أهلا بكم فى منتدي مصر رئيسية موقع مصر اجعل جميع المنتديات مقروءة
منتدي مصر




الانتاج الحيوانى والسمكي والداجني قسم خاص بالثروة السمكية والحيوانية والدوجان وكيفية تربية كل منهم والطريقة الصحيحة لذلك والاستغلال الأمثل لتلك الثروة

تركواز 

بنفسجي وردي احمر بني اخضر 

إفتراضي

المنتدى الحالى: الانتاج الحيوانى والسمكي والداجني ,الموضوع الحالي: القانون المصري بشأن تنظيم الأعلاف وصناعتها وتداولها والرقابة عليها , المنتدى الرئيسي: الزراعيين, نبذة من الموضوع: تقييم: قرار وزاري رقم 1498 لسنة 1996 بشأن تنظيم الأعلاف وصناعتها وتداولها والرقابة عليها نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح ...

لنك مختصر للموضوع: http://forum.egypt.com/arforum/showthread.php?t=16275


رد

القانون المصري بشأن تنظيم الأعلاف وصناعتها وتداولها والرقابة عليها

حفظ الرابط أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
 
 
 
مدير منتدى مصر

رد مع اقتباس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: أسكندرية أجمل بلاد الكون
المشاركات: 60,375
17-03-2008
 
تقييم:
قرار وزاري

رقم 1498 لسنة 1996

بشأن تنظيم الأعلاف وصناعتها وتداولها والرقابة عليها



نائب رئيس الوزراء

ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي

بعد الإطلاع على قانون الزراعة الصادر بقانون رقم 53 لسنة 1996 ،

وعلى القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1980 بتحديد الأعمال التي يباشرها المهندسون الزراعيون.

وعلى القرار الوزاري رقم 554 لسنة 1984 بشأن تنظيم صناعة الأعلاف والرقابة على نوعيتها.

وعلى القرار الوزاري رقم 518 لسنة 1986 بشأن تنظيم المعمل المركزي للأغذية والأعلاف.

وعلى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 1989 بشأن نظام الفحص والإفراج عن رسائل الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها.

وعلى القرار الوزاري رقم 119 لسنة 1992 في شأن تنظيم صناعة العلف والرقابة عليها.

وبناء على موافقة لجنة علف الحيوان.



الفصل الأول

(أحكام عامة)

مادة 1 :

يقصد بمواد العلف الخام كل مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوان أو الدواجن أو الأسماك سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني ، كما يقصد بها إضافات الأعلاف المنفردة وذلك ، من المواد المعدنية والفيتامينات ومكسبات القوام والطعم واللون والرائحة والأحماض الأمينية والأنزيمات ومنشطات الهضم والتمثيل الغذائي والنمو والإنتاج وغيرها من الإضافات المسموح بها دولياً.

مادة 2 :

يقصد بمخاليط الأعلاف المصنعة أي مخلوط من مواد العلف الخام المشار إليها بالمادة (1) بغرض استخدامها مباشرة كمخلوط كامل في التغذية أو مخلوط مركز أو مخلوط إضافات تستخدم في إعداد المخلوط الكامل بنسب محدده.

مادة 3 :

يجب أن تكون مواصفات مواد العلف الخام والمخاليط المصنعة مطابقة للمواصفات الفنية المرفقة بهذا القرار وما يستجد من مواصفات فنية حسبما يقتضيه التطور العلمي في هذا المجال.

مادة 4 :

لا يجوز تداول أو تصنيع أو استيراد مخاليط الأعلاف المصنعة أو المركزات أو مخاليط الإضافات وخاماتها إلا بعد تسجيلها.

مادة 5 :

يحظر استخدام الخامات والمواد الغذائية التي ترفض لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لأسباب صحية للتداول أو للتصنيع.





الفصل الثاني

(تسجيل مخاليط الأعلاف المصنعة والإضافات وموادها)

مادة 6 :

يقدم طلب التسجيل إلى قطاع الإنتاج الحيواني على النموذج المعد لذلك ويتضمن على وجه الخصوص ما يلي:-

1- اسم وعنوان مقدم الطلب وصفته.

2- اسم المنتج المطلوب تسجيله ونسب المكونات الداخلة في المخلوط ونوعه وشكله.

3- الاسم التجاري للمنتج والعلامة التجارية إن وجدت.

وبالنسبة للمواد والمخاليط المستوردة من الخارج يجب على مقدم الطلب أن يرفق به أيضا اسم بلد المنشأ والتصريح أو التوكيل الصادر من الجهة الأجنبية المنتجة لطالب التسجيل بمصر وصورة من شهادة التحليل الصادرة من معمل معتمد ببلد المنشأ .. على أن تكون هذه المستندات موثقة ومصدق عليها من القنصلية المصرية المختصة بالخارج.

وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بالطلب الإيصال الدال على دفع رسم مقداره عشرة جنيهات وكذلك مصاريف الفحص الفني بواقع ثلاثمائة جنيه عن كل مادة أو مخلوط مطلوب تسجيله.



مادة 7 :

يحال الطلب مرفقا به المستندات والبيانات إلى المعمل المركزي للأغذية والأعلاف للنظر فيه وإصدار توصياته من حيث القبول أو الرفض في ضوء نتائج الفحص الفني.

وفي الحالات التي يرى فيها المعمل ضرورة إجراء تجارب معملية أو بيولوجية ذات طبيعة خاصة يخطر الطالب لدفع المصاريف الفعلية لإجراء هذه التجارب والتي تحدد بمعرفة اللجنة العليا للمعمل.



مادة 8 :

وهذه المادة تنص على ما يأتي:-

"في حالة التوصية بقبول التسجيل يتم تحرير شهادة التسجيل المعدة لهذا الغرض من أصل وصورتين .. وتعتمد من رئيس قطاع الإنتاج الحيواني .. ويسلم أصل الشهادة لطالب التسجيل ويحتفظ بصورة بكل من قطاع الإنتاج الحيواني والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف".



مادة 9 :

وهذه المادة تنص على ما يأتي:-

"عند رفض طلب التسجيل يخطر قطاع الإنتاج الحيواني الطالب بأسباب الرفض بكتاب موصى عليه على عنوانه المبين بالطلب وللطالب أن يتظلم من قرار الرفض خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره وغلا سقط حقه في التظلم .

ويقدم التظلم إلى رئيس قطاع الإنتاج الحيواني مرفقاً به الإيصال الدال على دفع مصاريف إعادة الفحص أو إجراء التجارب .. ويعرض التظلم على لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس قطاع الإنتاج الحيواني من أعضاء لم يسبق اشتراكهم في إجراء الفحص أو التجارب المتظلم منها .. ويكون قرار اللجنة نهائياً بعد اعتماده من رئيس قطاع الإنتاج الحيواني".



مادة 10 :

وهذه المادة تنص على ما يأتي:-

"تسرى شهادة التسجيل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها ويقدم طلب تجديد التسجيل بذات الإجراءات والرسوم والمصروفات قبل انتهاء مدة سريان التسجيل بشهر على الأقل".



مادة 11 :

وهذه المادة تنص على ما يأتي:-

"لا يجوز استرداد رسوم ومصاريف التسجيل وإجراء التجارب لأي سبب من الأسباب".



الفصل الثالث

(تصنيع مخاليط الأعلاف والمركزات والإضافات)

حوي هذا الفصل المواد (12) ، (13) ، (14) من القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996 .. وهذا الفصل خاص بتصنيع مخاليط الأعلاف والمركزات والإضافات .. وقد بين إجراءات وشروط منح تراخيص التصنيع والاتجار والتداول .. الخ. كما بين السجلات الواجب على إدارة المصنع إمساكها لقيد حركة المواد الخام الواردة والمصنع منها يومياً وحركة البيع.

كما يبين مواصفات عبوات الأعلاف .. وكيفية إغلاقها والبطاقات التي توضع عليها وبداخلها لتبين نوع لعلف ومكوناته وبيانات المصنع المنتج للعلف والوزن الصافي للعبوة .. الخ.



نعرض فيما يلي أحكام المواد التي حواها هذا الفصل:

المادة 12 :

وهذه المادة تنص على "لا يجوز تصنيع أعلاف أو إضافات أو مركزات أعلاف بغرض الاتجار إلا بترخيص من وزارة الزراعة في مصانع مستوفية لجميع الاشتراطات المقررة قانوناً ، ويقدم طلب الترخيص بالتصنيع إلى قطاع الإنتاج الحيواني مصحوبا بالمستندات الآتية:

1- صورة الترخيص الصناعي الصادر من الأجهزة المختصة بإقامة المصنع.

2- البيانات الخاصة بطالب الترخيص ومحل إقامته وإذا كان الطالب شركة فيتضمن تقديم صورة من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي المشهر.

3- صورة رسمية من القيد بالسجل التجاري عن نشاط الأعلاف وصورة من البطاقة الضريبية.

4- صورة من الترخيص الصادر بفتح محل صناعي أو تجاري طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.

5- تحديد أنواع الأعلاف المطلوب تصنيعها وتقديم شهادات التسجيل السارية الخاصة بها.

6- تحديد المدير المسئول ويجب أن يكون مهندسا زراعياً نقابياً ويكون مسئولا عن الإشراف على الإنتاج بالمصنع وسلامته ومطابقته للمواصفات.

7- الإيصال الدال على دفع مصروفات المعاينة بواقع ألف جنيه عن كل مصنع.



ويتولى قطاع الإنتاج الحيواني مراجعة المستندات المشار إليها وإجراء المعاينة اللازمة للتحقق من توافر الشروط الفنية الواجبة للتصنيع وإصدار الترخيص بتشغيل المصنع.



مادة 13:

يجب على إدارة تصنيع العلف أن تمسك بالسجلات الآتية:

1- سجل لقيد حركة المواد الخام الواردة والكميات المستنفذة منها يومياً سواء في التصنيع أو البيع.

2- سجل لقيد كميات وأنواع المنتج والمباع منه يومياً.

3- سجل لقيد العينات التي تؤخذ للتحليل ونتائجها.



وترقم هذه السجلات وتختم صفحاتها بخاتم مديرية الزراعة المختصة ، ويجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المشار إليها وتقديمها عند الطلب ، كما يجب على إدارة المصنع الاحتفاظ بالسجلات المنتهية لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر قيد فيها.



مادة 14:

يجب أن تكون عبوات العلف وخاماته وإضافاته مصنعة من مواد تتحمل ظروف التداول بحسب نوع كل صنف ، وتكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ، وأن تكون محكمة الغلق ويوضع على العبوات شكل يمثل الحيوان المستهلك للعلف ويوضع داخل كل عبوة ويثبت خارجها بطاقة لا يسهل نزعها وتكون بيانات البطاقة مطابقة لبيانات شهادة التسجيل وتشمل البيانات الآتية بخط واضح لا يسهل محوه:

1- اسم المصنع وعنوانه والعلامة التجارية.

2- نوع العلف أو المنتج ورقم وتاريخ تسجيله.

3- الخامات الداخلة في تركيب العلف مرتبة تنازليا حسب كمياتها.

4- محتوى العلف من المركبات الغذائية طبقا لما ورد بشهادة التسجيل.

5- رقم التشغيلة وتاريخ التصنيع وفترة الصلاحية.

6- الوزن الصافي عند التعبئة.

وفي حالة إنتاج العلف سائباً وتداوله صباً في سيارات نقل العلف المعده لذلك يحرر محضر تصنيع مدونا فيه الكمية المصنعة وجميع البيانات الواجب إثباتها في البطاقة المذكورة ، في هذه المادة ويحتفظ المصنع بصورة من المحضر وتسلم صورة منه إلى كل من المشترى وسائق المركبة عند استلام كمية العلف من المصنع.



الفصل الرابع

تداول مواد العلف الخام ومخاليط الأعلاف المصنعة والمركزات والإضافات الغذائية



اشتمل هذا الفصل على المواد (15) ، (16) ، (17) ، (18) من القرار الوزاري سالف الذكر .. حيث نصت أحكامه على عدم جواز عرض مواد العلف ومخاليط الأعلاف .. الخ للبيع إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة .. وفي محل مخصص لهذا الغرض .. ويبين هذا الفصل إجراءات وشروط الحصول على الترخيص بالاتجار .. والجهة المصدرة له – بعد سداد الرسوم – وهي قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة .. كما حدد المستندات المطلوبة التي ترفق بطلب الحصول على الترخيص واسم المدير المسئول عن المحل.

مادة 15 :

لا يجوز عرض مواد العلف ومخاليط الأعلاف المصنعة والإضافات والمركزات للبيع أو التداول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة ، وفي محل مخصص لهذا الغرض تتوافر فيه جميع المواصفات والاشتراطات التي تكفل المحافظة على المواد الموجودة فيه ، ولا يجوز أن تعرض فيه إيه مواد أخرى ويقدم طلب الترخيص بالاتجار إلى قطاع الإنتاج الحيواني مرفقا به المستندات الآتية:

1- اسم طالب الترخيص وعنوانه وجميع البيانات المحدده له.

2- صورة الرخصة الصادرة بفتح محل تجاري طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.

3- صورة رسمية من القيد بالسجل التجاري لغرض الاتجار في الأعلاف.

4- صورة البطاقة الضريبية.

5- تحديد المدير المسئول عن المتجر.

6- صورة الإيصال الدال على أداء مصاريف معاينة بواقع مائة جنيه عن كل متجرا ومخزن مطلوب الترخيص به وتتم معاينة المحل بواسطة لجنة تشكل بمعرفة قطاع الإنتاج الحيواني وفي حالة استيفائه للشروط المشار إليها يصدر الترخيص بعد اعتماده من رئيس قطاع الإنتاج الحيواني ، ويكون الترخيص ساريا لمدة ثلاث سنوات ويجدد قبل موعد انتهائه بشهر على الأقل بعد أداء المصروفات المنصوص عليها في هذه المادة.

ولا يخل ذلك بوجوب إجراء المعاينة الدورية للمتجر أو المخزن سنوياً للتحقق من استمرار صلاحيته للغرض المعد من أجله.



مادة 16 :

لا يجوز استيراد الأعلاف المصنعة والمركزات والإضافات إلا إذا كانت مسجلة وبعد الحصول على ترخيص في ذلك من قطاع الإنتاج الحيواني ويتم فحص الرسائل المستوردة التي لا يدخل فيها مواد من أصل حيواني بمعرفة المعمل المركزي للأغذية والأعلاف ويكون الإفراج المؤقت والنهائي عنها بمعرفة قطاع الإنتاج الحيواني والمعمل في ضوء نتائج الفحص التي تثبت صلاحيتها ومطابقتها لشروط التسجيل.

وبالنسبة للرسائل التي يدخل فيها مواد من أصل حيواني ، فيكون فحصها بمعرفة كل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية فيما يتعلق بالأمراض الوبائية المعدية المشتركة ؛ والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف فيما يخص بباقي الفحوص والتحاليل ، ويتم الإفراج عنها مؤقتا بعد أخذ العينات للتحليل بمعرفة الهيئة العامة للخدمات البيطرية (الحجر البيطري) والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف ، ولا يجوز الإفراج النهائي عنها بمعرفة الهيئة المشار غليها غلا بعد ورود نتائج التحاليل التي يجريها المعمل المركزي للأغذية والأعلاف خلال مدة لا تتجاوز (21) يوماً من تاريخ تسليم العينات إلى المعمل وإذا رأى المعمل أن الأمر يتطلب مدة أطول فعلية أخطار الهيئة بذلك خلال المدة المشار إليها.

وفي جميع الأحوال .. يجب للحصول على الإفراج المؤقت عن الرسائل أن يتم التحفظ عليها في أماكن محدده ، يوافق عليها قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة تتوافر فيها جميع الشروط اللازمة لتخزينها بحسب نوعها بما يحقق المحافظة عليها مع اتخاذ جميع الإجراءات المتخذة للتحفظ على الرسائل المفرج عنها مؤقتا يوقع عليه من مندوب قطاع الإنتاج الحيواني والمستورد.



مادة 17 :

يجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف والأعلاف المصنعة أو نشر بيانات عنها مطابقة للمواصفات المسجل بها شروط تداولها واستعمالها.



مادة 18 :

يجب على صاحب المتجر أو مديره أن يمسك سجلات لقيد حركة تداول الأعلاف الواردة إلى المتجر والمنصرف منها يومياً وتختم هذه السجلات وتحفظ على الوجه المبين بالمادة (13) من هذا القرار.



الفصل الخامس

الرقابة والتفتيش على مصانع العلف ومحال الاتجار



حدد الفصل الخامس من القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996 إجراءات الرقابة وأنواعها في مواده أرقام (19) ، (20) ، (21) ، (22) ، (23) ، (24) ، (25) ، (26) ، (27) حيث يبين أن المعمل المركزي للأغذية والأعلاف وفروعه بالمحافظات هو الجهة المعتمدة للرقابة على الأعلاف وخاماتها .. تخضع لهذه الإجراءات مصانع الأعلاف والمركزات .. وإن يكون التفتيش فجائياً عن طريق مأموري الضبط القضائي ويراعى إتباع الإجراءات الفنية في أخذ العينات وتحليها ونسبها وعدد النسخ منها .. كما بين هذا الفصل في أحكامه إجراءات ومواعيد وطرق الطعن في نتائج التحليل .. كذا أوضح العقوبات التي يتعين تطبيقها على المخالف وتغليظها في حالة العودة وفقا لما تقضى به أحكام قانون الزراعة.

ونعرض فيما يلي لتلك الأحكام:

مادة 19 :

وهي تنص على "المعمل المركزي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة وفروعه بالقاهرة والمحافظات هو المعمل الرسمي المعتمد للرقابة على الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها وتتولى فروع المعمل المركزي فحص العينات المرسلة إليها للتحقق من مطابقتها للمواصفات".



مادة 20 :

1- مصانع الأعلاف والمركزات ومخاليط الأعلاف والفيتامينات والأملاح المعدنية والإضافات الغذائية وأماكن التخزين الخاصة بها.

2- المجارش ووحدات تصنيع الأعلاف التابعة لمزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي للتحقق من صلاحية مكونات الأعلاف وعدم احتوائها على مواد ضارة بالإنسان أو الحيوان.

3- محال الاتجار في الأعلاف وأماكن تخزينها.

4- وسائل النقل وأماكن التخزين التي توجد بها أعلاف أو خاماتها.



مادة 21 :

لمأموري الضبط القضائي دخول الأماكن التي تخضع للرقابة والمشار إليها بالمادة السابقة للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه في غشها والتحفظ عليها ولهم الحق في أخذ عينات منها للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ، ويسرى ذلك على وسائل النقل المحملة بالأعلاف وموادها.

ويراعى أن يكون التفتيش مع أجهزة الإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف للقيام بعملية التفتيش.



مادة 22 :

يكون أخذ العينات طبقا لأحكام المادة السابقة من أربع نسخ على الوجه الآتي:

1- إذا كانت الكمية الموجودة من الأعلاف (10) عبوات فأقل تؤخذ العينات من جميع العبوات.

2- إذا زادت العبوات عن (10) عبوات ولم تتجاوز (20) عبوه تؤخذ العينات من عشرة عبوات منها بطريقة عشوائية.

3- إذا زادت العبوات على (20) عبوة ولم تتجاوز (40) عبوة تؤخذ العينات من (15) عبوة منها عشوائياً.

4- إذا زاد عدد العبوات على (40) عبوه تؤخذ العينات من (20) عبوه منها عشوائيا. فيما عدا عبوات الفيتامينات والأملاح المعدنية والإضافات الغذائية فتؤخذ عينه عشوائية تمثل 10% من مجموع العبوات ومما لا يقل عن عبوة ولا يزيد عن 5 عبوات وإذا كانت الأعلاف محل التفتيش في حالة سائب صبا .. فيكون أخذ العينات بمعدل (5-10) عينات من أماكن مختلفة عشوائياً ، ثم تقسم العينات المأخوذة على الوجه السابق إلى أربع أجزاء متساوية لا يقل وزن كل منها عن (2) كجم وتعبأ في عبوات ويحرر محضر أخذ العينة بمعرفة القائم بالتفتيش ويثبت فيه تاريخ اخذ العينة والمكان المأخوذ منه واسم صاحبه ومديره أو اسم قائد المركبة ورقمها بحسب الأحوال وكمية العلف التي تمثلها ورقم تسجيلها أن وجد وغير ذلك من البيانات المحددة لنوع الأعلاف والجهة المنتجة لها أو بلد المنشأ ووصف الحالة التي وجدت عليها الأعلاف محل التفتيش ويوقع على المحضر من أخذ العينة ومن صاحب أو مدير المكان المأخوذ منه العينة أو قائد المركبة المستخدمة وتوضع داخل كل من العينات المأخوذة صورة من المحضر أو على نسخ العينات يثبت امتناعه في ذات المحضر المحرر بأخذ العينة.



مادة 23 :

تحتفظ الجهة المأخوذ منها العينة بإحدى النسخ الأربع من العينة وتسلم الثانية إلى قطاع الإنتاج الحيواني وترسل الثالثة إلى فرع المعمل المركزي للأغذية والأعلاف المختص بالتحليل وترسل الرابعة إلى المقر الرئيسي للمعمل المركزي للأغذية والأعلاف للرجوع إليها عند اللزوم.



مادة 24 :

يكون أخذ العينات من الرسائل المستوردة طبقا لحكم المادة السابقة وذلك على النحو الموضح بالمادة (22) من هذا القرار وترسل العينات الخاصة بالرسائل التي يدخل فيها مواد من أصل حيواني إلى معهد بحوث صحة الحيوان لفحصها فيما يتعلق بالمسببات المرضية.



مادة 25 :

لصاحب الشأن الحق في أن يتظلم من نتيجة التحليل بطلب إعادته خلال الأيام العشرة التالية لإخطاره بالنتيجة وغلا سقط حقه في التظلم واعتبرت النتيجة نهائية ، ويقدم التظلم إلى رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة .. على أن يكون مصحوباً بشهادة "التحليل المبلغة إليه وقسيمه دفع مصاريف إعادة التحليل على الوجه المبين بالمادة (6) من هذا القرار وتجري إعادة الفحص أو التحليل على العينة المحفوظة بالمقر الرئيسي للمعمل المركزي للأغذية والأعلاف ، وتكون نتيجة البت في هذا التظلم نهائية.



مادة 26 :

تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لمخالفة أحكام مواد الفصل الخاص بعلف الحيوان ولا يخل هذا بحقوق المضرورين في اقتضاء التعويضات المناسبة من المخالف طبقا للقواعد العامة من القانون ، فإذا عاد إلى تكرار المخالفة ألغى الترخيص الصادر إليه بتشغيل المنشأة ، ولا يجوز الترخيص له مجدداً بالتشغيل إلا بعد مرور 6 شهور من تاريخ إلغاء الترخيص.



مادة 27 :

يلغى كل من القرارين رقم 279 لسنة 1989 ورقم 119 لسنة 1992 وكل نص يخالف أحكام هذا القرار.




__________________
 Egypt.Com - منتديات مصر
النصر لمصر
 Egypt.Com - منتديات مصر
 
 
 
 
الصورة الرمزية محمودممدوح

رد مع اقتباس
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: الثغر السكندرى
المشاركات: 23,337
04-04-2008
 
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
 Egypt.Com - منتديات مصر
__________________

 
 
 
 
مدير منتدى مصر

رد مع اقتباس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: أسكندرية أجمل بلاد الكون
المشاركات: 60,375
05-04-2008
 
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .
__________________
 Egypt.Com - منتديات مصر
النصر لمصر
 Egypt.Com - منتديات مصر
 
 
 
 
مراقب قسم
الصورة الرمزية أرسانى مجدى

رد مع اقتباس
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: فى نبض القلب
المشاركات: 17,077
05-04-2008
 
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
__________________




اذا اردت شيئا بشده فأطلق صراحه فأن عاد اليك فاهو ملك لك الى الابد و ان لم يعد فأنه لم يكن لك من البدايه
 
 
 
 
مدير منتدى مصر

رد مع اقتباس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: أسكندرية أجمل بلاد الكون
المشاركات: 60,375
05-04-2008
 
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .
__________________
 Egypt.Com - منتديات مصر
النصر لمصر
 Egypt.Com - منتديات مصر
 
 
 
رد

لنك مختصر للموضوع: http://forum.egypt.com/arforum/showthread.php?t=16275



مواقع النشر

العبارات الدلالية
الأعلاف, القانون, المصري, بشأن, تنظيم, عليها, والرقابة, وصناعتها, وتداولها

أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود BB متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة




 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054