المادة 10
يقدم طلب القيد بسجل المؤجرين بالنسبة الى الشخص الطبيعي من صاحب الشان او وكيله، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات الاتية:
(ا) صورة البطاقة الشخصية او العائلية، بالنسبة للمصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
(ب) صحيفة الحالة الجنائية، ويجوز لغير المصري ان يقدم ما يقوم مقامها.
(ج) اقرار بعدم سبق شهر افلاسه، فاذا كان قد سبق الحكم بشهر افلاسه فيجب تقديم ما يثبت رد اعتباره.
وبالنسبة لغير المصريين يتعين ان تكون المستندات المنصوص عليها في البندين ب، ج معتمدة من الجهات المختصة في البلاد الصادرة فيها ومصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية او قنصليات جمهورية مصر العربية في تلك البلاد.
المادة 11
كما تعدلت بموجب عزيزى العضو \ الزائر لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرد تاريخ 1996/12/29:
يقدم طلب القيد بالنسبة الى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة ممن له حق الادارة والتوقيع عن الشركة بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات الاتية:
(ا) صورة البطاقة الشخصية او العائلية للشركاء ومديري الشركة من المصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
(ب) صورة من عقد الشركة ومستخرج رسمي من صحيفة قيدها بالسجل التجاري مبينا به ان من بين اغراضها مزاولة نشاط التاجير التمويلي.(1)
(ج) اقرار من الشركاء ومدير الشركة بانه لم يسبق الحكم على احد منهم بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الاقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلده ومصدقا عليه على النحو المبين في عزيزى العضو \ الزائر لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرد.(2)
(د) اقرار من كل من الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن مديري الشركات ذات المسئولية المحدودة، بعدم سبق شهر افلاسه فاذا كان قد سبق الحكم بشهر افلاسه احدهم وجب تقديم ما يثبت رد اعتباره.
(1و2) البندين (ب،ج) مستبدلان بقرار وزير الاقتصاد رقم 962 لسنة 1996 الوقائع المصرية العدد 34 في 1997/2/13.
المادة 12
كما تعدلت بموجب عزيزى العضو \ الزائر لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرد تاريخ 1996/12/29:
يقدم طلب القيد بالنسبة الى شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والجمعيات التعاونية من رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب حسب الاحوال بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات الاتية:
(ا) صورة من عقد تاسيس الشركة ومستخرج رسمي من صحيفة قيدها بالسجل التجاري مبينا به ان من بين اغراض الشركة مزاولة نشاط التاجير التمويلي، وكذلك كل تعديل ادخل على عقد الشركة، وبالنسبة للجمعيات ترفق نسخة من الوقائع المصرية التي نشر بها عقد تاسيسها واي تعديل عليها.(1)
(ب) صورة البطاقة الشخصية او العائلية لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرين ممن لهم حق التوقيع، ويكتفي بصورة من جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
(ج) اقرار من رئيس واعضاء مجلس الادارة ممن لهم حق الادارة والتوقيع بانه لم يسبق الحكم على احد منهم بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الاقرار معتمدا من الجهة المختصة في بلده ومصدقا عليه على النحو المبين في عزيزى العضو \ الزائر لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرد من هذه اللائحة.(2)
(د) اقرار من رئيس مجلس الادارة بانه لا يوجد بين المديرين او من لهم حق الادارة والتوقيع وجميع الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالاسهم من سبق الحكم بشهر افلاسه فاذا كان قد صدر حكم بشهر افلاس احدهم وجب تقديم ما يثبت صدور الحكم برد اعتباره.
(1و2) البندين (ا،ج) من المادة 12 مستبدلان بقرار وزير الاقتصاد رقم 962 لسنة 1996 هامش سابق.
المادة 13
يقدم طلب القيد بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية العامة من الممثل القانوني للشخص الاعتباري او من ينوب عنه بعد سداد الرسم المقرر مرفقا به سند انشاء الشخص الاعتباري مبينا به ان من بين اغراضه مزاولة نشاط التاجير التمويلي.
المادة 14
تلتزم البنوك عند طلب قيدها بسجل المؤجرين بتقديم الترخيص الصادر لها من البنك المركزي بمزاولة هذا النشاط.
المادة 15
يسلم من يقيد في سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده مبينا بها اسمه وجنسيته وموطنه واسم وصفة ممثله القانون بالنسبة الى الشخص الاعتباري ورقم القيد.
وعلى من يتم قيده طبقا للفقرة السابقة اثبات رقم القيد في جميع اوراقه ومكاتباته.
المادة 16
يكون للمؤجر بعد قيده في سجل المؤجرين حق القيد في سجل المستوردين بالنسبة الى ما يستورده من اموال بقصد تاجيرها تاجيرا تمويليا كما يكون له حق القيد في السجل التجاري بالنسبة لما يزاوله من نشاط التاجير التمويلي.
المادة 17
يتم قيد المؤجرين في السجل التجاري وسجل المستوردين بالنسبة الى ما يزاولونه من نشاط التاجير التمويلي بموجب البطاقة الصادرة له طبقا عزيزى العضو \ الزائر لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرد من هذه اللائحة، وذلك بغير حاجة لاي اجراء اخر ودون التقيد باحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري واللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين.
المادة 18
يقدم طلب قيد عقود التاجير التمويلي موقعا عليه من طالب القيد او وكيله او الممثل القانوني للشخص الاعتباري من اصل وصورة، متضمنا البيانات الاتية:
(ا) اسم طالب القيد والاسم التجاري والسمة التجارية ان وجدت.
(ب) البيانات الدالة على شخصية كل طرف من اطراف العقد وعلى الاخص صفته واسمه ولقبه وسنة وجنسيته ومحل اقامته واذا كان احد الاطراف شخصا اعتباريا يبين شكله القانوني وسند انشائه واسم ممثله ونوع النشاط الذي يقوم به.
(ج) بيان عن المال المؤجر فاذا كان عقارا يبين موقعه ومساحته وحدوده ويذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة في الاراضي الزراعية ويبين اسم القسم والشارع والحارة والرقم في الاراضي الفضاء والعقارات المبنية ان وجد ويوصف المال ويذكر نظام تسليمه اذا كان منقولا.
(د) نظام التامين على المال المؤجر ان وجد.
(هـ) بيانات خاصة عن النشاط الذي يستخدم فيه المال من حيث طبيعته ونوع الانتاج.
(و) الاحكام المنظمة لتملك المستاجر للمال.
(ز) تاريخ بدء سريان العقد ومدته.
المادة 19
يرفق بطلب القيد في سجل العقود - المستندات الاتية:
(ا) صورة عقد التاجير التمويلي وفقا للنماذج التي تعدها مصلحة الشركات.
(ب) المستندات التي تحدد مالك المال المؤجر.
(ج) اصل ايصال سداد رسم القيد.
(د) صورة البطاقة الضريبية.
المادة 20
للمستاجر الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله او بعضه بالثمن المحدد في العقد، على ان يراعى في تحديد الثمن المبالغ التي اداها للمؤجر.
المادة 21
يخضع تملك الاجنبي للمال المؤجر للاحكام المنظمة لتملك الاجانب للعقارات المبنية والاراضي الفضاء والاراضي الزراعية.
المادة 22
في حالة عدم اختيار المستاجر شراء المال المؤجر او تجديد العقد يلتزم برد المال الى المؤجر وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها، ويتم في هذه الحالة تحرير محضر بالتسليم تثبت فيه اوصاف المال وحالته.
المادة 23
يقيد عقد البيع الذي يتم استنادا الى عقد تاجير تمويلي في سجل العقود على ان يتضمن طلب القيد بصفة خاصة البيانات الاتية:
(ا) اسم طالب القيد.
(ب) بيان عن البائع من واقع قيده في سجل المؤجرين.
(ج) بيانات عن المشتري ( الاسم والسن والجنسية ومحل الاقامة) واذا كان الشخص اعتباريا فيبين شكله القانوني وسند انشائه واسم ممثله القانوني.
(د) بيان سند ملكية البائع للمال محل عقد البيع او السند الذي يخوله حق البيع.
(هـ) وصف المال سواء كان عقارا او منقولا على النحو المبين في قيد عقد التاجير التمويلي.
(و) بيان ثمن ونظام تملك المال.
المادة 24
يرفق بطلب قيد عقد البيع المشار اليه في عزيزى العضو \ الزائر لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرد، المستندات الاتية:
(ا) صورة عقد البيع.
(ب) صورة سند ملكية البائع للمال او السند الذي يخوله حق بيعه.
(ج) اصل ايصال سداد رسم القيد.
الفصل الثالث
القيد بسجل المؤجرين وسجل العقود
المادة 25
يتولى مكتب القيد في سجل المؤجرين وسجل العقود قيد بيانات المؤجرين والعقود في كل من السجلين المعدين لهذا الغرض.
المادة 26
يجب ان تكون بيانات الطلب باللغة العربية، وبخط واضح دون اختصار او تغيير او تحشير او محو او كشط، وان يوقع الطالب على كل اضافة او تصحيح بهامشها، وتحصى عدد الكلمات او العبارات المضافة او الملغاةـ ويؤشر عليها مكتب القيد بما يفيد المراجعة.
المادة 27
تفرد في سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر ، كما يفرد في سجل العقود صفحة خاصة لكل عقد تاجير تمويلي، وترقم الصفحات في كل من السجلين بارقام مسلسلة وتختم بخاتم الجهة الادارية وتحرر بياناتها بالمداد الازرق، ويجوز كل تعديل لها وكذلك التاشيرات الهامشية بالمداد الاحمر.
مواقع النشر (المفضلة)