أهلا بكم فى منتدي مصر رئيسية موقع مصر اجعل جميع المنتديات مقروءة
منتدي مصر




العلوم الدينية منتدى به كافة اقسام الدراسات الدينية كالقران و الحديث و الفقة و التوحيد

تركواز 

بنفسجي وردي احمر بني اخضر 

إفتراضي

المنتدى الحالى: العلوم الدينية ,الموضوع الحالي: مفهوم محاسبة الزكاة , المنتدى الرئيسي: العلوم الأسلامية, نبذة من الموضوع: تتعلق محاسبة الزكاة وقياس مقدار زكاة المال وبيان توزيعها على مصارفها المختلفة والإفصاح عن ذلك كله طبقا لفقه الزكاة‏.‏ وتُمثل ...

لنك مختصر للموضوع: http://forum.egypt.com/arforum/showthread.php?t=30723


رد
 
 
مصرى نشيط

رد مع اقتباس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 270
05-09-2008
 
تتعلق محاسبة الزكاة وقياس مقدار زكاة المال وبيان توزيعها على مصارفها المختلفة والإفصاح عن ذلك كله طبقا لفقه الزكاة‏.‏
وتُمثل وظائف محاسبة الزكاة ما يلي‏:‏
‏1‏ - حصر وتحديد وتقويم الأموال الزكوية‏.‏
‏2‏ - حصر وتحديد وتقويم المطلوبات التي تحسم من الأموال الزكوية‏.‏
‏3‏ - حساب مقدار النصاب والزكاة الواجبة‏.‏
‏4‏ - بيان توزيع الزكاة على مصارفها المختلفة‏.‏
‏5‏ - الإفصاح عن موارد الزكاة ومصارفها خلال الفترة من قوائم وتقارير الزكاة‏.‏
الإجراءات التنفيذية لحساب الزكاة

تتمثل الإجراءات التنفيذية لحساب الزكاة في الآتي‏:‏
‏1‏ - تحديد تاريخ حلول الحول وهو التاريخ الذي تحسب عنده الزكاة وهو يختلف حسب ظروف المزكي‏, ‏ ما عدا زكاة الزروع والثمار والمعادن والركاز حيث تؤدى الزكاة عند الحصاد أو الحصول على المعادن‏, ‏ وما في حكمها من الثروة المعدنية والبحرية‏.‏
‏2‏ - تحديد وتقويم ‏(‏قياس‏)‏ الأموال المختلفة المملوكة للمزكي‏, ‏ وبيان ما يدخل منها في الزكاة‏, ‏ ويطلق عليها ‏(‏الأموال الزكوية‏)‏ أو ‏(‏الوعاء الزكوي‏)‏ أو ‏(‏وعاء الزكاة‏)‏‏.‏
‏3‏ - تحديد وتقويم ‏(‏قياس‏)‏ المطلوبات ‏(‏الالتزامات‏)‏ الحالّة الواجبة الخصم من الأموال الزكوية‏.‏
‏4‏ - طرح المطلوبات الحالَّة من الأموال الزكوية لتحديد وعاء الزكاة‏.‏
‏5‏ - تحديد مقدار النصاب حسب نوع المال أو نوع النشاط‏.‏
‏6‏ - مقارنة وعاء الزكاة المحدد في بند ‏(‏‏4‏‏)‏ بمقدار النصاب المحدد في بند ‏(‏‏5‏‏)‏ لمعرفة ما إذا كانت هناك زكاة أم لا‏, ‏ فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة‏.‏
‏7‏ - تحديد القدر الذي يؤخذ من وعاء الزكاة‏, ‏ ‏(‏يقصد بالقدر النسبة أو السعر بلغة المحاسبين‏)‏ فقد يكون‏:‏
أ - ربع العشر ‏(‏‏5‏‏.‏‏2‏‏%‏‏)‏ كما هو الحال في زكاة النقدين‏, ‏ والتجارة‏, ‏ والمستغلات‏, ‏ وكسب العمل‏, ‏ والمال المستفاد‏, ‏ وكذلك المعادن ‏(‏طبقا لمذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح‏)‏‏.‏
ب - نصف العشر ‏(‏‏5‏‏%‏‏)‏ كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروى بالآلات ‏(‏بكلفة ري‏)‏‏.‏
ج - العشر ‏(‏‏10‏‏%‏‏)‏ كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروى بالعيون والأمطار ‏(‏بدون كلفة ري‏)‏‏.‏
د - الخمس ‏(‏‏20‏‏%‏‏)‏ كما هو الحال في زكاة الركاز‏.‏
‏8‏ - حساب مقدار زكاة الواجبة عن طريق ضرب وعاء الزكاة في قدر الزكاة‏.‏
‏9‏ - تحميل مقدار الزكاة على النحو التالي‏:‏
أ - حالة المنشآت الفردية‏:‏ يتحمل مالك المنشأة كل مقدار الزكاة الواجبة‏.‏
ب - حالة شركات الأشخاص‏:‏ يوزع مقدار الزكاة على الشركاء حسب حصة كل منهم في رأس المال لمعرفة ما يتحمله كل شريك‏.‏
ج - حالة شركات الأموال‏:‏ يقسم مقدار الزكاة على عدد الأسهم لتحديد نصيب كل سهم من الزكاة ثم بعد ذلك يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة بقدر ما يملك لمعرفة مقدار ما يتحمله‏.‏
‏10‏ - توزيع حصيلة الزكاة حسب مصارفها المختلفة في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية‏.‏
‏11‏ - العرض والإفصاح عن مقدار الزكاة وتوزيعها في ضوء القوائم والتقارير المالية المختلفة‏.‏
قواعد ‏(‏أسس‏)‏ محاسبة الزكاة وصرفها

يحكم التحديد والقياس والعرض والإفصاح عن الزكاة مجموعة من الأسس ‏(‏القواعد‏)‏ المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية أو من مصادر الفكر المحاسبي السائد حتى كانت لا تتعارض معها‏.‏
ومن أهمها ما يلي‏:‏
‏1‏ - قاعدة السنوية ‏(‏الحولية‏)‏‏:‏
يعتبر الفقه الإسلامي السنة القمرية مدة زمنية لحدوث النماء فالحول هو مظنة النماء‏, ‏ وعليه يجب على المكلف بأداء الزكاة أن يقوم بتقويم ما لديه من عروض حسب القيمة السوقية بعد مرور الحول‏, ‏ وقد جاء في ‏(‏الشرح الصغير‏)‏ ما يفيد ذلك‏.‏
‏(‏تُقوم عروضك كل عام كل جنس يباع به غالبا في ذلك الوقت قيمة عدل على بيع المعروف‏)‏‏.‏
ولا يطبق المذهب السابق على زكاة الزروع والثمار وزكاة المعادن والركاز‏, ‏ وقد أوضح ذلك فقهاء الإسلام‏, ‏ فعلى سبيل المثال قال الشافعية‏:‏ الحول شرط لوجوب الزكاة على التحديد فلو نقص الحول ولو لحظة فلا زكاة‏, ‏ ويشترط حولان الحول في غير زكاة الحبوب والمعدن والركاز‏, ‏ وقال المالكية‏:‏ حولان الحول شرط لوجوب الزكاة في غير المعدن والركاز والحرث‏.‏
‏2‏ - قاعدة استقلال السنوات المالية‏:‏
ترتيبا على قاعدة السنوية السابق ذكرها‏, ‏ تقوم محاسبة الزكاة على قاعدة استقلال السنوات المالية‏, ‏ ويوضح هذه القاعدة ابن رشد بقوله ‏(‏فما أنفق الرجل من ماله قبل حول بيسير أو كثير وتلف منه فلا زكاة عليه فيه‏, ‏ ويزكى الباقي إذا حال عليه الحول وفيه ما تجب فيه الزكاة ‏, ‏ وأما ما أنفق من ماله الذي تجب فيه الزكاة بعد الحول بيسير أو كثير أو تلف منه فالزكاة عليه فيه واجبة مع ما بقي من ماله‏)‏‏.‏
‏3‏ - قاعدة النماء حقيقة أو تقديرا‏:‏
يقوم فكر محاسبة الزكاة على أن وعاء الزكاة هو المال النامي حقيقة أو تقديرا وسواء نَضَّ هذا المال أثناء الحول أم لا سواء كان النماء متصلا بأصل المال أو منفصلا عنه‏.‏
ولقد بين ذلك بوضوح الدكتور شوقي إسماعيل شحاتة‏:‏ ‏(‏الربح في الفقه المحاسبي الإسلامي فرض المال وهو نماء في المال يجري في الحول فسواء نَضّ المال وتحول بالبيع من عروض إلى نقد أم لم ينضّ وبقي المال على العروض لعدم وقوع عملية البيع يلاحظ أن الربح موجود في المال في كلتا الحالتين والبيع ما هو إلا تبديل العروض التي من غير جنس المال بجنس المال لتظهر حقيقة الربح وإذا حضرت المحاسبة فلا يجب الانتظار حتى تظهر حقيقة القيمة بالبيع‏, ‏ فالعبرة في التقويم يجب أن تكون بحدوث الربح لا بظهوره بالبيع لأن البيع لا يحدث الربح بل يظهره‏)‏‏.‏
‏4‏ - قاعدة المقدرة التكليفية‏:‏
تقوم محاسبة الزكاة على ضرورة مراعاة المقدرة التكليفية للمزكي وهذا ما يطلق عليه في الفقه الإسلامي نصاب الزكاة‏, ‏ ولقد ورد في القرآن الكريم آيات متعددة تبين ذلك منها قوله تعالى‏:‏ ‏(‏ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو‏)‏ ‏(‏البقرة ‏219‏‏)‏‏, ‏ ويفسر الحسن البصري ذلك بقوله ‏(‏ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس‏)‏‏, ‏ وقد بَيَّنَ لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لرجل‏:‏ ‏(‏ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء عن أهلك فلذي القربى فإن فضل عن ذي القربى شيء فهكذا وهكذا‏)‏ رواه مسلم عن أبي هريرة‏.‏
ويهدف هذا المبدأ الإسلامي العظيم إلى عدم إرهاق المسلمين وحثهم على زيادة الإنتاج‏, ‏ ومعيار المقدرة التكليفية في محاسبة الزكاة موحد في جميع أنواع الثروة النقدية حيث إن قيمته محددة بعشرين دينارا‏, ‏ أو مائتي درهم‏.‏
‏5‏ - قاعدة الزكاة على الإيراد الصافي أو الإجمالي حسب نوع النشاط‏:‏
إلحاقا بقاعدة المقدرة التكليفية‏, ‏ تقوم الزكاة على قاعدة حسم الديون الحالية وغيرها من التكاليف من الإيراد أو الأموال وذلك تخفيفا على المكلفين بأداء الزكاة‏, ‏ وأدلة هذه القاعدة كثيرة منها ما ذكره أبو عبيد نقلا عن آخرين‏:‏ ‏(‏إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد‏, ‏ وما كان من دين في ملاءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من دين ثم زكّ ما بقي‏)‏ ومؤدى ذلك طرح الديون من الأموال قبل تحديد وعاء الزكاة‏, ‏ كما ورد عن أحد الفقهاء المتقدمين قوله ‏(‏ادفع دينك وخراجك فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكها‏)‏ ‏(‏يحيى بن آدم القرشي - كتاب الخراج - صـ ‏59‏‏)‏ ومن ناحية أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي من كانوا يقومون بتقدير الزروع والثمار لغرض تحديد وقياس وعاء الزكاة بالتخفيف‏, ‏ فقال‏:‏ ‏(‏إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع‏)‏ رواه أحمد‏.‏
يتضح من الفقرات السابقة أن فكر محاسبة الزكاة يأخذ في الحسبان الديون التكاليف التي يستلزمها الحصول على الإيراد وكذلك الظروف الشخصية والعائلية للمكلفين‏.‏
‏6‏ - قاعدة تبعية وضم الأموال‏:‏
عند حصر وتحديد الأموال الخاضعة للزكاة يلزم الأخذ في الاعتبار ما يملكه المكلف سواء أكان في داخل البلاد الإسلامية أو خارجها وفي هذه الحالة تضم الأموال بعضها إلى البعض ويحسم ما عليه من ديون ويزكى ما تبقى‏, ‏ ويؤكد هذا ما قاله ابن القيم‏:‏ ‏(‏تعتبر قيمة عروض التجارة في البلد الذي فيه المال حتى لو أرسل تجارة إلى بلد آخر فحال عليها الحول اعتبرت قيمتها في ذلك البلد وضم بعض العروض إلى بعض في التقويم وإن اختلفت أجناسها‏)‏‏.‏
‏7‏ - قاعدة التقويم على أساس سعر الاستبدال الحالي ‏(‏القيمة السوقية‏)‏‏:‏
يقوم الفكر المحاسبي الإسلامي على تقويم العروض في نهاية الحول لأغراض حساب زكاة المال على قاعدة سعر الاستبدال الحالي‏, ‏ يُروى عن جابر بن زيد أنه قال في عَرْض يراد به التجارة‏:‏ ‏(‏قَوِّمْهُ بنحو من ثمنه يوم حَلَّتْ الزكاة ثم أخرج زكاته‏)‏‏, ‏ ويعني هذا القول بأنه يجب تقويم العروض لأغراض زكاة المال على أساس الأسعار يوم حلول زكاة المال‏, ‏ كما أيد هذا المبدأ جمهور الفقهاء‏.‏‏.‏‏, ‏ وعن ميمون بن مهران قال‏:‏ ‏(‏إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عروض للبيع فقومه قيمة النقد وما كان من دين في ملاءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زك ما بقي‏)‏‏.‏
تقسيم الأموال في الفقه الإسلامي وعلاقتها بمحاسبة الزكاة

تقسم الأموال في الفقه الإسلامي إلى‏:‏
‏1‏ - نقود‏:‏ وهي التي تستخدم في عملية المبادلة بين السلع ثمنًا لها وهي نوعان‏:‏
نقود مطلقة‏:‏ مثل الذهب والفضة‏.‏
نقود مقيدة‏:‏ مثل النقود الورقية ‏(‏أوراق البنكنوت‏)‏ والنقود المعدنية‏.‏
‏2‏ - عروض‏: وهي التي يقصد بها الانتفاع على الوجه الذي أعدت له وهي نوعان‏:‏
عروض قنية‏:‏ وهي التي تقتنى بغرض الانتفاع بها عن طريق الاستخدام للمساعدة في أداء الأنشطة المختلفة مثل الآلات وحيوانات الحرث‏, ‏ وهي ترادف ‏(‏الأصول الثابتة‏)‏ في اصطلاح الأصول الثابتة في الفكر المحاسبي المعاصر‏.‏
عروض تجارة‏:‏ وهي العروض المعدة للبيع‏, ‏ أي الأشياء موضوع التبادل والتقليب والتي اشتريت أو صنعت للتجارة فيها‏, ‏ وهي ترادف ‏(‏الأصول المتداولة‏)‏ أو ‏(‏رأس المال العامل‏)‏ في الفكر المحاسبي المعاصر‏.‏
‏3‏ - الأنعام‏:‏ وهي الإبل والبقر والغنم وما في حكمهم وهي ثلاثة أنواع‏:‏
أنعام للدر والنسل‏.‏
‏ أنعام عاملة وهي التي تقتنى بغرض الانتفاع‏.‏ ‏
‏ أنعام للتجارة‏.‏ ‏
4 - الزروع والثمار:‏ وهي نتاج الأرض وينقسم إلى‏:‏
‏ ما يروى بالآلات‏.‏ ‏
‏ ما يروى بالأمطار ومن العيون أو يشرب بعروقه‏.‏ ‏
محاسبة الزكاة عن الموجودات الثابتة

هي الموجودات ذات الأجل الطويل‏, ‏ ويطلق عليها في مجال المحاسبة ‏(‏الأصول الثابتة‏)‏ مثل الأراضي والمباني والأثاث والسيارات ونحوها‏, ‏ ولا يقصد من اقتنائها إعادة بيعها‏, ‏ ويمكن تقسيمها إلى‏:‏
الموجودات الثابتة بقصد الاستخدام والتشغيل ‏(‏عروض قنية‏)‏‏.‏
الموجودات الثابتة الدارة للدخل‏.‏
وفيما يلي التعريف والتقويم في الفكر المحاسبي التقليدي‏, ‏ ثم التقويم والحكم الشرعي لكل بند من بنود الموجودات الثابتة وبيان مدى خضوعها للزكاة‏:‏
‏1‏ - الموجودات الثابتة المادية بقصد الاستخدام والتشغيل ‏(‏عروض القنية‏)‏
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الموجودات التي تقتنى لغرض استخدامها في التشغيل‏, ‏ وليس بغرض إعادة بيعها وتحقيق الربح مباشرة‏, ‏ ومن الأمثلة على ذلك العقارات والآلات والسيارات والأثاث والمعدات ونحو ذلك‏, ‏ وتُقوم على أساس التكلفة ناقصا الاستهلاك المتراكم‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
لا زكاة فيها‏, ‏ أي لا تدخل ضمن الموجودات الزكوية‏, ‏ كما لا يعتبر مخصص إهلاكها من المطلوبات التي تحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
‏2‏ - الموجودات الثابتة المادية الدارة للدخل
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الموجودات التي تقتنى بغرض در الدخل أو الإيراد مثل العقارات والسيارات المعدة للإيجار وغيرها مما يحتفظ به لغرض در الدخل‏, ‏ وتُقوم على أساس التكلفة ناقصا منها الاستهلاك المتراكم‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
لا زكاة في أعيانها‏, ‏ ويُضم صافي دخلها إلى الموجودات الزكوية‏, ‏ وتزكى بنسبة ‏5‏‏.‏‏2‏‏%‏ وهذا هو الرأي المختار حسب ما تقرر في مجمع الفقه الإسلامي بجدة‏.‏
‏3‏ - الموجودات الثابتة المعنوية بقصد الاستخدام والتشغيل
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الحقوق المعنوية النافعة التي تساعد في أعمال التشغيل في الأنشطة المختلفة‏, ‏ ولا يقصد بها در الدخل أو المتاجرة‏.‏
وتُقَوّم على أساس التكلفة وتمثل المبالغ المدفوعة في مقابل الحصول عليها بالإضافة إلى أي مصاريف أخرى ناقصا منها مخصص استهلاكها‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
لا زكاة فيها لأنها مرتبطة بالموجودات الثابتة للاستخدام‏, ‏ والقصد منها المساعدة في العملية التشغيلية‏.‏
‏4‏ - الموجودات الثابتة المعنوية الدارة للدخل
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الحقوق المعنوية التي تقتنى بغرض در الدخل أو الإيراد‏, ‏ مثل حقوق التأليف التي يتم إيجارها لفترة محددة بمقابل‏, ‏ مثل براءات الاختراع التي يتم تأجيرها بقصد الحصول على إيراد خلال مدة معينة‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
لا زكاة في أعيانها‏, ‏ ويضم صافي دخلها إلى الموجودات الزكوية وتزكى بنسبة ‏5‏‏.‏‏2‏‏%‏‏.‏
إيضاحات على الموجودات الثابتة‏:‏
‏1‏ - مخصص استهلاك الموجودات الثابتة‏:‏ يمثل الانخفاض الذي حدث بسبب التشغيل والتقادم خلال عمرها‏, ‏ ويحسب قسط الاستهلاك السنوي حسب الطرق المحاسبية المختلفة‏.‏
وبالنسبة للحكم الشرعي‏:‏ لا يعتبر هذا المخصص من المطلوبات التي تحسم من الموجودات الزكوية لأن ذات الموجودات لم تدخل ضمن وعاء الزكاة‏.‏
‏2‏ - فوائد القروض لتمويل الموجودات الثابتة‏:‏ يرى بعض المحاسبين أن تضاف إلى تكلفة تلك الموجودات وهذا ما يسمى في المحاسبة‏:‏ ‏(‏رسملة الفوائد‏)‏‏.‏
وبالنسبة للحكم الشرعي‏:‏ فإن هذه الفوائد تعتبر من قبيل الربا‏, ‏ فإن كانت قد دفعت فقد خرجت من الموجودات الزكوية‏, ‏ أما إذا لم تدفع فلا تحسم من الموجودات الزكوية‏, ‏ لأن الفوائد لا تعتبر ديونا مستحقة شرعا ولو تم الالتزام بها أو الإلزام بدفعها قانونا‏.‏
‏3‏ - مخصص صيانة وعمرة الموجودات الثابتة لأغراض الاستخدام وذلك في بعض الأحيان‏.‏
والحكم الشرعي‏:‏ أنه لا يحسم من الموجودات الزكوية لأنه لم يصرف فعلا‏.‏
محاسبة الزكاة على الأعمال تحت التنفيذ

التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي مشروعات إنشائية قيد التنفيذ ولم ينته العمل فيها بعد‏, ‏ مثل مشاريع البناء‏, ‏ مشاريع الاستصلاح‏, ‏ وقد تُحوّل بعد الانتهاء إلى الموجودات الثابتة أو إلى الموجودات المتداولة حسب المقصد من المشروع‏, ‏ وتُقوم على أساس تكاليف الإنشاء حتى تاريخ إعداد الميزانية وقد يتضمن ذلك ثمن الأرض وتكاليف الرسوم الهندسية والرخص وتكلفة الخامات والعمالة‏.‏‏.‏‏.‏ ولا تستهلك حتى يتم الانتهاء ويبدأ الاستخدام‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
إذا كان الغرض منها بعد الإتمام أن تستخدم في التشغيل‏, ‏ أي عروض قنية فلا زكاة فيها‏, ‏ أما إذا كان الغرض منها أن تحول إلى عروض تجارة فتُقوم على أساس القيمة السوقية للأراضي والخامات فقط وتدخل ضمن الموجودات الزكوية‏.‏
محاسبة الزكاة على الاستثمارات طويلة الأجل

يقصد بها الأموال المستثمرة في الموجودات المختلفة‏, ‏ وتلجأ المنشأة إلى ذلك عندما يكون لديها فائضا من الأموال عن أنشطتها الأساسية‏, ‏ والهدف من هذه الاستثمارات إما بغرض در الدخل أو بغرض التجارة‏.‏
وتتفرع الاستثمارات طويلة الأجل إلى‏:‏
الاستثمارات في الأوراق المالية‏.‏
الاستثمارات في العقارات‏.‏
ويختلف التقويم المحاسبي والحكم الشرعي حسب أنواعها‏.‏
الاستثمارات في الأسهم
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
السهم هو جزء في رأس مال الشركة المساهمة‏, ‏ ويعد حامل السهم شريكا في صافي موجودات الشركة‏, ‏ ويوجد للسهم عدة قيم منها‏:‏
القيمة الاسمية‏:‏
وهي القيمة التي تحددت عند الإصدار الأول‏.‏
القيمة السوقية‏:‏
وهي القيمة التي تحددت على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية ‏, ‏ وتُقوم على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل‏, ‏ مع تكوين مخصص هبوط أسعار الأسهم إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية ‏(‏التكلفة‏)‏‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوم الأسهم بالقيمة السوقية لأغراض الزكاة‏, ‏ وإذا كانت الشركة مصدرة الأسهم تعمل في مجال الحلال‏, ‏ فيجوز تملك أسهمها‏, ‏ أما إذا كان نشاطها محرما‏, ‏ فيحرم تملك أسهمها‏.‏
وبالنسبة للزكاة‏:‏ إذا قامت الشركة مصدرة الأسهم بالتزكية فلا زكاة على مالك السهم أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة‏, ‏ فيقوم المالك بالتزكية حسب الغرض المقتنى من أجله السهم‏.‏
‏1‏ - الاستثمارات في الأسهم بغرض در الدخل
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الاستثمارات في الأسهم المقتناة بغرض النماء ودر الدخل ويطلق عليها استثمارات طويلة الأجل وتظهر بين مجموعة الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة‏, ‏ وتُقوم على أساس سعر التكلفة ‏(‏القيمة الدفترية‏)‏ أو القيمة السوقية أيهما أقل‏, ‏ ويُكوّن مخصص هبوط أسعار الأسهم إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
أ -
إذا أمكن المالك معرفة نصيب السهم من الموجودات الزكوية للشركة الصادرة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ‏5‏‏.‏‏2‏‏%‏.‏
ب - وإن لم يعرف فعليه أن يضم الدخل المحصل إلى سائر الأموال الزكوية ويحسب الزكاة على الجميع بنسبة ‏5‏‏.‏‏2‏‏%‏‏.‏
ملاحظة‏:‏
التقويم لأغراض الزكاة يكون على أساس القيمة السوقية ولذلك فإن مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية لا يحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
‏2‏ - الاستثمارات في الأسهم بغرض التجارة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
هي الاستثمارات في الأسهم التي تُشترى بغرض المتاجرة‏, ‏ أي إعادة بيعها لتحقيق الربح‏, ‏ وتُقوم الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل مع تكوين مخصص إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوم الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة بسعر السوق عند حولان الحول وتضم إلى الموجودات الزكوية‏.‏
‏3‏ - الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة ‏(‏بغرض در الدخل‏)‏
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
الشركة التابعة هي التي تمتلك فيها الشركة الأم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما يزيد عن ‏50‏‏%‏ من الأسهم التي لها حق التصويت‏, ‏ وتقوم على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل‏, ‏ مع تكوين مخصص إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية ‏(‏التكلفة‏)‏‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تحسب زكاة الشركة التابعة بصورة مستقلة‏, ‏ ثم يحدد نصيب الشركة الأم منها على أساس نسبة الأسهم التي تمتلكها‏, ‏ ويُضم الإيراد إلى الموجودات الزكوية للشركة الأم‏, ‏ وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرة‏.‏
‏4‏ - الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
الشركات الزميلة هي التي ليست شركات تابعة‏, ‏ والاستثمارات في أسهم هذه الشركات يعتبر من قبيل الاستثمار طويل الأجل‏, ‏ وتقوم على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل‏, ‏ مع تكوين مخصص إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية ‏(‏التكلفة‏)‏‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
يطبق نفس الحكم الخاص بالاستثمارات في الأسهم بغرض در الدخل‏, ‏ ولا يحسم مخصص الهبوط في أسعارها من الموجودات الزكوية‏.‏
‏5‏ - الاستثمارات في أسهم الشركة المشتراة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
أحيانا يخول للشركة أن تشتري أسهمها من سوق الأوراق المالية في حدود معينة وبشروط قانونية‏, ‏ وهذا بقصد المتاجرة وليس بغرض در الدخل‏, ‏ حيث تقوم ببيع هذه الأسهم مرة أخرى عندما تحتاج إلى قيمتها بالعملة‏, ‏ وتُقوم هذه الأسهم بسعر التكلفة ‏(‏تكلفة شراء الأسهم وقت الاقتناء‏)‏‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تقوم على أساس القيمة السوقية عند حولان الحول وتضم إلى الموجودات الزكوية‏.‏
‏6‏ - الاستثمارات في السندات
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
السندات عبارة عن أدوات مالية تصدر لحاملها تمثل علاقة دائنية ومديونية وتحمل فوائد تدفع في مواعيد محددة‏, ‏ ويتعهد المقترض ‏(‏مُصدر السندات‏)‏ بدفع هذه الفوائد بالإضافة إلى إرجاع المبلغ الأصلي المقترض ‏(‏قيمة السند‏)‏ عند تاريخ الاستحقاق‏, ‏ وتُقوم السندات بسعر التكلفة مضافا إليها الحسم أو مطروحا منها العلاوة‏, ‏ وإذا كانت متداولة في السوق فيؤخذ بأقل السعرين‏, ‏ مع تكوين مخصص هبوط في أسعارها إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية ‏(‏التكلفة‏)‏‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوم السندات بالقيمة الاسمية أي مبلغ السند ويحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة شرعًا‏, ‏ ولكن يجب على المالك تزكية تكلفة السند بأن يضم إلى الموجودات الزكوية‏, ‏ أما الفوائد المترتبة على السند فإنها تصرف في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف‏, ‏ وهذا الصرف للتخلص من الحرام‏, ‏ ولا تدخل تلك الفوائد ضمن الموجودات الزكوية‏.‏
‏7‏ - الاستثمارات في أذونات الخزانة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
تقترض بعض الحكومات من السوق المحلي عن طريق إصدار سندات بفائدة يطلق عليها أذونات الخزانة‏, ‏ وهي لا تختلف عن السندات العادية‏, ‏ وتُقوم أذونات الخزانة بسعر التكلفة المعدل بإطفاء الحسم من تاريخ الشراء‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقوم الأذونات بالقيمة الاسمية الصادرة بها أي مبلغ الإذن ويحرم التعامل بأذونات الخزانة لاشتمالها على الفوائد الربوية‏, ‏ وتطبق عليها الأحكام الشرعية للسندات عموما‏.‏
‏8‏ - الاستثمارات في العقارات بقصد در الدخل
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
تمثل الأموال المستثمرة في الأراضي والمباني على اختلاف أنواعها‏, ‏ وتقتنى بهدف در الدخل‏.‏
وتُقَوّم حسب القاعدة المحاسبية التكلفة أو السوق أيهما أقل‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
لا زكاة في أعيانها‏, ‏ ويضم صافي ريعها إلى بقية الموجودات الزكوية‏, ‏ وتحسب الزكاة على الجميع بنسبة ‏5‏‏.‏‏2‏‏%‏‏.‏
‏9‏ - الاستثمارات في العقارات بقصد التجارة
التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏:‏
تمثل الأموال المستثمرة في الأراضي والمباني على اختلاف أنواعها‏, ‏ وتقتنى بغرض التجارة‏.‏
وتُقَوّم حسب القاعدة المحاسبية التكلفة أو السوق أيهما أقل‏.‏
التقويم والحكم الشرعي‏:‏
تُقَوّم على أساس القيمة السوقية لها‏, ‏ وتضم إلى الموجودات الزكوية‏.‏
 
 
 
رد

لنك مختصر للموضوع: http://forum.egypt.com/arforum/showthread.php?t=30723



مواقع النشر

العبارات الدلالية
الزكاة, محاسبة, مفهوم, مفهوم محاسبة الزكاة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود BB متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع إلى



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061