| الحديث منتدى خاص بدراسة الحديث و الكتب الستة |
![]() |
| Admin |
1501 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق متفق عليه ] 1502 ( صحيح ) [ حديث سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه ] رواه أحمد وأبو داود ] 1503 ( حسن ) [ حديث صارع ركانة فصرعه رواه أبو داود ] 1504 ( حسن ) [ حديث سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ] 1505 ( لم أقف عليه مرفوعا ) [ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم ] 1506 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه ] 1507 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق رواه أحمد ] 1508 ( صحيح ) [ حديث ابن مسعود مرفوعا الخيل ثلاثة فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وبوله وذكر ما شاء الله أجر وأما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه الحديث رواه أحمد ] 1509 ( ضعيف ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ] رواه أبو داود ] 1510 ( ضعيف ) [ حديث الغرضين روضة من رياض الجنة ] *3* كتاب العارية 1511 ( صحيح ) [ حديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع ] 1512 ( صحيح ) [ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها ] 1513 ( صحيح ) [ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا رواه أبو داود ] 1513 ( صحيح ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها ] 1514 ( صحيح ) [ حديث لا ضرر ولا ضرار ] فصل ] 1515 ( صحيح ) [ حديث ابن أمية بل عارية مضمونه وروي مؤداه رواه أبو داود 1516 ( ضعيف ) [ حديث سمرة مرفوعا على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الخمسة وصححه الحاكم ] *3* كتاب الغصب 1517 ( صحيح ) [ حديث إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام الحديث رواه مسلم ] 1518 ( حسن ) [ حديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها رواه أبو داود ] 1519 ( صحيح ) [ حديث رافع بن خديج مرفوعا من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أبو داود والترمذي وحسنه ] 1520 ( صحيح ) [ ليس لعرق ظالم حق حسنه الترمذي ] فصل ] 1521 ( صحيح ) [ حديث الخراج من الضمان ] 1522 ( صحيح ) [ من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل متفق عليه ] 1523 ( صحيح ) [ حديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه صححه الترمذي ] فصل ] 1524 ( صحيح ) [ حديث العجماء جرحها جبار متفق عليه ] 1525 ( ضعيف جداً ) [ حديث النعمان ابن بشير مرفوعا من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن ] رواه الدارقطني ] 1526 ( ضعيف ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا الرجل جبار رواه أبو داود ] 1527 ( صحيح ) [ حديث حزام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها قال ابن عبد البر وإن كان مرسلا فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات ] 1528 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد رواه الخلال ] 1529 ( صحيح ) [ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم ] خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر اصحابه بذلك رواه أحمد ] 1530 ( صحيح ) [ حديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم ] 1531 ( مشهور في كتاب السيرة ) [ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق مسجد الضرار وأمر بهدمه ] *4* باب الشفقة 1532 ( صحيح ) [ حديث جابر مرفوعا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم الحديث ] متفق عليه ] 1533 ( منكر ) [ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني رواه الدارقطني في كتاب العلل ] 1534 ( ضعيف بهذا اللفظ ) [ حديث جابر هو أحق به بالثمن رواه الجوزجاني ] 1535 ( ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ] 1536 ( صحيح ) [ حديث جابر مرفوعا الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة رواه الشافعي ] 1537 ( صحيح ) [ وعنه أيضا إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذ وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة رواه أبو داود ] 1538 ( صحيح ) [ حديث أبي رافع مرفوعا لجار أحق بصقبه رواه البخاري وأبو داود 1539 ( صحيح ) [ حديث الحسن عن سمرة مرفوعا جار الدار أحق بالدار ] صححه الترمذي ] 1540 ( صحيح ) [ حديث جابر الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ] 1541 ( صحيح ) [ حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعه أو حائط الحديث رواه مسلم ] 1542 ( ضعيف جداً ) [ حديث ابن عمر مرفوعا الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه وفي لفظ الشفعة كنشط العقال إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها 1543 ( ضعيف بهذا اللفظ ) [ حديث جابر مرفوعا هو أحق به بالثمن رواه الجوزجاني في المترجم ] *4* باب الوديعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه ] فصل ] 1545 ( ضعيف جداً ) [ حديث إن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله ] 1546 ( حسن ) [ حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم ايمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها ] فصل ] 1547 ( حسن ) [ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجه ] 1548 ( صحيح ) [ خبر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله ] *2* المجلد السادس *4* باب إحياء الموات 1549 ( ضعيف بهذا اللفظ ) [ روى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد ورواه أبو عبيد في الأموال ] 1550 ( صحيح ) [ حديث جابر مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له صححه الترمذي 1551 ( صحيح ) [ عن سعيد بن زيد مرفوعا من احيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق حسنه الترمذي ] 1552 ( ضعيف بهذا اللفظ والزيادة ) [ حديث الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه وثمنه حرام ] 1553 ( ضعيف ) [ حديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له رواه أبو داود وفي لفظ فهو أحق به ] فصل ] 1554 ( صحيح ) [ حديث جابر مرفوعا من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أحمد وأبو داود وعن سمرة مرفوعا منه ] 1555 ( ضعيف ) [ حديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ] رواه أبو داود ] *4* باب الجعالة 1556 ( صحيح ) [ حديث أبي سعيد في رقية اللذيغ على قطيع من الغنم متفق عليه 1557 ( ضعيف ) [ حديث ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا ] *4* باب اللقطة 1558 ( ضعيف ) [ حديث جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به ] 1559 ( صحيح ) [ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها أخرجاه ] 1560 ( لم أقف عليه لان ) [ عن سلمى بنت كعب قالت وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة فسألت عائشة فقالت تمتعي به ] 1561 ( ضعيف ) [ ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر ] 1562 ( حسن ) [ حديث الشعبي مرفوعا من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له قال عبد الله بن محمد بن حميد بن عبد الرحمن فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا قال غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود والدارقطني ] 1563 ( ضعيف ) [ حديث جريرا أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤدي الضالة إلا ضال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 1564 ( صحيح ) [ حديث زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فأستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ] متفق عليه ] 1565 ( لم أقف عليه ) [ حديث في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها رواه الأثرم 1566 ( صحيح ) [ حديث يزيد بن خالد في النقدين والشاة ] فصل ] 1567 ( صحيح ) [ حديث هي لك أو لأخيك أو للذئب ] 1568 ( صحيح ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق ] 1569 ( ضعيف ) [ أثر أن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد 1570 ( صحيح ) [ حديث فإن لم تعرف فاستنفقها وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك وفي لفظ ثم كلها وفي لفظ فانتفع بها وفي لفظ فشأنك بها وفي لفظ فاستمتع بها ] 1571 ( صحيح ) [ حديث زيد فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه متفق عليه ] فصل ] 1572 ( صحيح ) [ حديث اعرف وكاءها وعفاصها ] *4* باب اللقيط 1573 ( صحيح ) [ روى سبنين أبو جميلة قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال عمر أكذلك هو قال نعم فقال إذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته وفي لفظ وعلينا رضاعه رواه سعيد في سننه ] فصل ] 1574 ( صحيح ) [ حديث إنما الولاء لمن أعتق ] 1575 ( صحيح ) [ قول عمر ولك ولاؤه ] 1576 ( ضعيف ) [ حديث واثلة ابن الأسقع مرفوعا المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه رواه أبو داود والترمذي وحسنه قال ] ابن المنذر لا يثبت ] 1577 ( صحيح ) [ حديث عائشة قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤؤسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه ] 1578 ( صحيح ) [ روى سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما رواه سعيد ] 1579 ( صحيح ) [ وبإسناده عن الشعبي قال وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه رواه الزبير بن بكار عن عمر ] 1580 ( صحيح ) [ حديث اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ] 1581 ( ) [ قال جابر لم يكن احد من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف ويجوز وقف الارض والجزء المشاع ] 1582 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله انى اصبت مالا بخيبر لم اصب قط مالا انفس عندى منه فما تأمرنى فيه فقال اشتت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق بها عمر فى الفقراء وفى القربى والرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه وفى لفظ غير متآثل متفق عليه ] 1583 ( صحيح ) [ عنه أيضا قال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم ان المائه سهم التى بخيبر لم اصب مالا قط اعجب الى منها وقد اردت ان اتصدق بها فقال صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها رواه النسائى وابن ماجه ] 1584 ( صحيح ) [ حديث ان شئت حبست اصلها سبلت ثمرتها ] فصل ] 1585 ( صحيح ) [ اما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله متفق عليه ] 1586 ( صحيح ) [ حديث ابي هريرة مرفوعا من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات رواه البخاري ] 1587 ( صحيح ) [ حديث يار سول الله إن أبا معقل جعل ناضحه فى سبيل الله فقال اركبيه فأن الحج من سبيل الله رواه ابو داوود ] 1588 ( لم أقف على سنده ) [ روى الخلال عن نافع أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين الفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته ] 1589 ( حسن ) [ حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة وقال أفي شك انت يا بن الخطاب ألم آت بها بيضاء نقية لو كان أخى موسى حيا ما وسعه الا إتباعي ] 1590 ( لم أقف على سنده ) [ روى ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي ] 1591 ( ) [ حديث عن حجر المدري أن فى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ] 1592 ( صحيح ) [ قول عمر لما وقف لاجناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه وكان الوقف فى يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله ] 1593 ( ) [ قول عمر إن حدث بي الموت فإن ثمغا صدقة وذكر الحديث ورواه ] أبو داوود بنحوه ] 1594 ( حسن ) [ روي أن عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين ] فصل ] 1595 ( صحيح ) [ أثر أن الزبير وقف على ولده وجعل للمرودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه ] فصل ] 1596 ( صحيح ) [ أثر أن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفة إلى ابنته حفصة ثم لإلى ذي الرأي من أهلها ] فصل ] 1597 ( صحيح ) [ حديث إن ابني هذا سيد ] 1598 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير ] اتقوا لله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع أبي في تلك الصدقة رواه مسلم ] فصل ] 1599 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث ] 1600 ( ضعيف ) [ أن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة أن عائشة أمرنا بذلك رواه الخلال بإسناده ]
__________________ ![]() | | ||
| Admin |
*4* باب الهبة 1601 ( حسن ) [ قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا ] 1602 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا رواه مسلم بمعناه ] 1603 ( صحيح ) [ حديث لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدى ويهدى إليه ويعطي ويعطى ] 1604 ( صحيح ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات ] 1605 ( صحيح ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر ساعاته بأخذ الصدقات ] 1606 ( ضعيف ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك و لا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك الحديث رواه أحمد ] 1067 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبة رواه أحمد ومسلم وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له متفق عليه ] 1608 ( صحيح ) [ وعن جابر وأن رجلا من الانصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء قال فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا رواه أحمد ] 1609 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا او ارقبه فهو له حياته ومماته رواه أحمد ومسلم ] 1610 ( صحيح ) [ وفي حديث جابر مرفوعا العمرى جائزة لاهلها والرقبى جائزة لاهلها رواه الخمسة ] 1611 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم ] 1612 ( صحيح ) [ قال جابر إنما العمرى الذى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ] متفق عليه ] 1613 ( صحيح ) [ قول عمر من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها رواه مالك في الموطأ ] 1614 ( ضعيف ) [ وعن أبي هريرة مرفوعا الواهب أحق بهبته مالم يثبت منها رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي ] 1615 ( لم أقف على سنده ) [ حديث المستعذر يثاب من هبة ] 1616 ( صحيح ) [ حديث ابن مسعود مرفوعا لاتردوا الهدية رواه احمد ] 1617 ( صحيح ) [ حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه رواه احمد وغيره ] فصل ] 1618 ( لم أقف على سنده ) [ روى عن علي وابن مسعود أنهما قالا الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض ] 1619 ( صحيح ) [ قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة يا بنية إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ولو كنت جدديته واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى رواه مالك في الموطأ ] 1620 ( ضعيف ) [ قوله لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك قالت فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة رواه أحمد ] 1566 ( حسن ) [ قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا ] فصل ] 1622 ( صحيح ) [ حديث العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه متفق عليه ] 1623 ( صحيح ) [ حديث ابن عياس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء القيء ثم يعود في قيئه متفق عليه ] 1624 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي ] 1625 ( صحيح ) [ حديث قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك رواه سعيد وابن ماجه ورواه الطبراني في معجمه مطول ] 1626 ( صحيح ) [ عن عائشة مرفوعا إن اطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه سعيد والترمذي وحسنه ] 1627 ( صحيح ) [ حديث لا ضرر ولا ضرار ] فصل ] 1628 ( ضعيف ) [ عن ابن عباس مرفوعا سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء ] 1629 ( صحيح ) [ حديث النعمان لا تشهدني على جور متفق عليه ] 1630 ( صحيح ) [ خبر أبي بكر لما نحل عائشة ] 1631 ( صحيح ) [ حديث النعمان ابن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال فأرجعه متفق عليه ] 1632 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ] رواه مسلم ] 1633 ( صحيح ) [ قول الصديق وددت لو أنك حزتبه ] 1634 ( صحيح عنه ) [ قول عمر لا عطية إلا ما حازه الولد ] 1635 ( صحيح ) [ حديث لا وصية لوارث ] 1636 ( صحيح ) [ أثر أن الزبير خص المردودة من بناته ] فصل ] 1637 ( صحيح ) [ عن ابى موسى مرفوعا فناء أمتي بالطعن والطاعون فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة 1638 ( صحيح ) [ حديث عائشة غدة كغدة البعير المقيم به كالشهيد والفار منه كالفار من الزحف رواه أحمد أبو يعلى والطبراني ] 1639 ( صحيح ) [ أثر أن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب إعهد إلى الناس فعهد إليهم ووصى ] 1640 ( ) [ أثر أن عليا رضي الله عنه أوصى وأمر ونهى بعد ضرب ابن ملجم ] 1641 ( حسن ) [ قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ] *3* كتاب الوصايا 1642 ( صحيح ) [ أثر أن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر ] 1643 ( صحيح ) [ أثر أن عمر وصى بالخلافة لأهل الشورى ] 1644 ( صحيح ) [ حديث ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ] 1645 ( صحيح ) [ أثر أن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته رواه سعيد ] 1646 ( صحيح ) [ حديث أنه كتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التى فيها الدماء والفروج مختومة لا يدري حاملها ما فيها ] 1647 ( صحيح ) [ عن أنس كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم اله الرحمن الرحيم هذا ما أوصي به فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور واوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه ] 1648 ( صحيح ) [ قال ابن عباس وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير متفق عليه ] 1649 ( ضعيف ) [ أثر أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه ] 1650 ( ضعيف ) [ قال علي رضي الله عنه لأن أوصى بالخمس أحب إلي من الربع1651 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ] 1652 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر مرفوعا ما حق امريء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عند رأسه متفق عليه ] 1653 ( صحيح ) [ حديث نهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك متفق عليه ] 1654 ( صحيح ) [ عن عمران بن حصين أن رجلا أعنق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديد ] 1655 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ] 1656( منكر ) [ حديث ابن عباس مرفوعا لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة رواه الدارقطني ] 1657 ( منكر ) [ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه رواه الدارقطني 1658 ( ) [ قول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته ] *4* باب الموصى له 1659 ( حسن ) [ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة ] فصل ] 1660 ( صحيح ) [ حديث في أربعين شاة شاة ] *4* باب الموصى إليه 1661 ( لم أقف عليه ) [ روي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة ] 1662 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحه رواه أحمد والنسائي ] 1663 ( ضعيف ) [ روي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الزبير وابنه عبد الله ] فصل ] *3* كتاب الفرائض 1664 ( صحيح الإسناد ) [ حديث ابن مسعود مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له ] 1665 ( ضعيف ) [ عن أبي هريرة مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموهها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة ] 1666 ( ضعيف ) [ قال عمر رضي الله عنه إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي ] 1667 ( حسن ) [ قال علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية رواه الترمذي وابن ماجه ] فصل ] 1668 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان والحاكم وصححه ] 1669 ( ضعيف ) [ خبر عوسجه مولى ابن عباس عنه أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه رواه أحمد وأبو داود ] وابن ماجه ] 1670 ( ضعيف ) [ حديث عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة ] المدلجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله ] 1671 ( صحيح ) [ ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه ] 1672 ( ضعيف بهذا اللفظ ) [ عن ابن عباس مرفوعا من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث رواه أحمد ] 1673 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ] 1674 ( حسن ) [ حديث عمرو بن شعيب عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود ] 1675 ( صحيح ) [ حديث أسامة بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه ] 1676 ( ضعيف ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الجد السدس ] فصل ] ] فصل ] 1677 ( حسن ) [ حديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث فدعا النبي صلى النبى صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط امهما الثمن وما بقي فهو لك رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم ] 1678 ( ضعيف ) [ قال ابن عباس لعثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم فقال لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به ] 1679 ( صحيح ) [ قال ابن عباس لها لاثلث كاملا لظاهر الآية ] 1680 ( ضعيف ) [ حديث قبيصه بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرها فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا في غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها صححه الترمذي 1681 ( ضعيف ) [ عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ] 1682 ( ضعيف ) [ روى سعيد بإسناده عن إبارهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو عبيد والدارقطني ] 1683 ( صحيح ) [ حديث إبن مسعود زقد سئل عن بنت وبنت إبن وأخت فقال ] أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه البخاري مختصرا ] فصل ] 1684 ( ضعيف ) [ عن علي رضي الله عنه من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة ] 1685 ( لم أقف عليه لان ) [ قال ابن مسعود سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه ] 1686 ( صحيح ) [ روي عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال احفظوا عني ثلاثا لا أقول في الجد شيئا ولا أقول في الكلالة شيئا ولا أولي عليكم أحد ] *4* باب الحجب 1687 ( ضعيف ) [ حديث ابن مسعود أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي رواه الترمذي ورواه سعيد بلفظ أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنه ] 1688 ( حسن ) [ حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي ] *4* باب العصبات 1689 ( صحيح ) [ حديث ابن مسعود السابق وفيه وما بقي فللأخت رواه البخاري 1690 ( صحيح ) [ حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ] 1691 ( حسن ) [ حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأخي سعد وما بقي فهو لك ] 1692 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر1693 ( ضعيف ) [ يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة يل أمير هب أن أبانا كان حمارا أليس أمنا واحدة فشرك بينهم ] فصل ] 1694 ( صحيح ) [ حديث الولاء لمن أعتق متفق عليه ] 1695 ( صحيح ) [ حديث الولاء لحمة كلحمة النسب ] 1696 ( حسن ) [ روي سعيد بسنده كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف رواه النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه ] 1697 ( لم أره في المسند ) [ حديث زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبد لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم رواه أحمد ] 1698 ( صحيح ) [ حديث من ترك مالا فللوارث متفق عليه ] 1699 ( لم أقف عليه ) [ روى عن عثمان أنه رد على زوج ] 1700 ( صحيح ) [ عن عمر مرفوعا الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ]
__________________ ![]() | | ||
| Admin |
1701 ( ضعيف ) [ روى أبو عبيدة بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه ] 1702 ( صحيح ) [ روي عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الاخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة ] 1703 ( لم أقف عليه ) [ عن علي أنه نزل العمة بمنزلة العم ] 1704 ( ضعيف ) [ عن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينمها أب والخالة بمنزلة الأم اذا لم يكن بينهما أم رواه أحمد ] *4* باب في أصول المسائل 1705 ( لم أقف عليه ) [ خبرأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث الى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن ] 1706 ( حسن ) [ المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضلى الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس أرى أن يقسم المال بنهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال من شاء باهلته إن المسائل لا تعول ان الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا ] *4* باب ميراث الحمل 1707 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا إذا إستهل المولود صارخا ورث رواه أحمد وأبو داود ] *4* باب ميراث المفقود 1708 ( حسن ) [ روي عن عمر أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها ] 1709 ( صحيح ) [ قال عبيد بن عمير فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل فجاء وليه فقال طلقها ففعل فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر أين كنت فقال استهوتني الشياطين فو الله ما أدري رواه الأثرم والجوزجاني ] *4* باب ميراث الخنثى 1710 ( موضوع ) [ روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولد له قبل وذكر من أين يورث قال من حيث يبول ] 1711 ( لم أقف على سنده ) [ روي أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال ورثوه من أول ما يبول منه ] *4* باب ميراث الغرقى ونحوهم 1712 ( ضعيف ) [ قال الشعبي وقع الطاعون عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون 1713 ( لم أقف عليه مرفوعا ) [ عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا رواه سعيد في سننه عن إباس موقوفا ] *4* باب ميراث أهل الملل حديث أسامة بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه 1715 ( ضعيف ) [ حديث جابر مرفوعا لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبد أو أمته رواه الدارقطني ] 1716 ( حسن ) [ حديث من أسلم على شيء فهو له وراه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم ] 1717 ( صحيح ) [ وعن ابن عباس مرفوعا كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الاسلام رواه أبو داود وابن ماجه 1718 ( لم أقف على سنده ) [ وحدث عبد الله بن أرقم عثمان أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان رواه ابن عبد البر في التمهيد 1716 ( حسن ) [ حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى رواه أبو داود ] 1720 ( لم أقف عليه ) [ أنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ] *4* باب ميراث المطلقة 1721 ( صحيح ) [ روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته فبتها ] 1722 ( صحيح ) [ روى أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها ] 1723 ( لم أقف عليه الآن ) [ وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن لئن مت لأورثنها منك قال قد علمت ذلك ] 1724 ( صحيح ) [ روي عن أبي الزبير أنه قال لا ترث مبتوتة ] *4* باب ميراث القاتل ] *4* باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به 1725 ( صحيح ) [ حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع 1726 ( صحيح ) [ حديث ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه رواه عبد الله بن أحمد بإسناده ] *4* باب الولاء 1727 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ] 1728 ( لم أراه بلفظ الرق ) [ متفق عليه ] 1727 ( صحيح ) [ قول علي الولاء شعبة من الرق ] فصل ] 1729 ( ضعيف ) [ روى سعيد عن الحسن مرفوعا الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى ] 1730 ( ضعيف ) [ وعنه أيضا أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في ماله فقال إن مات ولم يدع وارثا فهو لك ] 1731ص1 عن ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب رواه الشافعي وابن حيان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبي أوفى ] 1732 ( صحيح ) [ حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ] 1733 ( حسن ) [ عن عبد الله بن شداد قال أعتقت أبنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنة وابنة حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف ] رواه النسائي وابن ماجه ] 1734 ( ضعيف ) [ روى سعيد بإسناده عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ] المولى أخ في الدين وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق ] 1735 ( لم أره في المسند ) [ روى أحمد عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبد لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال أخو المرأة يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم ] 1736 ( ضعيف ) [ عن إبراهيم قال اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه وقال الزبير مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد واحتج به أحمد ] 1737 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته ] 1738 ( صحيح ) [ حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الخلال 1739 ( لم أقف عليه ) [ روي عن عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء ] 1740 ( لم أقف على إسناده ) [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ميراث الولاء للبكر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتق ] 1741 ( حسن ) [ روى عبد الرحمن عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتيه لعسا فأعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم فقيل له إنهم موال لرافع بن خديج وأبوهم مملوك لآل الحرقة فاشترى الزبير أباهم فأعتقه وقال لأولاده انتسبوا الي فإن ولاءكم لي فقال رافع ابن خديج الولاء لي لأنهم عتقوا بعتقي أمهم فاحتكموا إلى عثمان ففضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه ] *3* كتاب العتق 1742 ( صحيح ) [ قال صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار حتى انه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج متفق عليه ] 1743 ( صحيح ) [ حديث المسلمون على شروطهم ] فصل ] 1744 ( حسن ) [ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت قال كذا كذا قال اذهب فأنت حر رواه أحمد وغيره ] 1745 ( لم أقف على سنده ) [ روي أن رجلا أقعد أمه له في مقلى حار فأحرق عجزها فأعتقها عمر رضي الله عنه وأوجعه ضربا حكاه أحمد في رواية ابن منصور ] 1746 ( صحيح ) [ حديث الحسن عن سمرة مرفوعا من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه الخمسة وحسنه الترمذي ] 1747 ( صحيح ) [ حديث لا يجزىء ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ] رواه مسلم ] 1748 ( ضعيف ) [ روى الأثرم عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا فأخبرني بمالك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أعتق عبد أو غلامه فلم يخبره بماله فأنه لسيده ] 1749 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر مرفوعا من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد رواه أحمد وغيره قال أحمد يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث كان صاحب فقه فأما الحديث فليس فيه بالقوي ] 1750 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر مرفوعا من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق رواه الجماعة والدارقطني وزاد ورق ما بقي ] فصل ] 1751 ( صحيح ) [ حديث لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم ] فصل ] 1752 ( حسن ) [ قال سفينة أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلىة الله عليه وسلم ما عاش رواه أحمد وابن ماجه ورواه أبو داود بنحوه ] *4* باب التدبير 1753 ( صحيح ) [ حديث جابر أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال أنت أحوج منه متفق عليه ] 1754 ( صحيح ) [ عن أبي هريرة وابن مسعود يجوز كتابة المدبر رواه الأثرم ] 1755 ( ضعيف ) [ عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده ] أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه فأدى بعضا وبقي بعض ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال ما أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم رواه البخاري في تاريخه ] 1756 ( موضوع ) [ روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يشتري ] 1757 ( صحيح ) [ روي الدارقطني عن عمرة أن عائشة أصابها مرض وإن بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وإنه قال لهم إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها فذكروا ذلك لعائشة فقالت ادعو لي فلانة الجارية لها فقالوا في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها فقالت إيتوني بها فأتيت بها فقالت سحرتني قالت نعم قالت لمه قالت أردت أن أعتق وكانت عائشة اعتقتها عن دبر منها فقالت إن لله علي أن لا تعتقي أبدا انظروا أسوأ العرب ملكه فبيعوها منه واشترت بثمنها جارية فأعتقتها رواه مالك في الموطأ والحاكم قال صحيح ] 1758 ( صحيح ) [ قول عمر وابنه جابر ولد المدبرة بمنزلتها ] 1759 ( صحيح ) [ روى عن ابن عمر أنه دبر أمتين وكان يطؤهما ] *4* باب الكتابة 1760 ( صحيح ) [ أن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين ] 1761 ( صحيح ) [ حديث لا يحل مال امرىء إلا عن طيب نفس منه ] 1762 ( ضعيف ) [ أن عليا رضي الله عنه قال الكتابة على نجمين وإلا يتأمن الثاني ] 1763 ( حسن ) [ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود ] فصل ] 1764 ( صحيح ) [ قالت بريرة لعائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها متفق عليه ] فصل ] 1765 ( منكر ) [ روى أبو بكر بإسناده عن علي مرفوعا في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة وروي موقوفا على علي ] 1766 ( ضعيف ) [ قال علي الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني ] 1767 ( حسن ) [ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق رواه الخمسة إلا النسائي وفي لفظ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود ] 1768 ( صحيح ) [ روى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا ] المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ] 1769 ( ضعيف ) [ حديث أم سلمة مرفوعا إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه صححه الترمذي ] 1770 ( ضعيف ) [ روى سعيد عن أبي قلابة قال كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار ] فصل ] ] *4* باب أحكام أم الولد 1771 ( ضعيف ) [ حديث ابن عباس مرفوعا من وطيء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه رواه أحمد وابن ماجه ] 1772 ( ضعيف ) [ وعنه أيضا قال ذكرت أم ابراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها رواه ابن ماجه والدارقطني ] 1773 ( لم أقف على إسناده ) [ قال عمر أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن ] 1774 ( ضعيف ) [ قوله صلى الله عليه وسلم فهي معتقة عن دبر منه ] 1775 ( ضعيف ) [ حديث معتقة من بعده ] 1776 ( ضعيف مرفوعا ) [ حديث ابن عمر مرفوعا نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها السيد ما دام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر ] عن عمر موقوف ] 1777 ( صحيح ) [ حديث جابر بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه أبو داود ] 1778 ( صحيح ) [ روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال خطب علي رضي الله عنه الناس فقال شاورنى عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت أن أرقهن ] 1779 ( صحيح ) [ وروي عنه أنه قال بعث علي إلي وإلى شريح أن كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف ] 1780 ( صحيح ) [ قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما ولدها بمنزلتها ] *3* كتاب النكاح 1781 ( صحيح ) [ حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه الجماعة من حديث ابن مسعود ] 1782 ( صحيح ) [ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه ] 1783 ( صحيح ) [ قال ابن عباس لسعيد بن جبير تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء رواه أحمد والبخاري ] 1784 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ] 1785 ( صحيح ) [ قال صلى الله عليه وسلم لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ] متفق عليه ] 1786 ( حسن ) [ عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره رواه أحمد والنسائي ] 1787 ( صحيح ) [ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والعينان زناهما النظر متفق عليه 1788 ( صحيح ) [ عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك رواه أحمد ومسلم وأبو داود ] 1789 ( لم أقف على سنده ) [ قال ابن مسعود إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها ] 1790 ( صحيح ) [ قال ابن عباس في قوله نعالى ( إلا ما ظهر منها ) [ الوجه والكفين ] 1791 ( حسن ) [ حديث جابر مرفوعا إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها رواه أحمد وأبو داود ] 1792 ( صحيح ) [ روي أبو حفص بإسناده أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها ذكره في الوقع ] 1793 ( صحيح ) [ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إئذني له فإنه عمك ] 1794 ( صحيح ) [ حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ] 1795 ( ضعيف ) [ روى أبو بكر بإسناده أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه رواه أبو داود وقال هذا مرسل ] 1796 ( صحيح ) [ قال ابن المنذر ثبت أن عمر قال لأمه رآها متقتعة اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر وضربها بالدرة ] 1797 ( صحيح ) [ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه فلما وصف ابنه غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه ] 1798 ( صحيح ) [ حديث أن أبا طيبة حجم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ] وهو غلام ] 1799 ( صحيح ) [ وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك رواه أبو داود ] 1800 ( ضعيف ) [ حديث إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه صححه الترمذي ]
__________________ ![]() | | ||
| Admin |
1801( ) [ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكسف عن مؤتزر بني قريظة 1802 ( ) [ عن عثمان أنه أتى بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه ] 1803 ( حسن ) [ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة رواه أبو داود 1804 ( صحيح ) [ قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك متفق عليه ] 1805 ( صحيح ) [ وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد متفق عليه ] 1806 ( ضعيف ) [ حديث نبهان عن أم سلمة قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقالت يا رسول الله إنه ضرير لا يبصر قال أفعمياوان أنتما لا تبصرانه رواه أبو داود والنسائي ] 1807 ( ضعيف ) [ حديث إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه ] 1808 ( حسن ) [ حديث أبي سعيد مرفوعا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد رواه أحمد ومسلم ] 1809 ( موضوع ) [ روى الشعبي قال قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره رواه أبو حفص ] 1810 ( حسن ) [ حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك حسنه الترمذي ] 1811 ( ضعيف ) [ روى أبو حفص عن أبي ليلى قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه أراه قال فقبل زبيبه 1812 ( ضعيف ) [ حديث عائشة ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط رواه ابن ماجه وفي لفظ ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا آراه مني ] فصل ] 1813 ( صحيح ) [ حديث جابر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان رواه أحمد وعن ابن عباس معناه متفق عليه ] 1814 ( ضعيف ) [ حديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم مسلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي وكانت تلك خطبته رواه الدارقطني ] 1815 ( صحيح ) [ قال ابن عباس في الآية يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة رواه البخاري ] 1816 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه البخاري ] 1817 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر يرفعه لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب رواه أحمد والبخاري والنسائي ] 1818 ( صحيح ) [ عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر رواه البخاري مختصرا مرسلا ] 1819 ( صحيح ) [ وعن أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته رواه مسلم مختصرا ] 1820 ( لم أقف على إسناده ) [ روى أبو حفص العكبرى مرفوعا أمسكوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة ] 1821 ( صحيح ) [ يسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود رواه الترمذي ] 1822 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد أن فلانا يخطب اليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وان رددتموه ] فسبحان الله ] 1823 ( صحيح ) [ حديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال زوجتكها بما معك من القرآن ] 1824 ( ضعيف ) [ عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غيرأن يتشهد رواه أبو داود ] *4* باب ركني النكاح وشروطه 1825 ( صحيح ) [ حديث أنس مرفوعا أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه ] 1826 ( حسن ) [ حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة ] حسنه الترمذي ] 1827 ( لم أقف على سنده ) [ روي عن أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا رواه الأثرم ] 1828 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه ] 1829 ( ضعيف مرفوعا ) [ قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة رواه أحمد وروي عن أبن عمر مرفوعا ] 1830 ( صحيح ) [ حديث أن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر وهو حديث مجمع على صحته و لا نعلم مخالفا له إلا الحسن ] 1831 ( صحيح ) [ حديث أن عائشة تزوجت وهي ابنة ست متفق عليه ] 1832 ( لم أقف على إسناده ) [ روى الأثرم أن قدامه بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له فقال ابنة الزبح إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي ] 1833 ( صحيح ) [ حديث ابن عباس مرفوعا الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها رواه أبو داود ] 1834 ( حسن ) [ حديث تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها رواه أحمد وأبو داود ] 1835 ( حسن ) [ روي أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله ابن عمر فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها رواه أحمد والدارقطني بأبسط من هذا ] 1836 ( صحيح المعنى ) [ حديث الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها ] رواه الأثرم ] 1837 ( صحيح ) [ قالت عائشة يا رسول الله إن البكر تستحي قال رضاها صماتها متفق عليه ] 1838 ( صحيح ) [ حديث أبو هريرة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها رواه أبو بكر ] 1839 ( صحيح ) [ حديث لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين ] 1840 ( صحيح ) [ عن عائشة مرفوعا أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها رواه الخمسة إلا النسائي ] 1841 ( صحيح ) [ عن أبي هريرة مرفوعا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التى تزوج نفسها رواه ابن ماجه والدارقطني ] 1842 ( ضعيف ) [ عن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح المنكح ورد نكاحهما رواه الشافعي و الدارقطني ] 1843 ( صحيح ) [ نزلت آية ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) [ في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها رواه البخاري وغيره بمعناه ] 1844 ( صحيح مرفوعا ) [ قول ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد 1845 ( ضعيف مرفوعا ) [ روي عن ابن عباس مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكاحها ولي مسخوط فنكاحها باطل ] 1846 ( ضعيف ) [ حديث أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم فزوجه رواه أحمد والنسائي ] 1847 ( لم أقف على إسناده ) [ قال علي رضي الله عنه إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى يعني إذا أدركن رواه أبو عبيد في الغريب ] 1848 ( صحيح ) [ حديث فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ] فصل ] 1849 ( ضعيف ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة رواه مالك ] 1850 ( ضعيف ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في تزويجه ] أم حبيبة ] 1851 ( لم أقف عليه ) [ روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفءا فزوجه ولو بشراك نعله فزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو ابن عثمان 1852 ( لم أقف عليه ) [ قول عمر إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني 1853 ( ضعيف ) [ روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول رواه أبو داود و الترمذي وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة ] 1911 ( موقوف ) [ روي نحوه عن علي ] 1854 ( صحيح ) [ روي البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنه قارظ أتجعلين أمرك إلي قالت نعم قال قد تزوجتك ] 1855 ( صحيح ) [ أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه رواه أبو داود ] 1856 ( صحيح ) [ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ] 1857 ( ضعيف ) [ عن صفية قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي رواه الأثرم 1858 ( موضوع ) [ حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين ذكره أحمد ] 1859 ( ضعيف ) [ حديث عائشة مرفوعا لا بد في النكاح من حضور أربعة الولي والزوج والشاهدين رواه الدارقطني ] 1860 ( صحيح ) [ حديث عمران بن حصين مرفوعا لا نكاح إلى بولي وشاهدي عدل ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال ] 1861 ( ) [ روى مالك في الموطأ عن ابن الزبير إن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه لو كنت تقدمت فيه لرجمت ] 1862 ( ضعيف ) [ حديث ابن عباس مرفوعا البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة رواه الترمذي ] 1863 ( صحيح ) [ في البخاري أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار ] 1864 ( صحيح ) [ حديث أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره متفق عليه ] 1865 ( ) [ قال ابن مسعود لأخته أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا ] 1866 ( موضوع ) [ حديث جابر مرفوعا لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء رواه الدارقطني ] 1867 ( ضعيف ) [ قال عمر رضي الله عنه لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء رواه الدارقطني ] 1868 ( حسن ) [ عن أبي حاتم المزني مرفوعا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات رواه الترمذي وقال حسن غريب ] 1869 ( موضوع ) [ حديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما ] 1870 ( صحيح ) [ حديث الحسب المال ] 1871 ( حسن ) [ حديث إن أحساب الناس بينهم هذا المال رواه النسائي بمعناه ] 1872 ( صحيح ) [ حديث اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا رواه الترمذي ] 1873 ( صحيح ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد 1874 ( لم أقف على سنده ) [ قال سلمان لجرير إنكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم رواه البزار بسند جيد ورواه سعيد بمعناه ] *4* باب المحرمات في النكاح 1875 ( موقوف ) [ قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر هاجر أم اسماعيل تلك أمكم ] يا بني ماء السماء ] 1876 ( صحيح ) [ حديث يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب متفق عليه ] 1877 ( صحيح ) [ عن علي مرفوعا إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب رواه أحمد والترمذي وصححه ] 1878 ( لم أقف على إسناده بهذا اللفظ ) [ قال ابن عباس أبهموا ما أبهمه القرآن ] 1879 ( ضعيف ) [ حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها رواه ابن ماجه ورواه أبو ] حفص بمعناه ] 1880 ( صحيح ) [ روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره ] 1881 ( صحيح عنه ) [ عن ابن عباس أن وطء الحرام لا يحرم ] فصل ] 1882 ( صحيح ) [ عن أبي هريرة مرفوعا لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه ] 1883 ( صحيح ) [ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن رواه الترمذي ] 1884 ( ضعيف ) [ قال نوفل بن معاوية أسلمت وتحتي خمسة نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن رواه الشافعي ] 1885 ( حسن ) [ عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمانية نسوة فأتيت التبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال اختر منهن أربعا رواه أبو داود وابن ماجه فصل ] 1886 ( صحيح ) [ نهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقا رواه أبو داود والترمذي والنسائي ] 1887 ( صحيح ) [ قال عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك رواه الجماعة ] 1888 ( صحيح ) [ حديث عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة ] 1889 ( صحيح ) [ وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية فقال أبو وائل يقول يهودية وهو أوثق ] 1890 ( صحيح ) [ حديث المسلمون على شروطهم ] 1891 ( صحيح ) [ قول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط ] *4* باب الشروط في النكاح 1892 ( صحيح ) [ حديث إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج متفق عليه ] 1893 ( صحيح ) [ روى الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها فقال الرجل إذا يطلقنا فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط ] 1894 ( صحيح ) [ نهى صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها متفق عليه ] 1895 ( صحيح ) [ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ] متفق عليه ] 1896 ( حسن ) [ عن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية الى مروان يأمره أن يفرق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد أبو داود ] 1897 ( صحيح ) [ حديث لعن الله المحلل والمحلل له رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي 1898 ( صحيح ) [ روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها قال وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها ] 1899 ( ) [ جاء رجل الى ابن عباس فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل قال من يخادع الله يخدعه ] 1900 ( ) [ روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال قدم مكة رجل ومعه أخوة وله صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة فسأل عمر فلم يعطه شيئا فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين أمرأته فطلقها ثلاثا فقال هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحلك لي قالت نعم إن شئت رواه سعيد بنحوه ]
__________________ ![]() | | ||
| Admin |
1901 ( شاذ بهذا اللفظ ) [ حديث الربيع بن سبرة قال أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء رواه أبو داود ] 1902 ( صحيح ) [ لمسلم عن سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها ] 1903 ( ضعيف ) [ حكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة ] فصل ] 1904 ( صحيح ) [ حديث عروة عن عائشة أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها رواه أححمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه ] 1905 ( شاذ بهذا اللفظ ) [ خبر الأسود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا رواه النسائي ] 1906 ( صحيح ) [ روى القاسم وعروة عنها أنه كان عبدا رواه البخاري ] 1907 ( صحيح ) [ قال ابن عباس كان زوج بريرة عبد أسود لبني المغيرة يقال له مغيث رواه البخاري وغيره ] 1908 ( ضعيف ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة إن قربك فلا خيار لك رواه ] أبو داود ] 1909 ( صحيح ) [ روى نافع عن ابن عمر أن لها الخيار ما لم يمسها رواه مالك ] *4* باب حكم العيوب في النكاح 1910 ( لم أقف على إسناده ) [ روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر أعلمتها قال لا قال أعلمها ثم خيرها ] 1911 ( صحيح ) [ روى عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة أن العتين يؤجل سنة ] 1912 ( ضعيف جداً ) [ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني عفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك رواه أحمد وسعيد في سننه 1913 ( ضعيف ) [ قال عمر رضي الله عنه أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره رواه مالك والدارقطني ] [ فصل ] *4* باب نكاح الكفار 1914 ( حسن ) [ حديث ولدت من نكاح لا سفاح ] 1915 ( صحيح المعنى ) [ أسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها ] 1916 ( صحيح ) [ حديث أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ] 1917 ( ) [ كتب عمر أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس ] 1918 ( ضعيف ) [ عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها كانت مسلمة معي فردها عليه رواه أبو داود ] 1919 ( ضعيف ) [ حديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته ابنة الوليد بن المغيرة نحو شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ] 1920 ( معضل منكر ) [ قال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي أمرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما ] 1921 ( صحيح ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول رواه أبو داود ] 1922 ( منكر ) [ حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد ] [فصل ] *3* كتاب الصداق 1923 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب ] 1924 ( صحيح ) [ روى أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا ] 1925 ( صحيح ) [ حديث التمس ولو خاتما من حديد ] 1926 ( ضعيف ) [ عن عامر ابن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من مالك ونفسك بنعلين قالت نعم فأجازوه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ] 1927 ( صحيح ) [ قال عمر لا تغالوا في صدقات النساء الحديث رواه أبو داود والنسائي ] 1928 ( ضعيف ) [ عن عائشة مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة رواه أبو حفص ورواه أحمد بنحوه ] 1929 ( منكر ) [ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا رواه النجاد وسعيد في سننه ] 1930 ( صحيح ) [ حديث الموهوبة وقوله عليه السلام فيه زوجتكما بما معك من القرآن متفق عليه ] 1931 ( ضعيف ) [ حديث ابن عمرو مرفوعا لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى رواه أحمد ] فصل ] 1932 ( صحيح ) [ قول عمرلا تغالوا في صداق النساء ] 1933 ( حسن ) [ حديث جابر مرفوعا أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ] وراه أحمد والترمذي وحسنه ] فصل ] 1934 ( صحيح ) [ حديث إن أعطيتها إزارك جلست ولا أزار لك ] 1935 ( ضعيف ) [ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ولي العقد الزوج رواه الدارقطني ] فصل فيما يسقط الصداق ويتصفه ويقرره ] 1936 ( ضعيف ) [ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل رواه الدارقطني ] 1937 ( صحيح ) [ روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة ابن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة رواه أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي ] فصل ] 1938 ( صحيح ) [ حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر ] فصل ] 1939 ( صحيح ) [ عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت رواه أبو داود والترمذي وصححه ] 1940 ( صحيح ) [ عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف رواه أبو داود ] 1941 ( ) [ روي عن علي وغيره لكل مطلقة متاع ] 1942 ( صحيح ) [ قول ابن عباس أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة ] فصل ] 1943 ( صحيح ) [ في بعض الفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها قال القاضي حدثناه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال ] 1944 ( صحيح ) [ حديث فلها المهر بما استحل من فرجها ] *2* المجلد السابع *3*تتمة كتاب الصداق *4* باب الوليمة وآداب الأكل 1945 ( صحيح ) [ حديث أنه صلى لله عليه وسلم فعلها كما في حديث أنس ] 1946 ( صحيح ) [ وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت فقال له أولم ولو بشاة متفق عليهما ] 1947 ( صحيح ) [ شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ] 1948 ( صحيح ) [ حديث عن أبن عمر مرفوعا أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها ] 1949 ( صحيح ) [ حديث عمر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر رواه أحمد ] 1950 ( ضعيف ) [ حديث الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ] 1951 ( ضعيف ) [ قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق ] 1952 ( حسن ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت ] 1953 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم رواه أبو داود ] 1954 ( ضعيف ) [ حديث ابن عمر مرفوعامن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا رواه أبو داود ] 1955 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن لك رواه أحمد وأبو داود ] 1956 ( صحيح ) [ قال ابن مسعود إذا دعيت فقد أذن لك رواه أحمد ] 1957 ( صحيح ) [ روى أحمد في المسند أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال لولا أنا نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحيه تكلفنا لك ] 1958 ( صحيح ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال من شاء اقتطع رواه أحمد وأبو داود ] 1959 ( صحيح ) [ حديث نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن النهي والمثلة رواه أحمد والبخاري ] 1960 ( صحيح ) [ حديث أبي هريرة قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات الحديث رواه البخاري ] 1961 ( ضعيف ) [ حديث عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال يا عائشة أكرمي كريمك فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم رواه ابن ماجه ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له بنحوه ولفظه أحسني جوار نعم الله عليك ] 1962 ( صحيح ) [ حديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة رواه البخاري ] فصل ] 1963 ( منكر ) [ حديث أنس مرفوعا من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع اسناده ضعيف رواه ابن ماجه وغيره ] 1964 ( ضعيف ) [ وعن سلمان مرفوعا بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ] 1965 ( صحيح ) [ حديث عائشة مرفوعا إذا أكل أحدكم فليذكر إسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره ] 1966 ( صحيح ) [ حديث أنه صلى الله عليه وسلم جثا عند الأكل وقال أما أنا فلا آكل متكئا رواه مسلم ] 1967 ( صحيح ) [ عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمرا وفي لفظ يأكل منه أكلا ذريعا رواه مسلم ] 1968 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه ] 1969 ( صحيح ) [ عن كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها رواه الخلال ] 1970 ( صحيح ) [ حديث جابر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أية البركة رواه مسلم ] 1971ص1 حديث جابر مرفوعا إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ماكان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان الحديث رواه مسلم ] 1972 ( صحيح ) [ قول عائشة كنت أتعرق العرق فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ] 1973 ( صحيح ) [ حديث أكل معه صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة وهو صغير ] 1974 ( صحيح ) [ أثرعن ابن عمر ترك الخلال يوهن الأسنان ] 1975 ( ضعيف ) [ حديث تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام ] 1976 ( ضعيف ) [ حديث أبي هريرة مرفوعا من أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ] 1977 ( صحيح ) [ حديث عن ابن عباس مرفوعا نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه ] 1978 ( صحيح ) [ قال أبو هريرة لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره رواه البيهقي ] بإسناد حسن ] 1979 ( ) [ حديث أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها ولم يصحح الإمام أحمد ] 1980 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك ] 1981 ( صحيح ) [ وفي لفظ آخر كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها رواهما [ابن ماجه ] 1982 ( منكر ) [ عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منبطح على بطنه رواه أبو داود ] 1983 ( صحيح ) [ حديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه الحديث رواه الرمذي والنسائي وابن ماجه ] 1984 ( لم أقف عليه ) [ عن سمرة بن جندب أنه قيل له أن ابنك بات البارحة بشما فقال أما لو مات فلا أصل عليه ] 1985 ( صحيح ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اشرب أي من اللبن فشرب ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا رواه البخاري ] 1986 ( صحيح ) [ حديث لا ضرر ولاضرار ] 1987 ( صحيح ) [ حديث أنس في الدباء وفيه فجعلت أجمع الدباء بين يديه ] رواه البخاري ] فصل ] 1988 ( صحيح ) [ حديث إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم ] 1989 ( حسن ) [ حديث معاذ بن أنس الجهني مرفوعا من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه ] ابن ماجه ] 1990 ( ضعيف ) [ قول جابر صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه وأصحابه فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم قالوا يا رسول الله وما إثابته قال إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته رواه ] أبو داود ] 1991 ( ) [ حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه ] 1992 ( صحيح ) [ حديث قال أبو أيوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام أكل وبعث بفضله إلي فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابعه ] 1993 ( ضعيف ) [ حديث عائشة مرفوعا أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال رواه ابن ماجه ] 1994 ( حسن ) [ حديث فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح رواه الخمسة إلا أبا داود ] 1995 ( حسن ) [ حديث قوله صلى الله عليه وسلم ] للأنصار أتيناكم أتيناكم - فحيونا نحييكم - ولولا الذهب الأحمر - لما حلت بواديكم - ولولا الحبة السوداء - ما سرت عذاريكم - ] 1996 ( ضعيف ) [ حديث كان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم أتيناكم - فحيونا نحييكم -رواه عبد الله بن أحمد في المسد ] *4* باب عشرة النساء 1997 ( صحيح ) [ حديث استوصوا بالنساء خيرا رواه مسلم ] 1998 ( صحيح ) [ حديث لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذي ] 1999 ( حسن ) [ حديث جابر بن عتيك مرفوعا إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فالغيرة في غير الريبة الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي ] 2000 ( صحيح ) [ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بني بعائشة وهي بنت ] تسع سنين ]
__________________ ![]() | | ||
![]() |
| مواقع النشر |
| العبارات الدلالية |
أحاديث, الألباني, السبيل, تخريج, للعلامة, منار ![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|
| التعليمات | قائمة الأعضاء | التقويم |
| حفظ الرابط |
LinkBack URL |
About LinkBacks |
| الحفظ و المشاركة |
Digg this Thread! |
Add Thread to del.icio.us |
Bookmark in Technorati |
Furl this Thread! |







العرض العادي
