| الحديث منتدى خاص بدراسة الحديث و الكتب الستة |
![]() |
| Admin |
فصل ] 2001 ( صحيح ) [ قال جابر من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى 2002 ( صحيح ) [ حديث إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه ] 2003 ( صحيح ) [ حديث لا ضرر ولا ضرار ] 2004 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه ] 2005 ( صحيح ) [ حديث إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن ] رواه ابن ماجه ] 2006 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الأثرم ] 2007 ( ضعيف ) [ عن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه أحمد وابن ماجه ] 2008 ( منكر ) [ حديث لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه منه يكون الخرس والفأفأة رواه أبو حفص ] 2009 ( ضعيف ) [ حديث إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد العيرين ] رواه ابن ماجه ] 2010 ( ضعيف ) [ حديث أنس مرفوعا وفيه ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها رواه أحمد وأبو حفص ] 2011 ( صحيح ) [ حديث نهيه صلى الله عليه وسلم يحدثنا بما جرى بينهما رواه ] أبو داود ] 2012 ( صحيح ) [ حديث عن ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه ] فصل ] 2013 ( ضعيف ) [ حديث عائشة مرفوعا ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل رواه أحمد ] وابن ماجه ] 2015 ( ضعيف ) [ حديث أنس أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها اتقي الله ولا تخالفي زوجك فأوحى الله إليه أني قد غفرت لها بطاعتها زوجها رواه ابن بطة ] في أحكام النساء ] فصل ] 2015 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو إن لزوجك عليك حقا متفق عليه ] 2016 ( صحيح ) [ وروى الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت ياأمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي والله انه ليبيت ليلة قائما ويظل نهارا صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة فقال كعب يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت اليك في الشكوى فقال لكعب اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها مالم أفهم قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضى بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد ] فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب من لآخر إذهب فأنت قاض على البصرة وفي لفظ نعم القاضي أنت رواه سعيد ] 2017 ( صحيح ) [ عن أبي هريرة مرفوعا من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه أبو داود ] 2018 ( ضعيف ) [ عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك رواه أبو داود ] 2019 ( صحيح ) [ لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه أحمد ومسلم ] 2020 ( صحيح ) [ حديث أن سودة وهبت يومها لعائشة متفق عليه ] 2021 ( صحيح ) [ حديث عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وإنما قبض نهارا ] 2022 ( ضعيف ) [ عن علي لزوجه أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال رواه الدارقطني 2023 ( حسن ) [ قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع ] 2024 ( ضعيف ) [ وقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك ] فصل ] 2025 ( صحيح ) [ حديث أبي قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجاه ] 2026 ( صحيح ) [ عن معاذ مرفوعا اتفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله رواه أحمد ] 2027 ( ) [ قال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك ] 2028 ( صحيح ) [ حديث هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا متفق عليه ] 2029 حديث أبي هريرة مرفوعا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ] متفق عليه ] 2030 ( حسن ) [ حديث عمرو بن الأجوص مرفوعا وفيه فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ] 2031 ( صحيح ) [ حديث لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم ] 2032 ( صحيح ) [ حديث لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه ] 2033 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولاى تهجر إلا في البيت رواه أحمد وأبو داود ] 2034 ( ضعيف ) [ حديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواه أبو داود ] *3* كتاب الخلع 2035 ( صحيح ) [ حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الخمسة إلا النسائي ] 2036 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس إقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري ] 2037 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزدد رواه ابن ماجه 2038 ( لم أقف على إسناده ) [ حديث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها رواه أبو حفص ] 2039 ( صحيح ) [ حديث أقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري وفي رواية فأمر ففارقها ] *3* كتاب الطلاق 2040 ( ضعيف ) [ حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود ] 2041 ( حسن ) [ حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ] 2042 ( ضعيف ) [ حديث كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله رواه الترمذي ] 2043 ( صحيح ) [ حديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ] 2044 ( ضعيف ) [ روى أنس وبرة الكلبي قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم فقال علي نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر أبلغ صاحبك ما قال ] 2045 ( صحيح ) [ قول عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ] 2046 ( ) [ وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ] 2047 ( حسن ) [ حديث عائشة مرفوعا لا طلاق ولا عتق ولا إغلاق رواه أحمد ] وأبو داود وابن ماجه ] 2048 ( ضعيف ) [ وروى سعيد وأبو عبيد أن رجلا على عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال ارجع أهلك فليس هذا طلاقا ] فصل ] 2049 ( حسن ) [ عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك بيدك والقضاء ما قضت رواه البخاري في تاريخه ] 2050 ( لم أقف عليه لان ) [ عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى ينكل ] *4* باب سنة الطلاق وبدعته 2051 ( صحيح ) [ قال ابن مسعود وابن عباس طاهرا من غير جماع ] 2052 ( صحيح ) [ حديث فاطمة أن زوجها أرسل اليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها 2053 ( صحيح ) [ حديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات ] متفق عليه ] 2054 ( منكر ) [ في حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي إرجاعها قال إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك رواه الدارقطني ] 2055 ( صحيح ) [ عن مجاهد قال جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يابن عباس يا بن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك فبانت منك امرأتك رواه أبو داود ] 2056 ( صحيح ) [ عن مجاهد أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك رواه الدارقطني ] 2057 ( صحيح ) [ عن سعيد بن جبير عن ابن عابس أن رجلا طلق امرأته ألفا قال يكفيك من ذلك ثلاث ] 2058 ( ضعيف بهذا اللفظ ) [ وعن سعيد أيضا أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته رواهن الدارقطني ] 2059 ( صحيح ) [ عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء متفق عليه ] 2060 ( صحيح ) [ حديث سالم عن أبيه وفيه فليطلقها طاهرا أو حاملا رواه مسلم ] *4* باب صريح الطلاق وكنايته 2061 ( حسن ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الخمسة إلا النسائي ] 2062 ( صحيح ) [ حديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل صححه الترمذي ] فصل ] 2063 ( ضعيف ) [ حديث ركانة أنه طلق البته فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة فحلف فردها عليه رواه أبو داود ] 2064 ( صحيح ) [ قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون إلحقي بأهلك متفق عليه 2065 ( ضعيف ) [ قال لسودة اعتدي فجعلها طلقة متفق عليه ] ] *4* باب ما يختلف به عدد الطلاق [ فصل ] 2068 ( حسن ) [ لو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزويجها في قول أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله ] 2069 ( صحيح ) [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر لإبن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه أحمد وابو داود ] والترمذي وحسنه ] 2070 1 عن المسور بن مخرمة مرفوعا لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك ] رواه ابن ماجه ] [ فصل ] فصل في مسائل متفرقة ] 2071 ( لم أره عن أبن عباس ) [ قال ابن عباس إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق ] 2072 ( صحيح ) [ حديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم ] 2073 ( صحيح ) [ حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ] فصل ] 2074 ( صحيح ) [ حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ] 2075 ( صحيح ) [ حديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ] *4* باب الرجعة 2076 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها متفق عليه ] 2077 ( صحيح ) [ طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ] 2078 ( صحيح ) [ سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعها ولاتعد رواه أبو داود ] 2079 ( ) [ روى أبو بكر في الشافي بسنده إلى خلاس قال طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها أي الرجعة فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة ] فصل ] 2080 ( صحيح ) [ قال ابن عباس كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره رواه أبو داود والنسائي ] 2081 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة أتريدين أن ترجعي إلى رقاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك متفق عليه ] 2082 عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فليتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال حتى تذوق العسيلة رواه أحمد والنسائي وقال حتى يجامعها الآخر ] 2083 ( صحيح المعنى ) [ وعن عائشة مرفوعا العسيلة هي الجماع رواه أحمد والنسائي ] *3* كتاب الإيلاء 2084 ( صحيح ) [ حديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه متفق عليه ] 2085 ( صحيح ) [ عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني المؤلي رواه البخاري قال ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ] 2086 ( صحيح ) [ عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلي رواه الشافعي والدارقطني ] *3* كتاب الظهار 2087 ( صحيح ) [ حديث نزلت الآيات وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا الآيات نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه ويقول اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن رواه أبو داود وصححه ] 2088 ( صحيح ) [ في المتفق عليه عن ابن عباس قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها ] 2089 ( ) [ روى الأثرم باسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة وروى سعيد أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا ] فصل ] 2090 ( ضعيف ) [ قول عمر رضي الله عنه في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها قال عليه كفارة الظهار رواه أحمد ] 2091 ( صحيح ) [ حديث سلمة بن صخر وفيه ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبي صلىالله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمر بالكفارة رواه أحمد ] وأبو داود والترمذي وحسنة ] 2092 ( حسن ) [ قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به ] رواه أوهل لسنن وصححه الترمذي ] فصل ] 2093 ( صحيح ) [ حديث وإنما لكل امرىء ما نوى ] 2094 ( ضعيف ) [ حديث أمره صلى لله عليه وسلم سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام ] 2095 ( حسن ) [ حديث أمر صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته إنه شيخ كبير ما به من صيام ] 2096 ( ضعيف ) [ روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال جاءت امرأةمن بني بياضه بنصف وسق شعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر ] 2097 ( صحيح ) [ حديث إنما الأعمال بالنيات ] *3* كتاب اللعان 2098 ( صحيح ) [ حديث عن أبي عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم البيتة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني صادق ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد فنزلت والذين يرمون أزواجهم ] رواه البخاري ] 2099 ( صحيح ) [ حديث ابن عباس أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت ] 2100 ( صحيح ) [ قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا الترمذي ]
__________________ ![]() | | ||
| Admin |
2101 ( صحيح ) [ عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها فجاءت فتلا عليهما آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله قد صدقت عليها فقالت كذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما فقيل لهلال أشهد رواه أحمد وأبو داود فصل ] 2102 ( صحيح ) [ قول ابن عباس في حديثه ففرق رسول الله صلى لله عليه وسلم بينهما ] 2103 ( صحيح ) [ في حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه ] 2104 ( صحيح ) [ قول سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا رواه الجوزجاني ] 2105 ( صحيح ) [ قال عمر رضي الله عنه المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا رواه سعيد وعن علي وابن مسعود نحوه ] 2106 ( صحيح ) [ قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به كذا وكذا الحديث ] فصل فيما يلحق من النسب ] 2107 ( ) [ روى الوليد بن مسلم قلت لمالك بن أنس حديث عائشة لاتزيد المرأة على السنتين في الحمل قال مالك سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين وقال أحمد نساء بني عجلان يحملن أربع سنين ] 2108 ( صحيح ) [ حديث الولد للفراش والعاهر الحجر متفق عليه ] 2109 ( صحيح ) [ حديث واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه ] أبو داود ] فصل ] 2110 ( صحيح ) [ حديث أن سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة فقال عبد بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه ] 2111 ( صحيح ) [ قال عمر رضي الله عنه ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو أنزلوا رواه الشافعي في مسنده ] 2112 ( صحيح ) [ حديث المسلمون عند شروطهم ] *3* كتاب العدة 2113 ( صحيح ) [ قال ابن عباس تعتد بأقصى الأجلين ] 2114 ( صحيح ) [ حديث لايحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا متفق عليه ] 2115 ( ضعيف ) [ روى أحمد باسناده عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة ] 2116 ( ضعيف ) [ عن أبي بن كعب قلت يا رسول الله أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا أو للتوفى عنها فقال هي للمطلقة ثلاثا ولتوفي عنها ] رواه أحمد والدارقطني ] 2117 ( صحيح ) [ عن الزبير بن العموام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت لي وهي حامل طيب نفسي بتطليق فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال مالها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها رواه ابن ماجه ] 2118 ( صحيح ) [ حديث تدع الصلاة أيام أقرائها رواه أبو داود ] 2119 ( ) [ حديث إذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذامر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء رواه النسائي ] 2120 ( صحيح ) [ قالت عائشة رضي الله عنها أمرت بربرة أن تعتد بثلاث حيض ] رواه ابن ماجة ] 2121 ( ضعيف ) [ حديث ابن عمر مرفوعا طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان رواه أبو داود ] 2122 ( صحيح ) [ قول عمر عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين رواه الأثرم ] 2123 ( ضعيف ) [ عن محمد بن يحي بن حبان أنه كانت عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض ] فقالت الأنصارية لم أحض فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه الأثرم ] فصل ] 2124 ( صحيح ) [ خبر علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر رواه مالك ] 2125 ( صحيح ) [ قال عمر أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا رواه الشافعي ] 2126 ( لم أره هكذا ) [ روي عن علي أنه قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب يعني الزوج الثاني فقال عمر ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول علي ] قاله في الكافي ] فصل ] 2127 ( صحيح ) [ حديث لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ] 2128 ( صحيح ) [ حديث ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب الحديث متفق عليه 2129 ( صحيح ) [ عن أم سلمة مرفوعا المتوفى عنها لاتلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختصب ولا تكتحل رواه النسائي ] 2130 ( صحيح ) [ حديث أم عطية ولا تمس طيبا أخرجاه ] 2131 ( ضعيف ) [ حديث فريعة وفيه امكثي في بيتي الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا رواه الخمسة وصححه الترمذي 2132 ( ) [ عن سعيد بن المسيب قال توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن رواه سعيد ] 2133 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ] 2134 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم اخرجي فجذي نخلك رواه أبو داود وغيره ] 2135 ( ضعيف ) [ روى مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن يا رسول الله نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن لنوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها ] 2136 ( ضعيف ) [ روى مالك في الموطأ عن يحي بن سعيد أنه بلغه أن سائب بن خباب توفى وإن امرأته جاءت إلى عبدالله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها ] *4* باب استبراء الإماء 2137 ( حسن ) [ قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره رواه أحمد وأبو داود والترمذي ] 2138 ( صحيح ) [ عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود ] 2139 ( صحيح ) [ قال ابن عمر رضي الله عنه إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة ولا تستبرىء العذراء حكاه البخاري في صحيحه ] 2140 ( لم أقف عليه الان ) [ أثر عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن ابن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال ما كنت لذلك بخليق ] 2141 ( ) [ روي عن عمرو بن العاص أنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر قال في الكافي والصحيح الأول لما ذكرناه وخبر عمرو لا يصح قاله أحمد ] فصل ] 2143 ( لم أقف عليه مرفوعا ) [ قول ابن مسعود إن النطفة اربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ ] *3* كتاب الرضاع 2144 ( لم أقف عليه الان ) [ قال عمر رضي الله عنه اللبن نسبة فلا تسق من يهودية ولا نصرانية ] 2145 ( صحيح ) [ حديث عائشة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة متفق عليه ] 2146 ( صحيح ) [ حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة ] متفق عليه ] 2147 ( صحيح ) [ حديث عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم ] 2148 ( صحيح ) [ حديث لاتحرم المصة ولا المصتان رواه مسلم ] 2149 ( صحيح ) [ وفي حديث آخر لاتحرم الإملاجة ولا الإملاجتان رواه مسلم 2150 ( صحيح ) [ لقوله صلى الله عليه وسلم لايحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام صححه الترمذي ] 2151 ( صحيح ) [ حديث عائشة مرفوعا فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه ] 2152 ( صحيح ) [ حديث أم سلمة قالت أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحد بتلك الرضاعة وقلن لعائشة ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة ] 2153 ( ضعيف ) [ حديث ابن مسعود مرفوعا لا رضاع إلا ما انشر العظم وأنبت اللحم رواه أبو داود ] 2154 ( صحيح ) [ حديث عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحي بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت ذلك متفق عليه ] 2155 ( صحيح ) [ حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ] *3* كتاب النفقات أ2156 ( صحيح ) [ حديث جابر مرفوعا اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكن رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وأبو داود ] 2158 ( صحيح ) [ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] فصل ] 2159 ( صحيح ) [ كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى قال ابن المنذر ثبت ذلك عن عمر ] فصل ] 2160 ( صحيح ) [ في بعض أخبار فاطمة بنت قيس لانفقة لك إلا أن تكون حاملا راواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواه مسلم بمعناه ] 2161 ( ضعيف ) [ حديث عن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لايجد ماينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدارقطني ] 2162 ( صحيح ) [ كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم بأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ] *4* باب نفقة الأقارب والمماليك 2163 ( ضعيف ) [ حديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا رواه ] أبو داود ] 2164 ( ) [ قضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته ] 2165 ( صحيح ) [ حديث جابر مرفوعا إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته صححه الترمذي ] 2166 ( صحيح ) [ وفي لفظ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول صححه الترمذي ] 2167 ( صحيح ) [ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن هذا سيد ] 2168 ( صحيح ) [ حديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ] 2169 ( صحيح ) [ حديث أن رجلا قال يارسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك متفق عليه ] 2170 ( حسن ) [ حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب رواه أحمد وأبو داود والترمذي ] 2171 ( حسن ) [ حديث عن طارق المحاربي مرفوعا ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك رواه النسائي ] فصل ] 2172 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل مالا يطيق رواه أحمد ومسلم والشافعي في مسنده ] 2173 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر مرفوعا من لطم غلامه فكفارته عتقه رواه مسلم ] 2174 ( صحيح ) [ حديث أبي ذر ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه مفق عليه ] 2175 ( صحيح ) [ حديث لاضرر ولاضرار ] 2176 ( صحيح ) [ حديث أبي ذر مرفوعا هم إخوانكو وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوة تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس الحديث ] متفق عليه ] 2177 ( صحيح ) [ عن أبي هريرة مرفوعا إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه رواه الجماعة 2178 ( صحيح ) [ وعن أنس قال كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ] 2179 ( صحيح ) [ حديث جرير مرفوعا أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة وفي لفظ إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة رواه مسلم ] 2180 ( صحيح ) [ حديث لايجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله رواه الجماعة إلا النسائي ] 2181 ( صحيح مرفوعا ) [ حديث عبدك يقول أطعمني وإلا فبعني وامرأتك تقول أطعمني أو طلقني رواه أحمد والدارقطني بمعناه ] فصل ] 2182 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر مرفوعا عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه ] 2183 ( صحيح ) [ حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة فكأني أراها الآن تمشي في الناس لايعرض لها أحد رواه أحمد ومسلم ] 2184 ( صحيح ) [ حديث أبي برزة لاتصاحبنا ناقة عليها لعنة رواه أحمد ومسلم ] 2185 ( صحيح ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ] ونهى عنه ] 2186 ( صحيح ) [ حديث بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذا قالت إني لم أخلق لذلك إنما خلقلت للحرث متفق عليه ] *4* باب الحضانة 2187 ( حسن ) [ حديث أنت أحق به مالم تنكحي رواه أبو داود ] 2188 ( ضعيف ) [ قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر ريحها وشمها ولطفها خير له منك ] 2189 ( لم أقف الان على إسناده ) [ قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن يدفع إلى ابنه إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة قاله أحمد ] 2190 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم متفق عليه ] 2192 ( صحيح ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وجعفر مخاصمتهما زيدا في حضانة ابنة حمزة ] فصل ] 2192 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه رواه سعيد والشافعي ] 2193 ( صحيح ) [ وعنه أيضا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أبو داود والنسائي ] 2194 ( ضعيف ) [ عن عمر الحربي خير غلاما بين أبيه وأمه رواه سعيد ] 2195 ( ضعيف ) [ عمارة الحربي خيرني علي بين أمي وعمي وكنت ابن سبع أو ثمان كتاب الجنايات ] 2196 ( صحيح ) [ حديث ابن مسعود مرفوعا لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لاإله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه ] 2197 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها رواه أبو داود ] 2198 ( صحيح ) [ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي متفق عليه ] 2199 ( حسن ) [ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل رواه الترمذي وقال حسن غريب ] 2200 ( صحيح ) [ في الحديث الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ]
__________________ ![]() | | ||
| Admin |
2201 ( صحيح ) [ روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا ] 2202 ( ضعيف ) [ وعن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا ] 2203 ( لم أراه بهذا اللفظ ) [ وعن أبن عباس أنه قتل جماعة قتل واحدا ] 2204 ( صحيح ) [ حديث ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل رواه أبو داود ] 2205 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة إقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى لنبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه ] 2206 ( صحيح ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها قضى في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلتها رواه أحمد ومسلم ] *4* باب شروط القصاص في النفس 2207 ( صحيح ) [ حديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ] 2208 ( صحيح ) [ حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر رواه أحمد وأبو داود ] 2209 ( صحيح ) [ وفي لفظ لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وأبو داود ] 2210 ( ضعيف جداً ) [ عن علي من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر رواه أحمد ] 2211 ( ضعيف جداً ) [ قول علي من السنة أن لايقتل حر بعبد رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله رواه الدارقطن ] 2212 ( ) [ عن عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة رواه النسائي ] 2213 ( صحيح ) [ عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك فلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فجيء به فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين رواه الجماعة ] 2214 ( صحيح ) [ حديث عمر وابن عباس مرفوعا لايقتل والد بولده رواهما ابن ماجه 2215 ( صحيح ) [ عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه رواه مالك 2216 ( ) [ روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ] 2217 ( ) [ روي عن عمر أنه كان يوما يتغدى إذا جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر ما تقولون قالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عاد فعد رواه سعيد ] *4* باب شروط استيفاء القصاص 2218 ( لم أره ) [ أن معاوية حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ القتيل ] 2219 ( لم أره ) [ أن الحسن رضي الله عنه قتل ابن ملجم وفي الورثة صغار فلم ينكر وقيل قتله لكفره وقيل لسعيه في الأرض بالفساد ] 2220 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرتين ] 2221 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت من أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي يريد عائشة وقال له أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا ] 2222 ( صحيح ) [ وعن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي فقال عمر الله أكبر عتق القتيل رواه أبو داود ] 2224 ( ضعيف ) [ روى قتادة أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فقال أولاد المقتول وقد عفا بعضهم فقال عمر لابن مسعود ما تقول قال إنه قد أحرز من القتل فضرب على كتفه وقال كنيف مليء علما ] 2225 ( صحيح ) [ عن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية ] 2225 ( ضعيف ) [ حديث شداد بن أوس مرفوعا إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها رواه مسلم ] 2226 ( صحيح ) [ حديث قوله صلى الله عليه وسلم للغامدية ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم قال لها ارجعي حتى ترضعيه الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود ] فصل ] 2227 ( صحيح ) [ عن أبي هريرة مرفوعا من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه رواه أحمد ومسلم ] 2228 ( ضعيف ) [ حديث عمر السابق وعن عثمان نحوه وعن عبادة مرفوعا منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله قاله أحمد ] 2229 ( ضعيف ) [ حديث لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجه ] 2230 ( صحيح ) [ حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة رواه النسائي ] 2231 ( صحيح ) [ حديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ] 2232 ( صحيح ) [ وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهودي الذي رض رأس الجارية بحجرين فرض رأسه بحجرين ] 2233 ( ضعيف ) [ حديث من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ] شروط القصاص فيما دون النفس ] 2234 ( صحيح ) [ حديث أنس بن النضر وفيه كتاب الله القصاص رواه البخاري وغيره ] 2235 ( ضعيف ) [ روى ثمران بن حارثة عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى لله عليه وسلم فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية فقال إني أريد القصاص قال خذ الدية بارك لله لك فيها ولم يقض له بالقصاص ] فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح زيادة على ماسبق ] 2236 ( ضعيف ) [ قول عمر وعلي من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله رواه سعيد بمعناه ] 2237 ( صحيح ) [ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يارسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدارقطني ] *3* كتاب الديات 2238 ( صحيح ) [ حديث النسائي ومالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه وفي النفس مائة من الإبل ] 2239 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه ] 2240 ( ) [ قال الشعبي فيما يرويه عن علي أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت فرفعت إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألقى الثلث لذي قابل فعل الواقصة لأنا أعانت على نفسها ] فصل ] 2241 ( لم أره ) [ روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها فقالت ] يا ويلها ما لها ولعمر فبينما هي في الطريق إذا فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال ما تقول يا أبا الحسن فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا في هواك فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته فقال عمر أقسمت عليك لاتبرح حتى تقسمها على قومك ] 2242 ( صحيح ) [ روي أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله ] فصل في مقادير ديات النفس ] 2243 ( صحيح ) [ روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم وفي النفس مائة من الإبل ] 2244 ( ضعيف ) [ روى عطاء عن جابر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة رواه أبو داود ] 2245 ( ضعيف ) [ عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم رواه أبو داود ] 2246 ( ) [ وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار ] 2247 ( حسن ) [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت قال فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى الحلل مائتي حلة رواه أبو داود ] 2248 ( صحيح ) [ حديث في النفس المؤمنة مائة من الإبل ] 2249 ( حسن ) [ قول عمر رضي الله عنه إن الإبل قد غلت الخ ] 2250 ( ضعيف ) [ في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل ] 2251 ( حسن ) [ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا دية المعاهد نصف دية المسلم وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين رواه أحمد ] 2252 ( لم أره ) [ في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم ] 2253 ( ضعيف ) [ حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب ] 2254 ( ضعيف ) [ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها رواه النسائي والدارقطني ] 2255 ( صحيح ) [ قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن قلت لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة قال عشر الإبل قلت فكم في أصبعين قال عشرون قلت ففي ثلاثة أصابع قال ثلاث أصابع قال ثلاثون قلت ففي أربع قال عشرون قال فقلت لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد أعراقي أنت قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة يا بن أخي ] 2256 ( ضعيف ) [ قوله في الحديث حتى يبلغ الثلث ] 2257 ( صحيح ) [ حديث والثلث كثير ] 2258 ( صحيح ) [ روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم ] 2259 ( لم أره عن أبن عمر ) [ عن ابن عمر أنه قال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث ] 2260 ( ضعيف ) [ وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف ] 2261 ( صحيح ) [ وفي حديث وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله الحديث ] 2262 ( صحيح ) [ أثروإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا عمدا أضعفت ديته لإزاتة القود قضى به عثمان رضي الله عنه رواه أحمد ] فصل ] 2264 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية لمرأة على عاتقها وورثها ولده ومن معه متفق عليه ] 2265 ( صحيح ) [ عن عمر أنه استشار الناس في إملاص امرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بغرة عبد أو أمة قال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة متفق عليه ] 2266 ( ) [ روى عن عمر وزيد أنهما قالا في الغرة قيمتها خمس من الإبل ] فصل في دية الأعضاء ] 2267 ( ) [ حديث عمرو بن حزم مرفوعاوفي الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفي اللسان الدية رواه أحمد والنسائي واللفظ له ] 2268 ( ) [ حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفيه وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية الحديث ] 2269 ( حسن ) [ وروى عن مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي العين خمسون من الإبل ] 2270 ( صحيح ) [ وفي عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر أنهم قضوا بذلك ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ] 2271 ( صحيح ) [ حديث ابن عباس مرفوعا دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع صححه الترمذي وعن أبي موسى مرفوعا نحوه رواه أحمد وأبو داود والنسائي ] 2272 ( صحيح ) [ وعن أبي موسى مرفوعا نحوه رواه أحمد وأبو داود والنسائي ] 2273 ( صحيح ) [ حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ] 2274 ( صحيح ) [ وفي ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع روي عن ابن عباس 2275 ( صحيح ) [ حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي السن خمس من الإبل رواه النسائي ] 2276 ( صحيح ) [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا في الأسنان خمس خمس ] 2277 ( صحيح ) [ حديث ابن عباس مرفوعا الأصابع سواء والأسنان سواء والثنية والضرس سواء رواه أبو داود وابن ماجه ] فصل في دية المنافع ] 2278 ( ضعيف ) [ حديث وفي السمع الدية ] 2279 ( حسن ) [ قضى عمر في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي ذكره أحمد ] 2280 ( ضعيف ) [ في كتاب عمرو بن حزم وفي العقل الدية ] 2281 ( ) [ في كتاب عمرو بن حزم وفي الصلب الدية ] 2282 ( لم أره ) [ روي أن عثمان قضى بثلث الدية فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث ] فصل في دية الشجة والجائفة ] 2283 ( ضعيف ) [ قال مكحول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها قاله في الكافي ] 2284 ( صحيح ) [ في كتاب عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل رواه النسائي 2285 ( صحيح ) [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا في المواضح خمس خمس من الإبل رواه الخمسة ] 2286 ( ) [ في كتاب عمرو بن حزم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ] 2287 ( صحيح ) [ وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مثل ذلك رواه أحمد وأبو داود ] 2288 ( صحيح ) [ وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مثل ذلك رواه أحمد وأبو داود ] 2289 ( صحيح ) [ في كتاب عمرو بن حزم مرفوعا وفي المأمومة ثلث الدية رواه النسائي ] 2290 ( صحيح ) [ وعن عبدالله ابن عمرو مرفوعا مثله رواه أحمد ] 2291 ( صحيح ) [ روى أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه قضى في الترقوة بجمل في الضلع بجمل رواه سعيد بسنده ] 2292 ( ضعيف ) [ روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو ابن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ] 2293 ( ) [ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذاقطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها رواه النسائي ] 2294 ( صحيح ) [ أثرأن عمر قضى بمثل ذلك ] 2295 ( ضعيف ) [ روي عن علي وزيد بن ثابت في الشعر الدية ] فصل ] 2296 ( صحيح ) [ في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية رواه النسائي 2297 ( صحيح ) [ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه وفي الجائفة ثلث العقل رواه أحمد وأبو داود ] 2298 ( ضعيف ) [ روى سعيد بن المسب أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثي الدية ] 2299 ( لم أقف عليه ) [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ] 2300 ( ضعيف ) [ قضى عمر في الإفضاء ثلث الدية ]
__________________ ![]() | | ||
| Admin |
*4* باب العاقلة 2301 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وفي رواية اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرةعبد أو وليدة وقضى بدية المرأةعلى عاقلتها متفق عليه ] 2302 ( حسن ) [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا فضل من ورثتها رواه الخمسة إلا الترمذي ] 2303 ( صحيح ) [ حديث لا يجني عليك ولا تجني عليه ] 2304 ( حسن ) [ قول ابن عباس لاتحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا حكاه عنه أحمد ] 2305 ( ضعيف ) [ قال عمر العمد والعبد والصلح واعتراف لا تعقله العاقلة ] رواه الدارقطني ] 2306 ( وهو معضل ) [ قال الزهري مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاؤوا رواه مالك في الموطأ ] 2307 ( لم أقف علبه ) [ روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ] 2308 ( ضعيف ) [ روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين وروي نحوه عن ابن عباس ] *4* باب كفارة القتل 2309 ( ضعيف ) [ عن واثلة بن الأسقع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب بعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار رواه أحمد وأبو داود ] *3* كتاب الحدود 2310 ( صحيح ) [ حديث رفع القلم عن ثلاثة ] 2311 ( صحيح ) [ حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] رواه النسائي ] 2312 ( صحيح ) [ روى سعيد في سننه عن طارق بن شهاب قال أتى عمر رضي الله عنه بامرأة قد زنت قالت إني كنت نائمة فلم أسيقظ إلا برجل قد جثم علي فخلى سبيلها ولم يضربها ] 2313 ( صحيح ) [ روي أنه أتى بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعلي ما ترى فيها قال إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها ] 2314 ( ضعيف ) [ روي عن عمر وعلي أنهما قالا لا حد إلا على من علمه ] 2315 ( ضعيف ) [ روى سعيد بن المسيب قال ذكر الزنى بالشام فقال رجل زنيت البارحة قالوا ما تقول قال ما علمت أن الله حرمه فكتب بها إلى عمر فكتب إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فأعلموه فإن عاد فارجموه ] 2316 ( ضعيف ) [ حديث ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ] 2317 ( صحيح ) [ قوله صلىالله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به ] 2318 ( صحيح ) [ عن ابن عمر مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره رواه أحمد وأيو داود ] 2319 ( صحيح ) [ حديث أن أسامة بن زيد لما شفع في المخزومية التي سرقت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود لله رواه أحمد ومسلم بمعناه 2320 ( لا أعرفه ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته وكذا خلفاؤه من بعده ] 2321 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعرفت فرجمها ] 2322 ( صحيح ) [ حديث أمر برجم ماعز ولم يحضره ] 2323 ( لم أقف عليه ) [ حديث قال في سارق أتي به أذهبوا به فاقطعوه ] 2324 ( ضعيف ) [ روى سعيد أن فاطمة حدث جارية لها ] 2325 ( ضعيف ) [ قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أحمد وأبو داود ] 2326 ( صحيح ) [ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة متفق عليه ] 2327 ( حسن ) [ حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستفاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بمعناه ] 2328 ( ضعيف ) [ روى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتى بسوط جديد لم تتكسر ثمرته فقال بين هذين ] 2329 ( لم أقف عليه ) [ عن علي رضي الله عنه قال ضرب بين ضربتين وسوط بين سوطين ] 2330 ( ضعيف ) [ قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد ] 2331 ( ضعيف ) [ قال علي رضي الله عنه اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه وقال لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج ] 2332 ( ضعيف ) [ قول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ] 2333 ( صحيح ) [ في حديث الجهنية فأمر بها رسول الله صلىالله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود ] 2334 ( صحيح ) [ خبر عبادة وفيه ومن أصاب من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ] متفق عليه ] 2335 ( صحيح ) [ حديث إن الله ستير يحب الستر ] 2336 ( ضعيف ) [ قول بن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط بذلك رواه سعيد ] *2* المجلد الثامن *4* باب حد الزنى 2337 ( صحيح ) [ عن عبدالله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قالت ثم أي قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك متفق عليه ] 2338 ( صحيح ) [ حديث عمر قال إن الله نعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمناه بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن قائل مانجد في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الإعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ] متفق عليه ] 2339 ( صحيح ) [ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ورجم الخلفاء بعده ] 2340 ( صحيح ) [ عن علي أنه ضرب سراخة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري ] 2341 ( صحيح ) [ حديث عبادة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه مسلم وغيره ] 2342 ( صحيح ) [ أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما وقال لأنيس فإن اعترفت فارجمها وعمر رجم ولم يجلد ] 2343 ( صحيح ) [ روى ابن عمر أن النبي صلىالله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما متفق عليه ] 2344 ( صحيح ) [ روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ] 2345 ( حسن ) [ عن عبد الله بن عياش المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب ف فتية من قريش فجلدنا ولائد الإمارة حمسين خمسين في الزنى رواه مالك ] 2346 ( صحيح ) [ حديث أنه صلىالله عليه وسلم لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ] 2347 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فرجمها ] رواه الجماعة ] 2348 ( صحيح ) [ حديث ابن عباس مرفوعا من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي ] 2349 ( ضعيف ) [ حديث أبي موسى مرفوعا إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ] 2350 ( صحيح ) [ عن ابن عباس مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه الخمسة إلا النسائي ] 2351 ( صحيح ) [ روى البراء قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله حسنه الترمذي ] 2352 ( ضعيف ) [ روى ابن ماجه بإ سناده مرفوعا من وقع على ذات محرم فاقتلوه ] 2353 ( صحيح ) [ حديث ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ماشئت فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات رواه النسائي ] 2354 ( ضعيف ) [ عن أبي هريرة في حديث الأسلمي فأقبل عليه في الخامسة قال أنكتها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة الرشأ في البئر قال نعم وفي آخره فأمر به فرجم رواه أبو داود الدارقطني ] 2355 ( ضعيف ) [ حديث عائشة مرفوعا ادرأوا الحدود عن لمسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة رواه الترمذي 2356 ( ضعيف ) [ عن أبي هريرة مرفوعا ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا رواه ابن ماجة ] 2357 ( ضعيف بهذا السياق ) [ حديث أن ماعز بن مالك أعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم ألاول والثاني والثالث فرده فقيل له إنك إن أعترفت الرابعة رجمك فأعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم روى عن طرق عن أبن عباس وجابر وبريدة وأبي بكر الصديق ] 2358 ( صحيح ) [ حديث أن الغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس رواه مسلم ] 2359 ( ضعيف ) [ قول بريدة كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز لو رجعا بعد أعترافهما أو قال لو يرجعا بعد أعترافهما لم يطلبهما وأنما رجمها بعد الرابعة رواه أبو داود ] 2360 ( صحيح ) [ في حديث أبي هريرة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أت ماعز فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه ] 2361 ( صحيح ) [ أثرأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنى حدهم حد القذف لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد ] 2362 ( صحيح ) [ أثرأن عمر رضي الله عنه أتى بامرأة ليس لها زوج قد حملت فسألها عمر فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد رواه سعيد 2363 وعن علي وابن عباس إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل ] 2364 ( صحيح ) [ قول عمر أو كان الحبل أو الاعتراف ] *4* باب حد القذف 2365 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يارسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه ] فصل ] 2366 ( ضعيف ) [ روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكما أن يكون كأبي ضمضم كان إذا أصبح يقول تصدقت بعرضي الحديث رواه ابن السني ] 2367 ( ضعيف ) [ حديث أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه أحتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين رواه أبو داود ] فصل ] 2368 ( موقوف ) [ حديث الأشعث بن قيس مرفوعا لا أوتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته ] 2369 ( ضعيف ) [ روي عن ابن مسعود أنه قال لا حد إلا في اثنتين قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه ] 2370 ( صحيح ) [ حديث العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ] 2371 ( صحيح ) [ روى سالم عن أبيه أن رجلا قال ما أنا بزان ولا أمي بزانية فجلده عمر الحد ] 2372 ( ضعيف ) [ روى الأثرم أن عثمان جلد رجلا قال لآخر يابن شامة الوذر يعرض بزنى أمه ] *4* باب حد المسكر 2373 ( صحيح ) [ عن ابن عمر مرفوعا كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم ] 2374 ( صحيح ) [ قال عمر نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمرة ما خامر العقل ] متفق عليه ] 2375 ( صحيح ) [ عن ابن عمر مرفوعا ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني ] 2376 ( صحيح ) [ عن عائشة مرفوعا ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام رواه أبو داود ] 2377 ( صحيح ) [ حديث أن عمر استشارالناس في حد الخمر فقال عبدالرحمن اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام رواه أحمد ومسلم ] 2378 ( ضعيف ) [ عن علي أنه قال في المشورة إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفتري ] 2379 ( ضعيف ) [ روى عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر وعثمان وعبدالله ابن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر رواه مالك في الموطأ ] 2380 ( صحيح ) [ روى حصين بن المنذر أن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي رواه مسلم ] 2381 ( صحيح ) [ عن علي قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه متفق عليه ] 2382 ( صحيح ) [ حديث علي عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] 2383 ( ضعيف ) [ ثبت عن عمر أنه قال لا حد إلا على من علمه 2384 ( صحيح ) [ حديث من تشبه بقوم فهومنهم ] 2385 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر مرفوعا لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه رواه أبو داود ] 2386 ( لم أقف على إسناده مرفوعا ) [ حديث اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل رواه الشالنجي ] 2387 ( لم أقف عليه عن بن عمر ) [ عن بن عمر في العصير اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل وفي كم يأخذه شيطانه قال ثلاثة حكاه أحمد وغيره ] 2388 ( صحيح ) [ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيهراق أو يسقي الخدم رواه أحمد ومسلم ] 2389 ( صحيح ) [ عن أبي هريرة قال علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر رواه أبو داود والنسائي ] 2390 ( صحيح ) [ أثرأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه رواه النسائي ] 2391 ( صحيح ) [ وله مثله عن عمر وأبي الدرداء ] 2392 ( صحيح ) [ قال البخاري رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف ] *4* باب التعزير 2393 ( حسن ) [ روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث قال هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد ] 2394 ( صحيح ) [ روى ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها فقال أصليت معنا قال نعم فتلى عليه إن الحسنات يذهبن السيئات ] متفق عليه ] 2395 ( صحيح ) [ حديث أنت ومالك لأبيك ] 2396 ( صحيح ) [ حديث أبي بردة مرفوعا لايجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله متفق عليه ] 2397 ( ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه رواه أحمد وأبو داود ] 2398 ( لم أقف على إسناده ) [ روى سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا رواه الأثرم واحتج به أحمد ] 2399 ( حسن ) [ روى أحمد أن عليا رضي الله عنه أتى بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره في رمضان ] 2440 ( ضعيف ) [ عن عمر يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه ] 2400 ( ضعيف ) [ حديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه في تحريم الأستمناء باليد ]
__________________ ![]() | | ||
| Admin |
*4* باب القطع في السرقة 2402 ( صحيح ) [ عن عائشة مرفوعا تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا متفق عليه ] 2403 ( ) [ حديث جابر مرفوعا ليس على المنتهب قطع رواه ] أبو داود ] 2404 ( ) [ حديث ليس على الخائن والمختلس قطع رواه أبو داود والترمذي ] 2405 حديث ابن عمر كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه أبو داود والنسائي مطولا 2406 ( ضعيف ) [ قول عمر لا حد إلا على من علمه ] 2407 ( صحيح ) [ حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر بيده فقطعت رواه الدارقطني ] 2408 ( صحيح ) [ حديث عائشة مرفوعا لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه ] 2409 ( ضعيف بهذا اللفظ ) [ وعن عائشة مرفوعا اقطعوا في ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما رواه أحمد ] 2410 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده متفق عليه ] 2411 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم رواه أحمد وأبو داود والنسائي ] 2412 ( صحيح ) [ وعنه أيضا مرفوعا قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم رواه الجماعة ] 2413 ( حسن ) [ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن رواه أبو داود وابن ماجه وفي لفظ ومن سرق منه شيئا بعد أو يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ] رواه أبو داود والنسائي وزاد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ] 2414 ( صحيح ) [ عن رفع بن خديج مرفوعا لا قطع في ثمر ولا كثر رواه الخمسة ] 2415 ( صحيح ) [ أن صفوان بن أمية نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع سارقه الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي ] 2416 ( لم أقف عليه ) [ قول عائشة رضي الله عنها سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ] 2417 ( ضعيف ) [ روي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا ] 2418 ( صحيح ) [ حديث أنت ومالك لأبيك ] 2419 ( ) [ روى مالك أن عبدالله بن عمر الحضرمي قال لعمر إن عبدي سرق مرآة امرأتي ثمنها ستون درهما فقال أرسله لا قطع عليه غلامك أخذ متاعكم ] 2420 ( صحيح ) [ أثر لايقطع أحد الزوجين بسرقة من مال الآخر رواه سعيد عن بإسناد جيد ] 2421 ( صحيح ) [ وقال ابن مسعود لا قطع مالك سرق مالك ] 2422 ( ضعيف ) [ قال عمر وابن مسعود من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق ] 2423 ( ضعيف ) [ روى سعيد عن علي ليس على من سرق من بيت المال قطع ] 2424 ( ضعيف ) [ روى ابن ماجه عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلىالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا ] 2425 ( صحيح ) [ عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه أتاه رجل فقال إني سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال إني سرقت فأمر به أن يقطع رواه الجوزجاني وفي لفظ لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين حكاه أحمد في رواية مهنا ] 2426 ( ضعيف ) [ حديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا قال بلى فأمر به فقطع رواه أحمد وأبو داود ] 2427 ( ) [ روي عن عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل فقال أسرقت قل لا فقال لا فتركه ] 2428 ( ضعيف ) [ قول عمر لا قطع في عام سنة ] 2429 ( ضعيف ) [ في قراءة عبدالله بن مسعود فاقطعوا أيمانها 2430 ( لم أجده عنها ) [ ] 2431 ( ضعيف ) [ روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا ] 2432 ( ضعيف ) [ حديث فضالةبن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه رواه الخمسة إلا أحمد وفي إسناه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ] 2433 ( صحيح ) [ أثرعليا رضي الله عنه فعل ذلك بالذي قطعه ] 2434 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ] 2435 ( حسن ) [ روى عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليه ] 2436 ( حسن ) [ أثرأن عمر رضي الله عنه أتى برجل أقطع الزند والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علي إنما قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن فاستودعه السجن رواه سعيد 2437 ( لم أقف على سنده إلى المقبري ) [ عن سعيد المقبري قال حضرت علي بن أبي طالب أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه ما ترون في هذا قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين قال قتلته إذا وما عليه القتل بأي شيء يأكل الطعام بأي شيء يتوشأ للصلاة بأي شيء يقوم لحاجته فرده إلى لسجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول وقال لهم مثل ماقال أولا فجلده جلدا شديدا ثم أرسله رواه سعيد ] 2438 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا من سرق فاقطعوايده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ] 2439 ( صحيح ) [ أثرأن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة ] *4* باب حد قطاع الطريق 2440 ( لم أره هكذا ) [ قال ابن عباس وأكثر المفسرين نزلت في قطاع الطريق من المسلمين قال في الشرح وحكى عن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين وقال أنس في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا ] 2441 ( لم أقف على سنده ) [ حكى عن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين ] 2442 ( صحيح وقال أنس في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا ] 2443 ( ضعيف جداً ) [ روى الشافعي بإسناده عن ابن عباس إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ] 2444 ( لم أقف عليه ) [ روي نحوه مرفوعا وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ] 2445 ( لم أره بهذا اللفظ ) [ قال ابن عباس نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود ] فصل ] 2446 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار رواه أحمد ومسلم وفي لفظ لأحمد أنه قال له أولا أنشده بالله قال فإن أبى قال قاتله ] 2447 ( صحيح ) [ وعن ابن عمر مرفوعا من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد رواه الخلال بإسناده ] 2448 ( صحيح ) [ قول أنس فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا متفق عليه ] 2449 ( صحيح ) [ حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما ] 2450 ( صحيح ) [ روى أحمد وغيره النهي عن خذلان المسلم والأمر بنصر المظلوم ] 2451 ( صحيح ) [ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك وفي لفظ فكن كخير ابني آدم وفي لفظ فكن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل ] *4* باب قتال البغاة 2452 ( صحيح ) [ حديث من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه ] 2453 ( صحيح ) [ عن ابن عباس مرفوعا من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية متفق عليه ] 2454 ( ) [ قال الشيخ تقي الدين قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الإجتماع القليل العارض في السفر وهو تنبيه على أنواع الإجتماع ] 2455 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض وغيره والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحديث ] 2456 ( صحيح ) [ حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري ] 2457 ( صحيح ) [ حديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ] 2458 ( ضعيف ) [ أن عليا رضي الله عنه راسل هل البصرة يوم الجمل وأمر أصحابه أن لايبدؤهم بقتال وفال إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة ] 2459 ( صحيح ) [ روى عبد الله بن شداد أن عليا رضي الله عنه لما اعتزله الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف ] 2460 ( ) [ أثرأن عليا رضي الله عنه قال إياكم وصاحب البرنس يعني محمد بن طلحة السجاد ] 2461 ( ضعيف ) [ قول مروان صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ولا يهتك ستر ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن رواه سعيد وعن عمار ونحوه 2462 ( ضعيف ) [ روى ابن مسعود أن النبي صلىالله عليه وسلم قال يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتي فقلت الله ورسوله أعلم فقال لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم ] 2463 ( صحيح ) [ عن أبي أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا ] 2464 ( ضعيف ) [ عن علي أنه قال يوم الجمل من عرف من ماله ] مع أحد فليأخذه فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب علي وهو يطبخ فيها فسأله إمهاله حتى ينطبخ فأبى وكبه وأخذها ] 2465 ( ضعيف ) [ قال الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وفيهم البدريون فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يأخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه ذكره أحمد في رواية الأثرم ] 2466 ( لم أقف عليه ) [ أثرأن ابن عمر وسلمة بن الأكوع كان يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعون إليه زكاتهم ] 2467 ( ضعيف ) [ أثرأن عليا سمع رجلا يقول لا حكم إلا لله تعريضا في الرد بالتحكيم فقال علي كلمة حق أريد بها بطل ثم قال لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال ] 2468 ( صحيح ) [ روي أن عليا كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج لئن أشركت ليحبطن عملك فأجابه علي رضي الله عنه فاصبرا ان وعد الله حق ولم يعزره ] 2469 ( حسن ) [ أن عليا قال في الحرورية لا تبدأوهم بقتال ] 2470 ( صحيح ) [ حديث أبي سعيد مرفوعا وفيه ليمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة رواه البخاري ] *4* باب حكم المرتد 2471 ( صحيح ) [ حديث ابن عباس مرفوعا من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما ] 2472 ( ضعيف ) [ روى الدارقطني أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ] 2473 ( صحيح ) [ حديث لا نبي بعدي ] 2474 ( ) [ روى مالك والشافعي أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر هل كان من مغربة خبر قال نعم رجل كفر بعد إسلامه فقال ما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه قال عمر فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذا بلغني ] 2475 ( صحيح ) [ عن أنس مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه ] 2476 ( صحيح ) [ حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ] 2477 ( صحيح ) [ حديث من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله يعني النار رواه البخاري وأبو داود ] 2478 ( لم أقف على إسناده ) [ حديث أن عليا رضي الله عنه أسلم وهو ابن ثماني سنين رواه البخاري في تاريخه ] فصل ] 2479 ( ضعيف ) [ حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى إذا أتى على صفة النبي صلىالله عليه وسلم وأمته فقال هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لوا أخاكم رواه أحمد ] 2480 ( صحيح ) [ عن أنس أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الله ثم مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم ] 2481 ( صحيح ) [ حديث عن المقداد أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها رواه مسلم ] 2482 ( صحيح ) [ عن عمران بن حصين قال أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح رواه مسلم ] *3* كتاب الأطعمة 2483 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم في الحمر أكفئوها فإنها رجس ] 2484 ( صحيح ) [ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم لخيل متفق عليه ] 2485 ( صحيح ) [ حديث أبي ثعلبة الخشني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع متفق عليه ] 2486 ( صحيح ) [ عن أبي هريرة مرفوعا كل ذي ناب حرام ] رواه مسلم ] 2487 ( ضعيف ) [ حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها رواه أبو داود وابن ماجه ] 2488 ( صحيح ) [ حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ] 2489 ( صحيح ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة في الحرم ] 2490 ( ) [ حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواهأحمد وأبو داود وابن ماجه ] 2491 ( ضعيف ) [ حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف رواه البيهقي مرسلا ] 2492 ( ضعيف ) [ حديث أبي هريرة ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيثة من الخبائث رواه أبو داود ] فصل ] 2493( صحيح ) [ قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة متفق عليه ] 2494 ( صحيح ) [ حديث قال عبد الرحمن قلت لجابر الضبع صيد هي قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه الخمسة وصححه الترمذي ] 2495 ( صحيح ) [ قال أنس أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه ] 2496 ( صحيح ) [ عن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما ] رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ] 2497 ( لم أقف عليه ) [ حديث أبو سعيد كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة ] 2498 ( صحيح ) [ حديث أن خالد بن الوليد أكل الضب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر متفق عليه ] 2499 ( صحيح ) [ قول أبي موسى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج متفق عليه ] 2500 ( ضعيف ) [ عن سفينة قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حباري رواه أبو داود ]
__________________ ![]() | | ||
![]() |
| مواقع النشر |
| العبارات الدلالية |
أحاديث, الألباني, السبيل, تخريج, للعلامة, منار ![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|
| التعليمات | قائمة الأعضاء | التقويم |
| حفظ الرابط |
LinkBack URL |
About LinkBacks |
| الحفظ و المشاركة |
Digg this Thread! |
Add Thread to del.icio.us |
Bookmark in Technorati |
Furl this Thread! |







العرض العادي
