد وكانت مدة العقد تمثل 75% على الأقل من العمر الإنتاجي الأصلي للمال المؤجر أو كانت القيمة الحالية لإجمالي القيمة التعاقدية عند نشأة العقد تمثل 90% على الأقل من قيمة المال المؤجر.
3- لا يعطي هذا المعيار أنواع عقود التأجير التالية:
(أ) عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية.
(ب) اتفاقيات التأجير الخاصة بالكشف عن أو استخدام الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز والغابات والمعادن وحقوق التعدين الأخرى.
(ج) الاتفاقيات التي يلتزم فيها المستأجر بشراء المال المؤجر في نهاية مدة التأجير (والذي يعتبر بيعا مؤجلا بالتقسيط).
(د) عقود التأجير التي لا تتعلق بمال لازم لمباشرة نشاط إنتاجي خدمي أو سلعي للمستأجر.
4- تعاريف:
القيمة الإيجارية: هي القيمة المتفق عليها في العقد ، والتي يلتزم المستأجر بأدائها الى المؤجر مقابل الحق في استخدام الأصل المؤجر تأجيرا تمويليا.
ثمن الشراء: هو الثمن المحدد في العقد لانتقال ملكية الأصل الى المستأجر في نهاية مدة التأجير.
إجمالي القيمة التعاقدية: هو إجمالي القيمة الإيجارية مضافا إليها ثمن الشراء.
معدل العائد الناتج من عقد الإيجار: هو معدل الفائدة الذي يستخدمه المؤجر لحساب القيمة الإيجارية وثمن الشراء وهو الذي يجعل القيمة الحالية لإجمالي القيمة التعاقدية تساوي قيمة المال المؤجر عند بدء سريان العقد.
المعالجة المحاسبية في القوائم المالية للمؤجر:
5- يدرج المال المؤجر كأصول ثابتة مؤجرة بدفاتر المؤجر بالتكلفة الدفترية لاقتنائه. ويتم إجراء الإهلاكات على تلك الأصول وفقا لعمرها الإنتاجي المفترض حسبما جرى عليه العمل عادة وفقا للعرف وطبيعة المال الذي يجرى اهلاكه.
6- تسجيل إيرادات عقود التأجير التمويلي على أساس معدل العائد الناتج من عقد الإيجار مضافا إليه مبلغ يعادل قسط الإهلاك الدوري. ويجنب الفرق بالزيادة أو بالنقص حسب الأحوال بين الإيراد المثبت بهذه الطريقة والقيمة الإيجارية المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية في حساب مستقل مدين أو دائن يتم تسوية رصيده مع صافي القيمة الدفترية للمال المؤجر عن انتهاء العقد.
7- يتم تحصيل قائمة الدخل للمؤجر بتكلفة الصيانة والتأمين وكافة المصروفات اللازمة للحفاظ على الأصل إلا إذا تم التعاقد على أن يتحملها المستأجر.
8- عند شك المؤجر في تحصيل دفعات الأيجار ينبغي عليه تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها.
التأجير من قبل المصنعين أو المزعين:
9- إذا كان المؤجر هو المصنع أو المزع للمال المؤجر، تدرج أرباح أو خسائر البيع في حسابات النتيجة عن الفترة للمصنعين أو المزعين وفقا للسياسة المتبعة عادة للبيع للغير.
الإفصاح في القوائم المالية للمؤجر:
10- في نهاية كل فترة مالية يجب الإفصاح في القوائم المالية للمؤجر عما يلي:
(أ) السياسات المحاسبية المتعبة للتعرف على إيرادات التأجير.
(ب) سياسات الإهلاك المتبعة الخاصة بالأصول المؤجرة ونسبة الإهلاك المطبقة.
(ج) بيان بتكلفة الأصول المؤجرة والحركة عليها ومجمع إهلاكها والحركة عليه وأرصدتها في نهاية الفترة.
(د) الأرباح والخسائر الناجمة عن عمليات إنتقال ملكية الأصول المؤجرة الى المستأجرين خلال الفترة المالية.
(هـ) أية مبالغ مدينة أو دائنة تنتج تطبيقا للفقرة 6 من هذا المعيار.
المعالجة المحاسبية في القوائم المالية للمستأجر:
11- تدرج القيمة الإيجارية المستحقة عن عقود التأجير التمويلي كمصروف في قائمة الدخل الخاصة بالمستأجر خلال كل فترة مالية.
12- يدرج ما يتكبده المستأجر من مصاريف صيانة وإصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع الأغراض التي أعدت لها ووفقا للتعليمات التي يسلمها إليه المؤجر بشأن الأسس الفنية الواجب مراعاتها سواء كانت مقررة بواسطته أو بواسطة المورد أو المقاول وذلك بقائمة الدخل الخاصة بالمستأجر خلال كل فترة مالية.
13- إذا قام المستأجر في نهاية العقد باستخدام حق شراء المال المستأجر يثبت هذا المال كأصل ثابت بالقيمة المدفوعة لممارسة حق شراء المال والمتفق عليها طبقا للعقد ويتم إهلاكه على مدار العمر الإنتاجي المقدر له وفقا للسياسات والمعدلات التي يتبعها المستأجر للأصول المماثلة.
الإفصاح في القوائم المالية للمستأجر:
14- يجب أن يتم الإفصاح في القوائم المالية للمستأجر عما يلي:
(أ) بيان الأصول المستأجرة على أن يتضمن ما يلي:
- اجمالي القيمة التعاقدية لكل أصل محللة الى إجمالي القيمة الإيجارية وثمن الشراء.
- العمر الإنتاجي للأصول المستأجرة.
- القيمة الإيجارية السنوية.
(ب) تفاصيل مصاريف صيانة وإصلاح الأموال المؤجرة.
(ج) يجب تحليل التزامات الاستئجار التمويلي حسب تواريخ استحقاقها بحيث يتم إيضاح ما يستحق سداده خلال السنوات المالية الخمس التالية كل على حدة، وإجمالي ما يستحق سداده خلال السنوات بعد السنة الخامسة.
(د) الإفصاح عن أي شروط مالية هامة تستلزمها عقود الاستئجار مثل الالتزامات المحتملة عن تجديد تلك العقود أو استخدام حق اختيار شراء الأصل ودفعات الاستئجار الاحتمالية.
البيع مع إعادة الاستئجار:
15- قد يقوم المؤجر بتأجير مال الى مستأجر ويكون هذا المال قد آلت ملكيته الى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي. وفي هذه الحالة يجب أن يقوم المستأجر كبائع بتأجيل أية أرباح أو خسائر تنتج عن الفرق بين ثمن البيع وصافي القيمة الدفترية للأصل في دفاتره ويتم استهلاك هذا الفرق على مدار مدة عقد التأجير.
16- بعد عملية البيع وبدء سريان عقد التأجير التمويلي يطبق المؤجر ما ورد في الفقرات من 5 الى 10 ويطبق المستأجر ما ورد بالفقرات من 11 الى 14.
تاريخ سريان المعيار:
17- يسري هذا المعيار على القوائم المالية التي يتم إعدادها عن الفترات المالية التي تنتهي بعد تاريخ 1995/12/21 (تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 لأحكام التأجير التمويلي).


عقد تأجير تمويلي

نموذج

إنه في يوم الموافق / / تم الاتفاق بين كل من:

1- الاسم:
(طرف أول مؤجر)(1)

2- الاسم:
(طرف ثان مؤجر)(1)

(1) * تذكر بيانات الأطراف المتعاقدة كاملة بحيث تشمل الاسم ثلاثيا والسن وإثبات الشخصية ومحل الإقامة. مع مراعاة أنه إذا كان أحد أو بعض الأطراف المتعاقدة شخصية اعتبارية فيجب ذكر سند إنشائه وبيانات ممثله القانوني.
* يجوز أن يشتمل العقد فضلا عن المؤجر والمستأجر ( المقاول – المورد) وفي هذه الحالة يتعين أن يتضمن العقد الأحكام المنظمة لهذه العلاقة.

تمهيد

لما كان المؤجر يمارس نشاط التأجير التمويلي ومقيدا بسجل قيد المؤجرين التمويليين لدى مصلحة الشركات تحت رقم ( ) وكان المستأجر يمارس نشاط ( )
مما يحتاج الى أموال لمزاولة نشاط إنتاجي (خدمي/سلعي) – ولهذا الغرض يرغب في استئجار المال المتفق عليه من المؤجر طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية في شأن التأجير التمويلي.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:

مادة (1)
يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

مادة (2)
وافق المؤجر على تأجير الأموال التي يمتلكها أو له حق تأجيرها الى المستأجر وبيانها كالتالي: (1)






وفي حالة قيام المستأجر بالتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال المؤجر – فإنه يكون مسئولا عن خطته في اختيار وتحديد مواصفات المال المؤجر.
وذلك لاستخدامه في الأغراض التالية (2):
1-
2-
3-
ويظل المال المنقول محتفظا بطبيعته ولو ثبته المستأجر أو ألحقه بعقار.
ويكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي الى غلط في اختيار الأموال المؤجرة أو الى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه في الانتفاع بالأموال المؤجرة.

(1) يحدد نوع المال المؤجر ويوصف وصفا دقيقا مع ضرورة تحديد الحالة التي عليها المال عند التعاقد.
(2) يحدد الأغراض التي يستخدم فيها المال محل التعاقد مع مراعاة أن تكون هذه الأغراض إنتاجية (خدمية أو سلعية).

مادة (3)
لا تسرى أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار أو أحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على عقود تأجير العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي تبرم وفقا لأحكام القانون 95 لسنة 1995م(1).

(1) تذكر إذا كان المال المؤجر عقارا.

مادة (4)
يلتزم المؤجر بتسليم المال المؤجر الى المستأجر بموجب محضر استلام تحدد فيه كافة البيانات الخاصة به وحالته وقت الاستلام وما به من عيوب إن وجدت ويذكر فيه المستأجر إنه استلم المال نيابة عن المؤجر وأنه مسئولا عن أية بيانات تذكر عن المال المؤجر في محضر الاستلام.

- ويتعهد المستأجر بحماية وصيانة المال المؤجر طبقا للأصول الفنية الواجب مراعاتها ويتحمل مصروفات صيانة وحماية المال المؤجر طوال مدة سريان العقد.







مادة (5)
يلتزم المستأجر باستخدام المال المؤجر في الأغراض المشار إليها في المادة الثانية من هذا العقد نظير أجرة مقدارها ( ) (1) ويلتزم المستأجر بسداد القيمة الايجارية للمؤجر اعتبارا من تاريخ بدء سريان العقد (2).




وإذا صدر حكم بإنقاص ثمن البيع لأي سبب من الأسباب تعين تخفيض أقساط الأجرة والثمن المتفق عليه في هذا العقد بذات النسبة التي خفض بها الثمن (3)

(1) تحدد القيمة الإيجارية للمال مع تحديد طريقة وأداة دفعها ومواعيدها ومكان الدفع.
(2) يجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة، ولو لم يتفق المستأجر بالمال المؤجر طالما أن سبب ذلك لا يرجع الى المؤجر.
(3) يجوز الاتفاق على مخالفة هذا البند.








مادة (6)
اتفق الطرفان على أن تكون مدة الإيجار ( ) تبدأ من تاريخ هذا العقد (1)

(1) يجوز الاتفاق بين الطرفين على أن تبدأ مدة الإيجار من تاريخ استلام المستأجر للمال محل التعاقد.

مادة (7)
للمؤجر أو من يمثله معاينة ومتابعة استعمال المال المؤجر محل التعاقد على فترات دورية – يتم الاتفاق عليها بينهما(1).
وإذا ثبت للمؤجر استعمال المستأجر للمال بالمخالفة للأصول الفنية، له أن ينذره كتابة بالالتزام بالأصول الفنية وإلا كان له الحق في طلب الفسخ.

مادة (8)
لا يحق للمستأجر إدخال أية تعديلات على المال محل التعاقد أو على طريقة استخدامه أو تشغيله بدون موافقة كتابية من المؤجر – وفي هذه الحالة تضاف التعديلات الى أصل المال دون مقابل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

مادة (9)
يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على المال محل التعاقد من عوارض تحول دون الانتفاع به كليا أو جزئيا أثناء مدة سريان العقد.

مادة (10)
يحظر على المستأجر التصرف في المال محل التعاقد أو تحميله أي حق من شأنه المساس بملكية المؤجر للمال أو حقوقه عليه – كما يمتنع عليه تأجيره من الباطن أو التنازل عنه الى الغير إلا بعد موافقة كتابية من المؤجر – ويلتزم المستأجر بأن يثبت في مكان ظاهر على المال المؤجر اللوحة التي يسلمها له المؤجر والتي تتضمن ملكيته أو غير ذلك من الحقوق الثابتة له كما يلتزم المستأجر بالإبقاء على هذه اللوحة مقروءة في مكانها طوال مدة سريان هذا العقد.

مادة (11)
يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أية أضرار تلحق بالمال محل التعاقد (1).

(1) يجوز أن يتضمن العقد تعهد المستأجر بتعويض المؤجر عن أية مطالبات توجه إليه بسبب يرجع الى ملكية المال المؤجر.

مادة (12)
يجوز للمؤجر التنازل عن عقد الإيجار الى مؤجر آخر ولا يسري هذا التنازل في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على هذا التنازل أي إخلال بحقوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر الأصلي.
كما يجوز للمستأجر التنازل عن العقد الى مستأجر آخر بعد الحصول على موافقة المؤجر على ذلك كتابة.
وفي هذه الحالة يكون المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد ما لم يوافق المؤجر على غير ذلك.
ويحل المتنازل إليه محل المتنازل في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من تاريخ إخطار المؤجر للمستأجر بقبول التنازل.






مادة (13)
يلتزم المؤجر بإخطار مصلحة الشركات بالتنازل عن عقد الإيجار لمؤجر آخر – وكذلك بقبول تنازل المستأجر عن العقد لمستأجر آخر- وذلك للتأشير به في سجل عقود التأجير التمويلي.
ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير به في السجل المشار إليه.

مادة (14)
اتفق الطرفان على التأمين على المال المؤجر طبقا للشروط والمواصفات التالية1)









(1) * يحدد الطرف الذي يتحمل التأمين على المال المؤجر مع تحديد المخاطر ومقدار التغطية وشركة التأمين – إذا رغب الطرفان في ذلك.
* مقدار التعويض الذي يستحق للمؤجر.
* توزيع تعويض إعادة التأمين بين المؤجر والمستأجر وتحديد نسبة كل منهما.
* يتعهد الطرف المحمل بإبرام وثيقة التأمين بالنص فيها على إلزام شركة التأمين بإخطار المؤجر عن أي تأخير في دفع الأقساط.
* لا يجوز للمستأجر إلغاء وثيقة التأمين إلا بعد موافقة المؤجر.
* يجوز النص على تأمين المسئولية المدنية عن الأضرار التي يسببها المال.

المادة (15)
ينتهي العقد بانتهاء مدته ولا يتجدد العقد تجديدا ضمنيا ولا يمتد، سواء تم التنبيه على المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.

المادة (16)
للمستأجر الحق في شراء المال محل التعاقد – مع مراعاة القيود المتعلقة بتملك الأجانب. ووفقا للشروط التالية (1):







وفي جميع الأحوال لا تنتقل ملكية المال المؤجر الى المستأجر إلا بعد قيامه بسداد كامل الثمن المتفق عليه.

(1) يحدد ثمن الشراء – والمدة التي يجوز للمستأجر خلالها إعلان رغبته في الشراء – وطريقة أداء الثمن ومكان الدفع.

مادة (17)
يلتزم المستأجر برد المال المؤجر الى المؤجر بالحالة التي اتفقا عليها عند انتهاء مدة العقد كما يلي: (1)






وإذا امتنع المستأجر عن رد المال عند انقضاء مدة العقد دون تجديد جاز للمؤجر اللجوء الى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم وفقا للأحكام الواردة بالمادة 20 من القانون رقم 95 لسنة 1995 والأحكام الواردة بقانون المرافعات.

(1) تحدد الحالة التي يجب أن يكون عليها المال عند رده من المستأجر مع تحديد نسبة الاستهلاك العادي لهذا المال.

المادة (18)
يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في الحالات التالية:
1- عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة.
2- إشهار إفلاس المستأجر أو إعساره.
وفي هذه الحالة لا يدخل المال المؤجر في أموال تفليسة المستأجر ولا في الضمان العام للدائنين له.
وللمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التي تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد. وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن.

مادة (19)
يعتبر العقد مفسوخا بقوة القانون إذا هلك المال المؤجر هلاكا كليا. وإذا كان الهلاك راجعا الى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار في أداء القيمة الإيجارية أو الثمن المتفق عليه في المواعيد المحددة وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين.
أما إذا كان الهلاك راجعا الى خطأ الغير كان للمؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض طبقا لأحكام القانون المدني.
ولا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر – ومع مراعاة حكم المادة 22 من القانون 95 لسنة 1995م.

مادة (20)
يلتزم المؤجر باتخاذ إجراءات قيد هذا العقد في سجل قيد العقود والتأشير بأية تعديلات تطرأ عليه بمصلحة الشركات بصفتها الجهة الإدارية المختصة طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995م. ولائحته التنفيذية على أن يتحمل الطرف ( ) (1) سداد الرسوم المستحقة على ذلك.

(1) يحدد الطرف الذي يتحمل الرسوم.

مادة (21)
تسري أحكام القانون 95 لسنة 1995م في شأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية على هذا العقد وتختص المحاكم في جمهورية مصر العربية بالفصل في المنازعات التي تنشأ نتيجة الإخلال بأي بند من بنود هذا العقد كما تطبق أحكام القوانين في جمهورية مصر العربية(1).

(1) يجوز الاتفاق على إحالة المنازعات الى التحكيم مع وضع أو تحديد القواعد التي تسري عليه.

مادة (22)
حرر هذا العقد بمدينة جمهورية مصر العربية في / / 14 هـ الموافق / / 19م من نسخة لكل من المتعاقدين وباقي النسخ لتقديمها الى مصلحة الشركات لإجراء قيد العملية في السجل المخصص لذلك بالمصلحة.


__________________
مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
 
 
 
 
مصري مميز
الصورة الرمزية hamo81

رد مع اقتباس
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 8,261
31-08-2007
 
شكرا على توضيح القانون

تحياتي
__________________
سبحان الله
والحمد لله
ولا إله إلا الله
والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم


 Egypt.Com - منتديات مصر

 Egypt.Com - منتديات مصر
عايزين نغير الصورة دي
 
 
 
 
مدير منتدى مصر

رد مع اقتباس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: أسكندرية أجمل بلاد الكون
المشاركات: 61,161
منذ 4 أسابيع
 
جزاك الله خيرا على مواضيعك المفيده
__________________
 Egypt.Com - منتديات مصر

أفيقى يا أمه الأسلام

 Egypt.Com - منتديات مصر
 
 
 
رد

لنك مختصر للموضوع: http://forum.egypt.com/arforum/showthread.php?t=5015



مواقع النشر

العبارات الدلالية
1995, 473, 846, أحكام, التنفي, القرار, اللائحة, الوزاري, بإصدار, بعض, رقم, تعديل, قرار, لسنة, وزاري


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود BB متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع إلى



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064